آخر الأخبار

نحو فقه آخر : الأصل بالتكليف (2)












علي الأصولي



الأصل الأصيل في التكاليف الشرعية تقع ضمن مسؤوليات من اجتمعت فيه شروط التكليف المعروفة،


وخارج هذا الأصل، يحتاج إلى دليل كوجوب الدفع المالي على أفراد العاقلة جناية القتل الخطاء ونحو ذلك ( وأن كانت هذه المسألة عندي محل نظر بل منع )


ذكر الفقهاء مسألة نصها ( يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية، ، ، ، الخ ) منهاج الخوئي،



وذكر صاحب ( المباني تقي القمي ) تحت هذه المسألة بما حاصله : بلا إشكال ولا خلاف في الجملة، وقد ادعي عليه الإجماع والعمدة النصوص، الواردة في المقام،


منها: صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام؟


قال: يقضي عنه اولى الناس بميراثه،


قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟


قال: لا إلا الرجال، ( الوسائل ج٧ ب ٧ من أبواب أحكام شهر رمضان ) انتهى كلام صاحب ( المباني ) وموضع الشاهد،


ومنها: رواية عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق (ع) قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به،


ومنها: رواية محمد بن أبي عمير عن بعض رجاله، عن الإمام الصادق (ع) في رجل يموت وعليه صلاة أو صوم؟


قال: يقضيه أولى الناس به، انتهى،
وعلى ما ذكر قام الإجماع عندهم بل يمكن عد المسألة من ضروريات الفقه، قديما وحديثا، ودونك في العصر الحديث الرجوع لكتاب ( العروة الوثقى ) وشروحاتها ومحشيها ومعلقيها،


وكيفما كان: أن هذا الوجوب لا أجد له أصلا قرآنيا يمكن الاعتماد عليه ولا يوجد ما يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد، ولو رجعنا للأصول العملية في الشك وما نحن فيه فلا مناص والقول أن الأصل عدمه، لجريان البراءة وعدم الوجوب،


وان قلت: بيننا الروايات، وهنا لا مناص واخذ جولة على المدعى الروائي، إذ أنني لم أجد في استدلالاتهم المبنائية في الجملة إلا الاستشهاد برواية البحتري ودعوى الإجماع،


وإلاجماع في المقام لا قيمة علمية له لوجود دعوى مستند المسألة، وهي الروايات،


إن قلت: أن الروايات مستفيضة في مسألة قضاء ولي الميت كما في الوسائل،


قلنا: أن الاستفاضة منصرفة بدلالة المطابقة في موضوعة قضاء الصوم عن الميت ولذا بحثوا هناك مثلا في( رسائل فقهية للشيخ سبحاني) فروع المسألة: مثل:


يجب على الولي قضاء ما فات،


اختصاص الوجوب بما اذا مات لعذر لا ما فاته عمدا أو جهلا بالحكم،
البحث في شرط وجوب القضاء على الولي، تمكن الميت من القضاء دون إهماله،


عدم الشرط يكون الميت ذكرا كان أو أنثى( هل يشمل الأم أم أن القضاء للأب فقط ) على خلاف بينهم،


وغيرها من التفريعات المتعلقة بمسالة الصوم دون الصلاة،


إذ يمكن ادعاء استفاضة روايات قضاء الصوم دون الصلاة بل الوضوح في قضاء الصيام وعدم وضوح روايات قضاء الصلاة.


وعودا على رواية البختري التي هي العمدة،


ذكرت على أنها صحيح البختري، حفص و هو ثقة عند النجاشي ومهمول جدا عن الطوسي، إذ أن الشيخ ذكر أصله البغدادي ومسقط رأسه الكوفي وعده من أصحاب الصادق والكاظم (عليهما السلام ) فقط وهذا التعريف غير واف وشروط التوثيق عندهم،


نعم: ضعفه المحقق الحلي، والكلام هو في حجية تضعيفات من تأخر عن أرباب الجرح والتعديل،


ويظهر أن سبب تضعيفه هو لأجل غمز بني أعين في حفص بسبب للعبة الشطرنج،


واستغرب المحقق الخوئي هذا التضعيف من المحقق الحلي، للرجل كون بني أعين عندهم عداوة شخصية مع البختري وينبغي عدم التوقف في غمزهم له،


وكيف كان: الرواية التي اعتمد عليها في هذه المسألة خبر واحد، لا شاهد عليه ولا قرينة حتى يمكن الاعتماد عليه بل يمكن أن يقال مخالف لأصل موضوعي،


والرواية إفادة ( أو ) ومعلوم أن فيه إما أن يقال جاءت على نحو التخيير أو على نحو الترديد، وترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بلا مرجح مشكل، وعلى كل حال: هل موضوعة الرواية ( صلاة ) أو ( صلوات ) وظاهرها الأولى لا الثانية، وما يفيد الاستدلال على الوجوب الثانية لا الأولى فلاحظ،


نعم: ويمكن ملاحظة: الإجابة ( يقضيه ) ومرجعية الضمير.




إرسال تعليق

0 تعليقات