آخر الأخبار

ملاحظات قانون الحماية من العنف الأسري





ملاحظات قانون الحماية
من العنف الأسري

القاضي محمود الحسن

أولا:- لقد عرفت المادة (١/أولا) من القانون العنف الأسري "هو كل فعل او امتناع عن فعل او التهديد بأي منهما يرتكب داخل الأسرة يترتب عليه ضرر مادي او معنوي "وقد أعطى القانون الحق لكل من تعرض للعنف الأسري واستناداً الى المادة (١١) من القانون تقديم شكوى الى القاضي المختص قاضي تحقيق الأسرة في حالة تعرضه الى العنف الأسري طبقاً لهذا القانون اذ وكما هو ثابت ان قاضي التحقيق يطبق القوانين العقابية التي يحكمها مبدآ لاجريمة ولا عقوبة الا بناء ًعلى قانون اي يجب تحديد الفعل وبشكل دقيق ومن ثم اسباغ الصفة الجرمية على الفعل اي لايجوز القياس او التوسع في التفسير للنصوص العقابية فكيف في هذه الحالة يستطيع قاضي التحقيق معرفة فيما اذا كان الفعل المرتكب يعد عنف اسري ام لا وما هو المعيار او الضابط الذي يجب على القاضي ان يتقيد فيه لمعرفة فيما اذا كان هنالك ضرر مادي او معنوي بالتأكيد ستخضع هذه المسائل لاجتهاد القاضي وفق ما يمليه عليه ضميره وهو امر غير مألوف تماماً في النصوص العقابية فمثلاً تشتكي البنت من ان والدها منعها من الخروج مساء لغرض العمل أكيد هذا الفعل يترتب عليه ضرر مادي او قيام الأب بمنع البنت من السفر لوحدها خارج البلاد مثلاً أكيد يترتب عليه ضرر معنوي او منع الأهل للبنت من ممارسة بعض الأعمال التي قد تكون مخلة بالحياء طبقاً للتقاليد والأعراف السائدة ايضاً يترتب عليه ضرر معنوي او قيام الاهل بمنع البنت او الابن بالعمل في بعض الأماكن غير مألوفة عرفاً كالعمل في صالات القمار ومحلات بيع الخمور ايضاً يترتب عليه ضرر معنوي وخلاصة القول ان هذا التعريف لجريمة العنف الاسري لاينسجم مع مفهوم مبادئ القانون الجنائي في تحديد الفعل وبدقة فيما اذا كان جريمة من عدمه كما وان هذا التعريف يخالف احكام المادة (٢) من الدستور وقانون العقوبات في المادة (١/٤١) الذي جاء منسجماً مع مباديء الشرع الإسلامي ٠

ثانياً:-ماجاء في المادة (١٥) من القانون لمن تعرض للعنف الاسري تقديم طلب إيداعه في المركز الامن ماهو السند الشرعي والدستوري الذي يمكن بموجبه اباحة هذا الإيداع وهو ابعاد الضحية البنت او الصبي او الزوجة عن اسرتها الشرعية وكيف يتم الإيداع وهي ضحية اضافة الى مخالفته للدستور واحكام المادة (١/٤١) من قانون العقوبات ٠٠

اولاً :- لقد جاء هذا القانون بأحكام غريبة بعض الشي وفقاً للمفهوم السائد في النظم القانونية حيث جعلت قاضي التحقيق هو المختص بتطبيق احكام هذا القانون وكما وردت فيه عبارةالشكوى رغم عدم وجود نصوص تعاقب على من يشمل باحكامه باحد العقوبات الجزائية التي نص عليها قانون العقوبات وهي العقوبات الاصلية البدنية كلاعدام او السالبة للحرية كالسجن والحبس والغرامة او العقوبات التبعية او التكميلية ٠

ثانياً :- جاء القانون في المادة(١٨)منه بفرض تدابير كعدم التعرض للضحية او التحريض عليها او منعه من دخول المنزل وهي اشبه بقرارات منع المعارضة التي تصدر من محاكم البداءة فلماذا يختص قاضي التحقيق هذا من جهة ومن جهة اخرى من الذي يتولى تنفيذ هذه القرارات وبالكيفية التي قصدها القانون وما هو الجزاء المترتب على المخالف وبالنتيجة ماهي القيمة القانونية لهذه القرارات ٠٠












إرسال تعليق

0 تعليقات