علي الأصولي
تمهيد:
قال تعالى{ قد أفلح من تزكى} قال الصادق(ع) أدى زكاة الفطرة. -
مستدرك الوسائل ٧ للنوري –
عن الصدوق بإسناده عن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق(ع) في حديث
قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.
الصدوق أيضا باسناده عن الحسين بن محبوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد
الله(ع) في حديث قال: الفطرة واجبة على كل من يعول.
وعنه أيضا باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر(ع) قال سألته عما
يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة. قال: تصدق عن جميع من تعول. - الصدوق بالفقيه
–
- مقدمة -
يشترط في وجوبها - أي الفطرة - التكليف والغنى فلا وجوب على غير
المكلف وغير بالبالغ. فهي بالتالي لا تجب على الصبي والمجنون والفقير الذي لا يملك
قوت سنة فعلا ولا قوة.
وفي اشتراط الوجوب بعدم الإغماء إشكال, والاحوط وجوبا عند سيدنا
الأستاذ عدم الاشتراط. والمشهور اعتبار اجتماع الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة
العيد, الى ان يتحقق الغروب. فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة, أو مقارناً للغروب
لم تجب. والمراد بالغروب سقوط القرص، أي دخول آخر جزء من قرص الشمس تحت الأفق. وإما
اذا كانت الشرائط مفقودة فاجتمعت بعد الغروب أو ليلا أو في يوم العيد، فالاحوط
وجوبا - عند السيد - إخراجها مع تحقق الشرائط مقارنة للغروب، بخلاف ما لوم تحققت
بعده مطلقا. فان الاحتياط عندئذ استحبابي.
مسألة(١) يستحب للفقير إخراجها. واذا لم يكن عنده الا صاع تصدق به
على بعض عياله, ثم هو على آخر يديرونها بينهم, ثم بعد انتهاء الدور يتصدق بها على أجنبي,
ولا يجزي في أداء هذه الوظيفية اقل من صاع أو قيمته, واذا كان فيهم صغير أو مجنون
قبضه الولي عنه، ويؤدي عنه. وتجزي هذه الوظيفية عن عائلة واحدة ذات خوان - الشيء
الذي يؤكل عليه من قبيل السفرة ونحو ذلك - واحد. ولا تجزي عن الأكثر، ولو واحدا.
مسألة(٢) اذا اسلم الكافر بعد الهلال سقطت الزكاة عنه, ولا تسقط عن
المخالف اذا استنصر, وتجب فيها النية على النهج المعتبر في العبادات. واشرنا فيما
سبق الى كفاية النية الارتكازية.
مسألة(٣) يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول
به، واجب النفقة ام غيره، قريباً ام بعيداً، مسلماً ام كافراً، صغيراً ام كبيراً،
بل الظاهر الوجوب ولو كان احد منضما الى عياله في وقت يسير, كالضيف اذا نزل عنده
قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد، وكان المناسب له اجتماعيا ان يأكل عنده, وان لم
يأكل فعلا، اما اذا دعا شخصاً الى الافطار ليلة العيد لم يكن من العيال ولم تجب
فطرته على من دعاه.
مسألة(٤) اذا بذل لغيره ما لا يكفيه في نفقته، لم يكف ذلك في صدق
كونه عيالا له, وان كان احوط استحبابا. وانما يعتبر في العيال الصدق العرفي, ولا
يبعد ذلك عندما يكونون بمنزلة الاسرة الواحدة.
مسألة(٥) من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه, وان كان الاحوط وجوباً
عدم السقوط مع كونه جامعاً للشرائط ولم يدفعها الآخر عصياناً أو نسياناً أو نحوه,
واذا كان المعيل فقيراً وجبت على العيال اذا اجتمعت شرائط الوجوب.
مسألة(٦) اذا ولد له قبل الغروب ولد. أو تزوج امرأة، فان كانوا
عيالا وجبت عليه فطرتهم، والا فعلى من عال بهم, وان لم يوجد من يعيلهم، وجبت على
من تجب عليه نفقتهم على الاحوط وجوبا وخاصة الزوجة، وان اجتمعت فيها شرائط الوجوب.
مسألة(٧) إذا ولد له بعد الغروب ولد أو تزوج امرأة، لم تجب عليه
فطرتهم، وان وجد بعض السبب قبله والآخر بعده, كما لو خرج نصف المولود, أو وقع
الايجاب دون القبول في نكاح قبل الغروب. وحصل الجزء الآخر بعده - وان كانت هذه
فروض قلما يلتفت لها -
مسألة(٨) المهم هو اجتماع الشرائط عند الغروب لا عند رؤية الهلال,
حتى وان لم يمكن رؤيته عند الغروب تماماً.
مسألة(٩) اذا كان شخص عيالا لاثنين, وجبت عليهما فطرته بالنسبة.
وكذلك لو تعدد المنفقون أو لمنفق عليهم، ومع فقر احد المنفقين تسقط عنه, والاظهر
عدم سقوط حصة الآخر. ومع فقرهما تسقط عنهما. وانما تجب على العائل ان جمع الشرائط.
مسألة(١٠) الضابط في جنس زكاة الفطرة ما كان قوتا لغالب الناس،
كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والارز والذرة بل حتى لو كان سائلا كالحليب واللبن
الخاثر, والاحوط استحباباً الاقتصار على الاربعة الاولى, اذا كانت هي القوت الغالب
أو قيمتها من النقدين, أو ما قام مقامهما على الاحوط وجوبا والافضل اخراج التمر ثم
الزبيب.
مسألة(١١) يعتبر في المدفوع فطرة ان يكون صحيحياً، فلا يجزي
المعيب, كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح به عرفا.
مسألة(١٢) المدار هو كون الطعام قوتا غالبا في البلد, وان لم يكن
كذلك في بلد آخر. كما ان المدار في القيمة وقت الاداء لا وقت الوجوب, وبلد الأخراج
لا بلد المكلف.
مسألة(١٣) المقدار الواجب دفعه في زكاة الفطرة عن الفرد الواحد
يمكن تعيين مقداره في الاوزان السائدة في الوقت الحاضر، وهو نوعان:
النوع الاول : الكيلو غرام, وهو فرنسي بالاصل, فيجب دفع ثلاث كيلو
غرامات تماما.
النوع الثاني : الباوند الانكليزي, فيجب دفع ستة باوند و 0,622
بالالف منه, وهو اكثر من النصف قليلا, فان دفع سبعة كان مجزيا ومغنيا.
مسألة(١٤) لا يجزي ما دون الصاع من الجيد, وان كانت قيمته تساوي
قيمة الصاع من غير الجيد. كما لا يجزي على الاحوط وجوبا الصاع الملفق من جنسين،
ولا يشترط اتحاد ما يخرجه عن نفسه، مع ما يخرجه عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن
بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر.
وقت الاخراج
وقت وجوب هذه الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت اخراجها يوم
الفطر من طلوع الشمس الى الزوال, وان كان الظاهر ان دفعها في الليل مجز, والاحوط
وجوبا اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وان لم يصلها امتد الوقت الى الزوال ولا
يؤخرها عنه على الاحوط وجوباً. واذا عزلها جاز له التأخير في الدفع اذا كان
التأخير لغرض عقلائي, كانتظار المستحق أو التعسر المتوقع زواله، فان لم يدفع ولم
يعزل حتى زالت الشمس من يوم الفطر، فالاحوط لزوما، الاتيان بها بقصد الرجاء أو ما
في الذمة أو القربة المطلقة, ويمتد هذا الاحتياط طول يوم الفطر, بل طول السنة, بل
طول العمر.
مسألة(١٥) الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان، وان كان الاحوط وجوبا
التقديم بعنوان القرض بل لا يترك .
مسألة(١٦) يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الاجناس أو نحوها, أو من
النقود بقيمتها, والظاهر عدم كفاية عزلها في ماله على نحو الاشاعة أو الكلي في
المعين, وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة على الاحوط
وجوباً. وكذا عزلها من مال غيره وان احرز رضاه, مالم يملكه بشراء أو هبة أو ارث أو
غيرها.
مسألة(١٧) اذا عزلها تعينت, فلا يجوز له تبديلها. وان اخرها ضمنها
إذا تلفت مع امكان الدفع الى المستحق, والظاهر جواز التبديل - واشترط السيد الإذن
من الحاكم الشرعي - وهو شرط غير ظاهر بحسب ما يبدو لي - وجوازه مادام زوال يوم
الفطر غير متحقق.
مسألة(١٨) يجوز نقلها الى غير بلد التكليف مع عدم المستحق, اما مع
وجوده فالاحوط وجوباً ترك النقل. ودفعها الى المستحق في البلد, واذا سافر من بلد
التكليف الى غيره. فان تلفت ضمنها والا جاز له دفعها في البلد الآخر.
مسألة(١٩) لاتجب هذه الزكاة الا مع قيام الحجة الشرعية بالهلال،
اما ليلة الثلاثين من شهر رمضان بالرؤية, واما الليلة التي بعدها باكمال العدة,
ولو دفعها قبل تحقق الحجة الشرعية، كان قد دفعها قبل وقتها. كما تقدم في المسألة
أعلاه
مصرفها
مسألة(٢٠) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، وتحل فطرة الهاشمي
على الهاشمي وغيره، والعبرة في ذلك فيمن يملكها عند الدفع, سواء كان عائلا ام
معيلا.
مسألة(٢١) يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف, عند عدم
القدرة على المؤمن, ولا يجوز دفعها الى الناصبي ومن حكم بكفره.
مسألة(٢٢) يجوز للمالك دفعها الى الفقراء بنفسه - بل هو المتعين -
إلا أن السيد قال: والاحوط استحبابا والافضل دفعها الى الفقيه, فان الفقهاء ابصر
بمواقعها.
مسألة(٢٣) الاحوط وجوباً ان لا يدفع الى الفقير اقل من صاع، الا
اذا اجتمع جماعة لا تسعهم, ويجوز ان يعطى الواحد اصواعاً بل ما يغنيه دفعة واحدة.
مسألة(٢٤) يستحب تقديم الارحام, ثم الجيران, وينبغي الترجيح بالعلم
والدين والفضل.
0 تعليقات