آخر الأخبار

فقه أصول المنهج (20)





 

على الأصولي

 

 

وهنا الماتن ذكر إجابة تصح لجواب الاستدلال الثالث. من جهة وجواب ما أجاب به الآخوند،

 

 

إذ قال: ردا على أصل الدليل. أننا ذكرنا معنى التضمين الوجداني سابقا. وعلى ضوء فكرة التضمين يقال: إن كان الأمر عند نفس الأمر مضمنا معنى الإلزام فقط سقطت الكبرى - وسقوط الكبرى بناء على هذا الجواب لا كما سقطت الكبرى هناك بناء على ذلك الجواب - وعليه اتفق مع الآخوند بهذه الجهة - جهة السقوط الكبروي - وان كان الآمر مضمنا للأمر بمعناه الأعم صحت الكبرى - كل طاعة فعل المأمور به الحقيقي –

 

إلا أن هذا التصحيح بعد التضمين لا يمكن الالتزام به لأنه أول الكلام - ونحن نحتاج إلى إحراز الأمر بخصوصه أو الأعم منه عند الآمر - إذن هناك احتمال في المورد وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال.

 

 

وكذلك لا يتم الاستدلال على ذلك. لأنه من استدلال العلة على المعلول - ببرهان الإني، بينما نحن نعرف أن الامتثال الطاعتي فرع وجود الأمر وتقدمه الرتبي. فلا طاعة بلا أمر.

 

 

 

واستدلالهم - بان فعل المندوب طاعة ، وكل طاعة فهي فعل المأمور به. ليس من مقولة العلل الحقيقية حتى يمكن الاستدلال بها على المدعى لأننا نتصور الانفكاك بوجود الأمر ولا توجد طاعة في قبال هذا الأمر،

 

 

نعم: إن مرتبة صدق الصحة والامتثال متأخرة رتبة عن صدق الأمر ، وهذا هو التقدم الرتبي الحقيقي، لكن العلية بين الأمر والطاعة عرفية لا تكوينية لتصور الانفكار أو التأخر خاصة ونحن نلحظ أن الطاعة من العناوين المنتزعة وبهذا فلا معلولية حقيقية لعلية عنوان الأمر )

 

 

قال في المتن:

 

ثم إنه عقد السيد الأستاذ - قدس سره - مقاما ثانيا بعد المقام الذي استدل به على دلالة الأمر على الوجوب. وهذا الثاني لبيان ملاك دلالته على الوجوب. هل هو بالوضع أو بالإطلاق أو نحو ذلك.

 

 

وقد اخترنا - كما سبق - عدم دلالته على الوجوب. بل على جامع الطلب الأعم من الاستحباب. فلا بد من دلالته على الوجوب من قرينة. فإذا دخلنا في هذا المقام فلعلنا نجد قرينة على ذلك.

 

مضافا إلى لزوم الانتباه إلى أنه لا توجد ملازمة بين مادة الأمر التي نتكلم عنها وهيئة الأمر. فإذا لم تدل المادة على الوجوب أمكن دلالة الهيئة عليه. واستعمال الهيئة هو الأغلب في الأدلة. وأما استعمال المادة بقليل. واغلبه محفوف بالقرائن.

 

وسنرى بعد هذا أننا نقول بدلالة هيئة الأمر أو صيغة أفعل على على الوجوب. وهو لا يلازم دلالة المادة. لأن الملازمة منتفية من الطرفين.

وفي هذا المقام. قال السيد الأستاذ : أنه لم يستشكل أحد في الفقه في دلالة الأمر على الوجوب. طبقا للتبادر العرفي. ولذا لو قال المولى العرفي آمرك بكذا. وعصى المأمور أستحق العقاب.

 

أقول ( وعلى ما يبدو لي بأن هذا ما نستطيع أن نسميه ببيان النتائج البحثية السابقة وأن كان الألفات إلى موضوعة ملاك دلالة الوجوب على اي نحو هي. وهذا الألفات استطرادي.

 

عقد السيد الصدر الشهيد الأول. مقاما حول ملاك دلالة الأمر على الوجوب. بعد أن وافق المشهور حول دلالة الأمر على الوجوب. بينما الماتن السيد الشهيد الصدر الثاني. خالف أستاذه وخالف المشهور معه حول دلالة الأمر على الوجوب. إذ قرر أن دلالة الأمر على الأعم من الاستحباب فهو جامع الطلب.

 

والبحث الذي عقده أستاذ الماتن هو حول بيان ملاك دلالة الأمر هل هي بالوضع أو بالإطلاق أو بالعقل كما ما عن المحقق النائيني - وقد ذكرت هذه التفصيلات فيما سبق فراجع –

 

 

 

وهنا ينبغي الانتباه - وهو ما غفل عنه السيد الشهيد الصدر الأول بل عموم طلبته - أنه لا ملازمة في البين بين مادة الأمر التي نتحدث عنها من جهة وبين هيئة الأمر من جهة أخرى.

 

 

وبالتالي. إذا عجزنا عن إحراز مادة الأمر الظاهرة في الوجوب على الرأي المشهوري. فإننا يمكن إحرازها من خلال هيئتها. اي هيئة الأمر . خاصة وأن استعمال الهيئة في أغلب النصوص الشرعية من الوضوح بمكان. وأما استعمال المادة قليل جدا بل أغلبه محفوفا بالقرائن الدالة على الأمر .

 

 

ومادة الأمر لا نعني بها في المقام - افعل - فهذه لا كلام وكونها أمر ، ما نعنيه بمادة الأمر هنا هو قول - آمرك – فتدبر.

 

وقول السيد الشهيد الصدر الأول بما حاصله : أنه لم يستشكل أحد في الفقه في دلالة الأمر على الوجوب. طبقا للتبادر العرفي. ولذا لو قال المولى العرفي آمرك بكذا. وعصى المأمور أستحق العقاب. فقيه مناقشة على ما سوف تعرف إن شاء الله تعالى )

 

قال الماتن:

 

وتعليقنا على ذلك من وجوه:

 

أولا: إننا ناقشنا هذه السيرة، باعتبار أن استعمال مادة الأمر نادرة، والنادر لا يمكن أن يشكل سيرة،

 

ثانيا: هناك قرائن تدل للعقلاء على تضمين معنى الوجوب، وبدونها يمكن أن ننكر دلالتها عليه.

 

ثالثا: قلنا هناك في النصوص الشرعية قرائن تدل على الوجوب ولا اقل من احتمال ذلك.

 

رابعا: إن قوله: أن الأمر يدل على الوجوب صحيح، لكن مصداقه الهيئة لا المادة، فقد وقعت نحو من المغالطة فيما يراد منه الأمر.

 

 

فهل تكفي بعض الوجوه الآتية لصرف مادة الأمر عن عدم الدلالة على خصوص الوجوب، كما اخترنا، إلى الدلالة عليه.

 

 

أقول ( هذه الإجابة ذات الوجوه الأربعة هي على ما أفاده أستاذ الماتن السيد محمد باقر الصدر على ما في تقريرات بحثه، إذ افاد هناك: أنه لم يستشكل أحد في الفقه في دلالة الأمر على الوجوب، طبقا للتبادر العرفي. ولذا لو قال المولى العرفي آمرك بكذا. وعصى المأمور أستحق العقاب،

 

وما يهمنا هو الوجوه التي قدمها صاحب - منهج الأصول - من أن أولا: السيرة لا تنعقد بالفرد النادر إذ هو بحكم المعدوم، فإن استعمل لفظ مادة الأمر بمثل - آمرك - من الندرة بمكان.

 

 

نعم: يمكن ادعاء أصل الاستعمال بدون لحاظ انعقاد السيرة، وخير دليل على الإمكان الوقوع. ولكن هذا الوقوع لا يفيد وما نحن فيه إذ أن المدعى هو بانعقاد السيرة ولا انعقاد في البين، وقد أضاف الماتن، ملحوظة القرينة الدالة على التضمين لانعقاد معنى الوجوب، وبدون هذه القرينة يمكن التفص عن دلالة معنى الوجوب كما هو واضح، إلا أنه يمكن أن يقال: أن التضمين يمكن استفادة معناه فيما لو كان الآمر يشافه المأمور بالمباشر وبنحو المشافهة، لا عبر النص التاريخي مثلا، لان فكرة التضمين كما نوهت في شرح سابق تحتاج إلى عناية بالفهم،

ومن الوجوه، إن النص الشرعي دل على الوجوب من خلال القرائن ولا اقل من احتمال وجود هذه القرائن للدلالة على الوجوب في النصوص.

 

وأخيرا ان قول السيد الشهيد الصدر الأول ما حاصله: الأمر يدل على الوجوب، فهو صحيح مشهوريا لكن دلالته وصدقه على هيئته لا على مادته كما نص الماتن سابقا على ذلك، ومن هنا قال في منهج الأصول ما مضمونه - لا ملازمة - بين مادة الأمر التي نلحظها وبين هيئة الأمر - دفعا لتوهم إن الأمر يدل على الوجوب خاصة وبالتالي المغالطة بالنتيجة. فيما يراد من الأمر ).

 

 

قال في المتن:

 

قال السيد الأستاذ. أن ملاك ذلك ونكتته. فيها ثلاث إحتمالات:

الأولى: أن تكون دلالتها بالوضع، يعني كونها موضوعة لحصة خاصة بالطلب الإلزامي.

 

 

الثانية: أن تكون ببركة مقدمات الحكمة، يعني بالإطلاق لا بالوضع،

الثالثة: أن تكون بحكم العقل،

 

والأول هو المشهور بين الأصوليين، والثاني هو الذي احتمله المحقق الخرساني، وبنى عليه المحقق العراقي، والثالث، هو الذي بنى عليه المحقق النائيني وتبعه عليه السيد الأستاذ، يعني الأستاذ المحقق - قدس الله أسرارهم جميعا –

 

 

قال: فلا بد من تحقيق ذلك. لأن له أثرا في مقام الجمع بين أدلة التعارض.

 

 

وقال: وهذه المسالك الثلاثة تجري في صيغة الأمر كما تجري في مادته، فإن أصل الدلالة على الوجوب أمر مفروغ عنه عرفيا وفقهيا. وإنما الكلام في نكتها،

 

أما احتمال: أن يكون مدرك ذلك هو الوضع ، فتعين هذا الاحتمال موقوف على إبطال الاحتمالين الآخرين، فإن الدليل عليه إنما هو الوجدان العرفي. وهو إنما يكشف عن الوضع، فيما إذا أبطلنا الاحتمالين الآخرين، وإلا لم ينحصر وجه هذه السيرة العقلائية بالوضع،

 

 

 

أقول ( الكلام أعلاه للسيد محمد باقر حول ملاك ونكتة دلالة الأمر على الوجوب، وقبل الخوض في بيانه أود أن أنقل ما ذكره المحقق العراقي في أحدى دورات بحثه، بما لفظه : ولكن دعوى كون صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب عند عدم القرينة مجازفة، لما نراهم يستدلون على وجوب شيء بظاهر الأمر،

 

 

-    وأما أن الظهور مستندا إلى الوضع ام إلى الإطلاق، فليس عندنا ما يعين ذلك. على أنه ليس من شأن الأصولي تنقيح ما هو مستند الظهور إذ لا ثمرة تترتب فيما يهم الأصولي من البحث عن استنباط الأحكام الشرعية،

 

نعم، ربما تحصل ثمرة حينما يشك في كونه في مقام البيان، فإذا كان الظهور مستندا إلى الوضع يحمل عليه، لا يحتاج إلى مراجعة حال المتكلم وظاهر حاله، وأما إذا كان مستندا لظهور الإطلاق فلا يحمل عليه. لأن ظهوره إنما يبقى إذا صار في مقام البيان، وأما إذا لم يكن فلا ظهور ، ولا يخفى ما فيه لأنك قد عرفت بأنا نرجع إلى ظهور الإطلاق بمعونة الأصل المقرر في المطلقات، وهو ظاهر حال المتكلم - انتهى شاهد الحال –

 

نعم: قلت فيما سبق من شرح أن هذا البحث الذي عقده السيد الشهيد الأول محمد باقر الصدر، هو بحث استطرادي، وليس فيه ثمرة ومحصل سوى بعض المحتملات التي ذكرها المحقق العراقي،

 

 

إذن: احتمل السيد الصدر الأول، ثلاث محتملات لملاك دلالة الأمر،

ملاك الوضع، وملاك مقدمات الحكمة، وملاك حكم العقل،

 

والأول، هو ماذهب إليه المشهور والثاني مبنى المحقق العراقي كما في - المقالات - كما احتمله الآخوند والثالث مبنى المحقق النائيني وتبعه المحقق الخوئي،

 

 

وذهب الشهيد الصدر الأول إلى ضرورة معرفة الملاك إذ قد ذكر السيد الشهيد الصدر الأول، كما في - البحوث - ما حاصله : فإنه مما اتفق عليه المحصلون. دلالة مادة الأمر على الوجوب. بحكم التبادر، وبناء العرف، والعقلاء على كون الطلب الصادر من المولى بمادة الأمر وجوبا، ولم يستشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ - أمر - ورد في لسان الشرع عند عدم القرينة على الاستحباب، انتهى:

وفيه: قوله: ولم يشكل فقيه في استفادة الوجوب من لفظ - الأمر - تام ولكن غفل - رحمه الله تعالى - بأن لسان الشرع في الأمر غالبا فيه هو الهيئة لا المادة،

 

وكيف كان: السيد الشهيد الصدر الأول قد وافق صاحب - الكفاية - في ان دلالة الأمر على الوجوب هو بحسب الوضع، بحسب ما أفاد بالوجدان العرفي، وبهذا فهو قد اعترف بمجازية الاستعمال إذا استعمل صيغة الأمر في المعنى الأستحبابي ).



فقه أصول المنهج (19)

 


إرسال تعليق

0 تعليقات