علي الأصولي
قسم الفقهاء المصارف والبنوك في الدول الإسلامية إلى ثلاثة أصناف.
الأول: الأهلي. وهو ما كان رأس ماله من شخص أو عدة أشخاص بنحو
الشراكة مثلا .
الثاني: الحكومي. وهو ما يتكون رأس ماله من أموال الدولة.
الثالث: مشترك. وهو ما كان رأس ماله من شخص أو أشخاص مع مال الدولة
واسهما المالية.
ولما كان الناس عادة يسألون عن مشروعية الايداعات وعلى الأكثر
سؤالهم عن القروض للمشاريع سكنية أو صناعية. من قبل هذه البنوك.
وقد نص الفقهاء على عدم جواز الاقتراض من البنوك والمصارف الأهلية.
لما تترتب عليها دفع الفائدة كشرط وهو محرم بالتالي لأنه من الربا. وهذا من الأصول
الأولية بالفقه. ومن تورط بالأخذ من المصرف الأهلي نصوا على صحة القرض وبطلان
الشرط. وذكروا طريقة أو اثنتين للتخلص من المشكل هناك فراجع.
وأما بخصوص المصارف والبنوك الحكومية والمشتركة حكمها يختلف
مشهوريا. فقد جوز الفقهاء اخذ السلف والقروض بعنوان مجهولية المالك أو بنية
الاستيلاء. هذا بالنسبة للأخذ وأما بالنسبة للتخلص من الشرط وهو الزيادة فيمكن
إعطاء الزيادة لهذه المصارف بعنوان ونية الهبة الإجبارية. وعلى هذا الأساس تم
تسهيل أمور الناس وتمشية أوضاعهم إزاء إشكالية البنوك والمصارف.
وأما من التزم بمعلومية المالك للأموال. أموال الدولة فوجد لنفسه
مخرجا بالنسبة للإيداع أو اخذ القروض والسلف ولكن عمليا هذه المخرج صعب جدا ولا
يتحقق إلا بعد عقد اتفاقات وصيغ بين الزبون والمصرف وهذا لا يؤتى في مثل هذه
الظروف والواقع.
وهو يسأل عن حكم القروض من مصرف إسلامي وحلية أو عدم حلية
الزيادة.ما يهمني في هذا كله، وعليه كثرة الأسئلة التي أجدها على الخاص وليس آخرها
للأخ المؤمن المفضال علي راضي..
أقول: على التحقيق. لو خلينا نحن والتحقيق لا يوجد في العراق مصرف
أهلي. وان عنون الفقهاء وقسموا المصارف إلى ثلاثة بما فيها الأهلي.
نعم: لو حققنا المصارف الأهلية إسلامية كانت أو غيرها فهي ليست
أهلية بالمعنى الدقي وعلى أفضل التقادير تجدها مشتركة بدلالة إعطاء الموظفين من
رواتبهم الحكومية من هذه المصارف. بصرف النظر عن ايداعات أموال الناس في هذه
المصارف لأجل الأرباح والفوائد. وبالتالي نتعامل مع ما يسمى بالمصرف أو البنك
الأهلي كما نتعامل مع المصارف الحكومية أو المشتركة. وبالنتيجة يجوز أخذ القروض
والسلف بعنوان مجهولية المالك وإعطاء الزيادة بعنوان الهبة الإجبارية ..
0 تعليقات