آخر الأخبار

الاختصاصات الدستورية والقانونية لمن يتولى الرئاسة المؤقتة





الاختصاصات  الدستورية والقانونية لمن  يتولى الرئاسة  المؤقتة


عمار رحيم الكناني

المستشار القانوني والخبير في الشؤون النيابية



عالج المشرع الدستوري خلو منصب رئيس الجمهورية لضمان عدم تحقق فراغ المنصب وخلوه من حيث انه تضمن الأحكام الخاصة لاختيار الرئاسة المؤقتة عند خلو المنصب حيث نصت المادة(٧٥/ ثانيا ) من الدستور على أن ( يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية  عند غيابه ).

 وأجاز البند (ثالثا ) من المادة(٧٥) من الدستور على أن( يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد خلال مدة  ثلاثين يوما من تاريخ  الخلو ) ولا نريد الخوض بمهام واختصاصات نائب رئيس الجمهورية بموجب الدستور وقانون نواب رئيس الجمهورية رقم (١) لسنة ٢٠١١ والنظام الخاص بتنفيذ القانون رقم (١) لسنة ٢٠١٤ كون أن منصب نائب رئيس الجمهورية لم يتم حسمه واختياره لحد الآن بالرغم من وجود النص الدستوري والقانوني على ذلك وهذا قصور ومخالفة صريحة من قبل رئيس الجمهورية بعدم تطبيق الدستور والقانون   .

لانه بنص المادة (١) من قانون نواب رئيس الجمهورية أن رئيس الجمهورية هو من يختار عند تسلمه المهام الدستورية  نائبا أو أكثر على أن لا يزيد على ثلاثة.

والسؤال المطروح حاليا أن تمت استقالة  رئيس الجمهورية فمن هو البديل للرئاسة المؤقتة وما هي الاختصاصات التي يقوم بها في مدة الرئاسة المؤقتة؟؟؟

الجواب- عالج المشرع الدستوري ذلك  من خلال  نص المادة (٧٥/رابعا ) حيث نص على أن( في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب في حالة عدم وجود نائب  له على أن يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ الخلو وفقا لأحكام  هذا الدستور. ).

 ونجد أن المشرع الدستوري منح نائب رئيس الجمهورية جميع اختصاصات الرئيس عند حلوله محله سواء كان في حالة الخلو المؤقت والدائم لان نصوص البنود (ثانيا وثالثا ) من المادة(٧٥) من الدستور  جاءت مطلقة والقاعدة تقول ( المطلق يجري على إطلاقه  مالم يقم الدليل او النص الذي يقيده) والسؤال الآخر هل رئيس مجلس النواب يمارس اختصاصات رئيس الجمهورية في حالة حلوله محله بسبب الاستقالة؟


الجواب - لقد أغفل المشرع الدستوري مسألة كون رئيس مجلس النواب في هذه الحالة يجمع بين منصبين رسميين فهو رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية في آن  واحد وهذا يتعارض مع أحكام المادة(٤٩/سادسا ) من الدستور حيث نصت على أن( لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر)  وكذلك نجد نفس النص مكرر ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة(١٩/ أولا ) منه فرئيس مجلس النواب هو عضو لمجلس  النواب بغض النظر عن منصبه . من ثم فهذا مشكلة دستورية أخرى يجب معالجتها بتعديل البند (رابعا ) من المادة(٧٥) من الدستور  من خلال النص على أن  عدم ممارسة مهام واختصاصات رئيس مجلس النواب عند تولي مهام رئيس الجمهورية في حالة الخلو لحين انتخاب رئيس جديد.


إرسال تعليق

0 تعليقات