فقه الإضراب
علي الأصولي
لم يتداول هذا المصطلح إلا بعد الثورة الصناعية المعروفة،
على أن جذور المسألة تعود للتاريخ الفرعوني حيث اضرب سكان مصر القدماء عن
التعاون مع ملكهم آنذاك لحصول بعض المشاكل،
وفي المجتمعات المتحضرة أخذ هذا المفهوم بالتوسع بعد أن كفلت دساتيرهم هذه
الممارسة الديمقراطية الضاغطة على الحكومات لتلبية الطلبات المشروعة تجاه فرد أو
فئة أو مجتمع،
نعم لم تؤخذ موضوعة الإضراب في العهد الشيوعي وحكومات الاتحاد السوفيتي
شرعية قانونية واعتبرت القوانين السوفيتية بأن الإضراب ضد الثورة وقد منعت هذه
المفردة عند عموم العالم الإسلامي في بعض العهود وخاصة في المملكة العربية
السعودية .
تبعا لتنظيرات دينية سلفية من أهمها درء المفاسد على ما يعبرون،
ما يهمنا هو ان الإضراب من الناحية القانونية مكفول دستوريا ومن ناحية
كوسيلة أخيرة بمعية العصيان المدني لتنفيذ المطالب وتحسين أوضاع المضربين،
ولم تمنع الشريعة الإسلامية وفقهها الإمامي هذه الممارسة لان أسباب الإضراب
هي أما رفع الأجور .
أجور العامل أو دفع مستحقاته المتأخرة ونحو ذلك وجامعها الإخلال بالعقد بين
المتعاقدين،
وبعد فهم عدم الخصوصية أجد أن الإضراب العام والشعبي وتعطيل دوائر الدولة (
عدا الدوائر الضرورية ) من المباحات كوسيلة ضاغطة لتحقيق المطالب وإرغام السلطة لتنفيذ
ما أخلت من وعود سابقة مع جواز وعدم حرمة الراتب الشهري مع وجود الإضراب المكفول
قانونا ودستورا وشرعا،
وكل ما ذكرناه أعلاه ناظرا لتزاحم الملاكات على ما يعبرون أصوليا،
وببابك الحوزة وتعطيلاتها المتكررة مع جريان الراتب الشهري المناط بالأصل
بالحضور الدرسي وعدم التغيب تحت قاعدة ترويج أحكام الدين .
المبين على ما يعبرون ...
0 تعليقات