علي الأصولي
سجل الشيخ اليعقوبي
إشكالا في إطلاق عنوان (أصول الفقه) على البحوث الأصولية المتداولة.
بدعوى أن أصول الفقه
تعني المنابع التي يستسقى منها الفقه وهما الكتاب والسنة فقط. أما القواعد التي
تؤسسها البحوث الأصولية فهي وسائل وآليات كيفية التعامل مع النصوص الشرعية التي هي
أصول الفقه لاستنباط الحكم الشرعي.
ثم يكمل كلامه: فحينما
نواجه نصا شرعيا فيه صيغة (افعل) تقول لنا القاعدة أن هذه الصيغة دالة على الوجوب.
وحينما نجد النص جملة شرطيًة تقول لنا القاعدة أن لها مفهوماً وأنه حجة. وإذا
تعارض النصًان فنؤسس قواعد لحل التعارض. وإذا كان النص ظاهراً في وجوب الشيء فإن
القاعدة تقتضي وجوب مقدمته أو لوازمه أو حرمة ضدًه ونحو ذلك. فالأصل الذي يستنبط
منه هو النص الشرعي. وأما نتائج علم الأصول فهي قواعد التعامل مع النص الشرعي عند
القيام بعمليًة الاستنباط. فالصحيح أن يعرًف علم الأصول المتداول بأنه «قواعد
كيفية التعامل مع النصوص الشرعية في عمليًة استنباط الأحكام الشرعية منها» فالقيد
الأخير لتقييد القواعد باستنباط الفقه لا مطلقا كالعقائد أو الأخلاق أو السيرة.
ثم وضح الشيخ ما نصه:
إن هذا التعريف لا يعتبر مجرد تغيير في الألفاظ حتى يقال لا مشاحة في الاصطلاح
ونحو ذلك. بل يمثل رؤية ومنهجا .. الخ ..
ثم أستدرك المرجع إذ
قال: ولا يتوهم أن هذا التعريف سيخرج بعض مباحث العلم لعدم كونها من التعامل مع
النصوص الشرعية كالبراءة العقليًة وغير المستقلات العقليًة لأن الأولى مما دلت
عليها النصوص الشرعية والثانية من مصاديق التعامل مع النص الشرعي. انتهى " ويرد
عليه:
أولا : أن أصول الفقه لا يقتصر على منابع الاستنباط
بل يشمل الأعم منه على ما يصطلح عليه بالأصول العمليًة في تحديد الوظيفة.
ثانيا : القواعد الآلية في التعامل مع النصوص
الشرعية منطوية تحت كبرى أصول الفقه.
ثالثا : مثاله في مواجهة صيغة (أفعل) تامة إلا أن
التكليف الشرعي لا يقتصر على هذه الحصًة بل يشملها والأصل العمليً أيضا من قبيل
البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط.
رابعا : تعريف الأصول بأنه قواعد كيفية التعامل ..
الخ .. ليس بجامع ولذا قد اعترف بذلك بحسب ما نص « ولا يتوهم أن هذا التعريف سيخرج
بعض مباحث العلم لعدم كونها من التعامل مع النصوص الشرعية » لأنه اعتبر أن هذه
المباحث تسللًت عبر بعض الصراعات الفكرية. بالتالي لا يشملها التعريف المختار. بيد
أنه لو ذكر هذه البحوث التي تسللًت لكان أفضل من عدم الذكر وكيف كان: ما يراه
دخيلا في بحوث الأصول لا يراه غيره. ودونك بعض المباحث في أصول الفقه واختلافاتهم
في دخول هذا البحث أو ذاك.
خامسا : أن البراءة العقليًة وغيرها خارجه
من التعريف وان حاول إدخالها بدعوى « ما دلت عليه النصوص » إذ أن شرعية الدليل أو
الأدلة لا يعني إمكانية التعامل معها برتبة النصوص الشرعية. لأن الأصول العمليًة
طولية تقع بعد فقد الأدلة المحزًزة. نعم" غاية ما يمكن الاستفادة من الأصول
العمليًة تحديد الوظيفة فقط وفقط فليلاحظ ..
0 تعليقات