آخر الأخبار

تثوير العقل الفقهي : (ولاية الإنسان على نفسه)






تثوير العقل الفقهي : (ولاية الإنسان على نفسه)

على الأصولي


الأصل لا وصاية لأحد على أحد ..

الأصل الأصيل قرانا وسنة ان لا وصاية لأحد على أحد إلا ما خرج بدليل متين فيه من الوضوح بما لا مزيد عليه ومؤونة الفهم والاستظهار ، كولاية المعصوم (ع) نبيا كان أو إماما ،

وما دونهم فولايتهم ، لا تتعدى الأمور الحسبية ك قدر متيقن وهي بالتالي مشروطة بحدود لا ان يأخذها الفرد عريضة ،

وهذه الولاية المشروطة من صلاحيات الفقهاء حصرا ، وكل من دونهم فلا ولاية له على الناس في مختلف الأمور والشؤون ،

لك ان توجه ولك ان ترشد ولك أن تتحرك ضمن الخطوط المرجعية ودائرة الدليل ، ولكن أن تقفز على كل ذلك بدعاوى لا قيمة لها في سوق التحصيل فهذا دونه خرط القتاد ،

فالناس بالتالي ليسوا عبيدا إلا لله ولله وحده ، وكل دعوة ناصة ضمنا أو تصريحا على العبودية فهي لا تساوي فلس أحمر أو ما هو دون ذلك ، وإلى الله تصير الأمور  ،

ونؤكد انه لا ولاية لأحد على أحد بالأصل إلا ما خرج بدليل كما قرر في محله، فكل ما يرتبط بالفرد وشؤونه لابد فيه الأذن كأن يكون على نحو العقد الاجتماعي !

فالتصرف بالمال والمقدرات لا يصح ولا يجوز إلا بعد الموافقة وأخذ الإذن من صاحبه ولو على نحو الانتخاب التمثيلي بصرف النظر عن كونه تمثيلا رئاسيا أم برلمانيا وما يتوافق ومصلحة نفس الفرد من إدارة شؤوناته الداخلية والخارجية ونحو ذلك.

وهذا الرضا يكون في طول رضا الله واجازته بعد أن منح سبحانه وتعالى للفرد حق الولاية على نفسه وما يتوافق ومصلحته ومن هنا وجب التصرف على حسب الرضائين !

ويمكن تمثيل ما ذكرناه أعلاه كأموال الزوجة أو الصبي لا يحق لأحد أن يتصرف به إلا وفق رضا المرأة ومصلحة الصبي على سبيل الفرض وبخلافه فالتصرف مشكل  تكليفا ووضعا.

ومن هنا تعرف أن أصل التسلط بأي عنوان كان - عنوان ولاية أو ما أشبه - لا يصح إلا بالرضا والإجازة وهذه شروط جواز وصحة التصرف والتسلط وبعد بيان هذه الكبرى فالصغرى تتضح فيما لو أخذنا ببعض الروايات الصادرة عنهم (ع) كقاعدة { الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم } وهذا أصل أصيل.

نعم اذا تم التخويل بالتصرف وانتقال السلطنة من على الأموال والأنفس - كحفظ الأموال وأمن الأنفس وما يتعلق بهن، فهذا لا يعني التصرف كيفما كان بصورة مطلقة بل بحسب مصالح الفرد وما يرنو إليه ومصلحته الشخصية والنوعية معا.

وكل فرد ولايته في عرض الآخر وهم جميعا في طول ولاية المعصوم وحتى ولاية المعصوم مقيدة في حدود مصلحة  الفرد ولا تتعداه بحال من الأحوال، وولاية المعصوم مستمدة من ولاية الله جل وعلا..



إرسال تعليق

0 تعليقات