علي الأصولي
قلت أكثر من مرة وفي غير هذا المقال أننا
نخوض حرب المصطلحات وتوظيفها لبيان إرادة الخصم وما يريد تمريره ودونك مصطلح - الجنس
العميق - الموحي يشكل أو بآخر إلى إثارة نفسية من قبل المتلقي برفضه قبل فهم
حقيقته. حيث أن المتلقي يقفز ذهنه بدوا إلى نتائج هذا الجنس ومالاته المرتبة عليه
وهو مدعوم روائيا.
ان قصة زواج القاصرات - وقد توقفنا مليا وهذا
المصلح النفسي النسبي - بين المجتمعات والثقافات. أقول أن زواج القاصرات مشرع
إسلاميا ولا مناص أما قبول هذا التشريع أو إعلان التمرد وهو خلاف مقولة الإسلام
والتسليم.
والكلام في أصل الإباحة لا في الإلزام حيث لا
إلزام في البين.
بتعبير آخر ليس للإسلام يد وفرض الأعمار في أصل
العقد بقدر ما شدد على فرض البلوغ - وكل بلوغ بحسبه - وإمكانية وإجازة الدخول
بالزوجة. بالتالي الملاك في مقولة كون هذه مناسبة أو لا؟
وقصة الدخول هو العرف ومنه تعرف أن حقيقة هذا
الزواج من الحقائق الاجتماعية لا الإسلامية وما يتناسب كل مجتمع وعرفهم وإمضاءات
عقلائه. ولو تلاحظ كما عبروا أن ملاك تحديد البلوغ ليس السن وإنما العلامات التي
يحددها العرف، الروايات التي حددت البلوغ بسن التاسعة لم تأت على نحو القضية
الحقيقية وإنما على نحو القضية الخارجية، أي أن الرواياتِ ناظرة لوصف ما هو موجود
في الخارج وليست في مقام بيان قاعدة كلية حاكمة في كل زمان، وبناء على أن العرف له
دخل في تحديد الموضوعات يمكن توسيع دائرته في تحديد البنت البالغ التي يناسبها
الزواج والبنت البالغ التي لا يناسبها ذلك، ولا يستبعد استشارة أهل الاختصاص في
ذلك من الأطباء وعلماء النفس وعلماء التربية وعلماء الاجتماع، ولو حكم العرف بعدم
مناسبة زواج بنت التاسعة وإن ذلك فيه ضياع لحقوقها وحرمانها من مرحلة الطفولة
مثلاً فإن الإسلام لا يخالف ذلك ولا يعارضه، بل بالعكس قد يحكم بحرمته بالعناوين
الثانوية كعنوان الضرر أو الظلم أو غير ذلك من العناوين، وعليه لا وجود لإشكالية
من الأساس طالما الموضوع من الأساس معلق بالعرف الاجتماعي وهو المسؤول عن حقوقِ
المرأة طفلة كانت أو كبيرة. انتهى:
وبعد هذا البيان نرجو أن يتفهم من يريد
التفهم أن إثارات مثل هذه الموارد لا يراد منها كما يعبرون والله من وراء القصد
فلاحظ ...
0 تعليقات