بقلم / على الأصولي
تثار بين آونة وأخرى مسألة جواز او عدم جواز الترحم على المختلف
الديني،
ويستدل المانع بعدة أدلة عمدتها القرآن الكريم، ومنها ما يلي"
أولا: قوله تعالى ( سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر
الله لهم) والتي نزلت بحق رأس النفاق عبد الله ابن أبي سلول،
وفيه: أن غاية دلالة الآية الجواز لا المنع نعم" لا أثر
للاستغفار كما هو واضح، بيد ان الآية لم تلحظ المختلف الديني مسيحيا كان أو يهوديا
او غيرهم، لأن سبب نزولها لأجل موت عبد الله ابن أبي سلول وهو مسلم وإن كان منافقا،
ثانيا: قوله تعالى (ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو
كانوا أولي قربة) وهذه الآية أوضح دلالة من سابقتها، كونها تلحظ المشركين، بعد
تقريب ان غير المسلم مشرك بنحو او بآخر ،
وفيه: أوضح مصاديق المشرك هو من يتخد مع الله إلها آخر بالعبادة
وهو الملحوظ على من عكف على عبادة الأصنام، ولو تنزلنا للتقريب أعلاه ودخول غير
المسلم بمقولة الشرك بعنايات، فإن الآية تمنع صرف الاستغفار لا الترحم،
وبالجملة" يبدو لي بأن تحريم الترحم الذي عليه السلفية وعليه
معقد فتواهم هو ناتج من الخلط بين مقولة الاستغفار ومقولة الترحم الذي هو محض دعاء
للتخفيف على الميت من المسائلة الأخروية،
نعم" لا يجوز الترحم في حالة كون الميت ظاهر العداء لله
ولرسوله ولأهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) وبالتالي عدوا لله وللمسلمين،
قال تعالى (وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لآواه حليم)
رحم الله ..
شيرين أبو عاقلة ..
0 تعليقات