آخر الأخبار

الكلاب .... شرعا وعرفا (سنة وشيعة)

 




 

محمود جابر

 

من القضايا التي ما تزال تستحوذ على جهد بحثي وفقهي ( قضية نجاسة الكلاب) ، وهل هى نجاسة أصلية تشمل كل الكلاب أم هى نجاسة معنوية وطارئة تشتمل على صنف ويستثنى منها آخر من هنا رأينا أن نبدأ بالبحث فى هذه القضية عند المسلمين سنة وشيعة ...

 

حينما تستحضر صورة الكلاب فى الذهن لدى المسلم فحتما يتذكر آيات سورة الكهف التى يحرص البعض على قراءتها خاصة يوم الجمعة وقول الله عز وجل عن الجماعة المؤمنة التى فرت بدينها من الطغاة يقول الله تعالى   ﴿وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ (الكهف: 18)، بل لقد عد الله الكلب فى عدة المؤمنين قال تعالى : ﴿سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ الكهف: 22.

 

أما الحالة الثانية ونحن نستحضر آيات الذكر الحكيم فهو قول الله تعالى فى سورة المائدة قال تعالى (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ) المائدة 4.

 

ولو كانت الكلاب نجسة فلماذا جعلها الله تصطاد الطعام ممثلا فى الفرائس للناس ومن المعروف أن الطعام يجب أن يكون طاهرا ؟


لقد أباح الله استخدام الجوارح وهو كل الحيوانات التى يستطيع الإنسان تدريبها فتصيد له بعض الحيوانات الأخرى ومن تلك الجوارح الكلاب وفى هذا قال تعالى بسورة المائدة(يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
) المائدة 4.

 

فالآية تتحدث عن الطيبات والطيبات عكس الخبائث، ومن أشكال الطيبات الصيد بالكلاب وذكر الله تعالى على صيد الكلب ...

 

إذ لو كانت كلّ الكلاب أنجاساً، ويشمل كلب الصيد أيضاً، لكان عليه أن يقول: كُلُوا ممّا أمسكْنَ عليكم بعد غسله، فكما ذكر «اسم الله»، ولم يتركه لوضوحه، كان عليه أن يذكر نجاسته، ولا يتركه لوضوحه. فقول بعضهم: (لا إطلاق) قابلٌ للنقاش. فالقرآن أيضاً لو دلّ لدلَّ على طهارة الكلب إجمالاً.

 

من هنا نحن بحاجة الى مناقشة قضية الطهارة الشرعية ...

 

قاعدة الطهارة:

 

الذي لا شكّ فيه ولا ريب أنّ القاعدة الأوّلية هي الطهارة، فكلّ شيء طاهرٌ واقعاً إلاّ ما أخرجه الدليل. فالذي يدّعي الشيعة إقامة الدليل على نجاسته عشرة موارد أو أكثر، ولكنّ أهل السنّة يرَوْن نجاسة أربعة منها، ويختلفون في بعضٍ آخر، ولكن لا يصل كلّ ما يعدّونه نجساً إلى السبعة، فضلاً عن العشرة أو الأكثر.

 

وفي بداية المجتهد ما ملخَّصه: اتّفق العلماء من أعيانها على أربعة:

 

الأول : ميتة الحيوان ذى الدم.

الثانى : لحم الخنزير

الثالث : الدم المسفوح

الرابع: البول الآدمى ورجيعه . راجع: ابن قدامة فى المغنى ..

«وقال الشوكاني: النجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً، وبوله، ولعاب الكلب وروثه، ودم الحيض، ولحم الخنزير. وفي ما عدا ذلك خلافٌ»

وفي الفقه على المذاهب الأربعة: أمّا الأعيان النجسة فكثيرةٌ، منها: ميتة الحيوان البرّي غير الآدمي، ومنها: أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة، ومنها: الكلب، والخنزير.


وفي هامشه تحت الخطّ فى الفقه على المذاهب الأربعة قال: المالكية قالوا «كلّ حيٍّ طاهر العين ولو كلباً. ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيّاً ( عين الكلب الكلب نفسه)، إلاّ أنّهم قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة».


إذن فأهل السنّة مختلفون في نجاسة الكلب وعدمه، وفي نجاسة لعابه وعدمه. ولكنّ الشيعة متّفقون إجمالاً على نجاسته.


ولكنّ الصدوق فى من لا يحضره الفقيه قال بطهارة كلب الصيد، والسيد المرتضى وجدّه قالا بطهارة ما لا تحلّه الحياة منها. راجع: مختلف الشيعة 1: 313، نقلاً عن: المسائل الناصرية: 218
.



إذن فنجاسة الكلب مختلَفٌ فيها بين المسلمين، ونجاسة كلّ أصناف الكلاب وكل أعضائها مختلَفٌ فيه عند الشيعة خاصّة.



فإنْ وجدنا دليلاً على نجاسة الكلاب كلّها فنقول بها، ولكنْ إذا لم نجد دليلاً تامّاً فبمقتضى قاعدة الطهارة نقول بطهارتها. وإنْ وجدنا دليلاً على نجاسة الكلب إجمالاً، أو بعض الكلاب بصورةٍ احتملنا أنها قضية شخصية، أو وجدنا دليلاً على نجاسة مطلق الكلاب بصورة احتملنا أنّها قضية شخصية، أو وجدنا دليلاً على نجاسة مطلق الكلاب ولكن احتملنا أن يكون الدليل موسميّاً، لا مطلقاً شاملاً لكلّ عصر وزمان، أو لم يكن إطلاقه يشمل كلّ الكلاب، ففي كلّ هذه الصور فالمحكَّم هو قاعدة الطهارة أو أصالتها.

 

وكتاب الله ليس فيه شيء يدلّ على نجاسة الكلاب، بل فيه مدحٌ لبعض الكلاب، كقوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ (الكهف: 18)، وعدّها كما يُعدّ غيرها، كقوله: ﴿سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ (الكهف: 22).

 

أمّا الإجماع فقد ادُّعي الإجماع في الكتب الفقهية الشيعية على نجاستها، بحيث ادَّعى صاحب الجواهر أنّ نجاستها من ضروريّات المذهب، حيث قال: وللإجماع المحصَّل، بل ضرورة المذهب، والمنقول في الخلاف، وعن غيره على الكلب . جواهر الكلام 5: 366.

وفي مستمسك العروة: «إجماعاً، كما عن الغُنْية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف اللثام وغيرها».

 

وفي تنقيح العروة: «وأمّا الكلبُ فلا إشكال في نجاسته عند الإماميّة في الجملة».

 

فوجود الإجماع ممّا لا شكّ فيه. ولكنْ هل الإجماع منعقدٌ على الكلاب، حتّى كلب الصيد، وعلى كلّ الحالات حتّى مثل يومنا هذا، الذي نرى فيه تنظيف الكلاب وغسلها، ولها دكاترة خاصّة، وأغذية خاصّة؟ وأيضاً ـ وهذا هو المهمّ لدى الفقيه ـ هل الإجماع تعبُّديّ أو مستنده الأخبار التي بأيدينا؟

 

الذي نظنّه بل نطمئنّ به ـ وإنْ كان احتماله أيضاً يكفي، فضلاً عن ظنّه ـ أنّه ليس عندهم شيءٌ آخر غير هذه الأخبار الموجودة في كتبنا الروائيّة. فالإجماع لا يكون دليلاً مستقلاًّ تعبُّدياً، بل ناشئٌ عن الأخبار، أو إنّ للأخبار في انعقاده دوراً أصليّاً.

فالإجماع مدركيّ. وعلينا أن نلاحظ مدركهم. وأيضاً نحن شاكُّون في إطلاق الإجماع؛ لأنّه دليلٌ لبّي لا إطلاق له؛ إذ من المحتمل أنّ إجماعهم كان على الكلب العقور والهراش، والكلاب الوسخة المسبِّبة للأمراض، دون الكلاب النظيفة المربّاة اليوم. فدلالة الإجماع بمفرده على نجاستها غير تامّة.


وبالرجوع إلى الأخبار نجد :


الأولى: ما يدلّ على أنّه رجسٌ نجس

1ـ الفضل أبو العبّاس البقباق قال: سألتُ أبا عبد الله ع عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئاً إلاّ وسألته عنه، فقال: لا بأس به، حتّى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: رجسٌ نجسٌ، لا تتوضّأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أوّل مرّة، ثم بالماء. تهذيب الأحكام 1: 225، ح29؛ الاستبصار: 191، ح2.

 

2ـ معاوية بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله ع، وأنا عنده، عن سؤر السنّور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغال والسباع، يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال: نعم، اشرب منه وتوضّأ، قال: قلتُ له: الكلب؟ قال: لا، قلت: أليس هو بسبعٍ؟ قال: لا، واللهِ إنّه نجسٌ، لا، واللهِ إنّه نجسٌ.

3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أوْ صَيْدٍ ، أوْ زَرْعٍ ، انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه مسلم ( 1575 (.

 

فى الحديثين الأول والثاني أوّل ما في الذهن هو أنّ الأصحاب لماذا سألوا عن نجاسة الكلب بهذه الصورة؟ ولماذا أجاب الإمامع بالقَسَم باسم الجلالة؟ وهل هو من المسائل المهمّة المحتاجة إلى القَسَم؟

عندما نطالع الجوّ الفقهيّ آنذاك نشعر أنّ الجوّ الغالب كان للحنفية والمالكية، والمالكيّ أفتى بطهارة كلّ حيوان، وأبو حنيفة أفتى بطهارة غير الخنزير(الفقه على المذاهب الأربعة)، فكان حقّاً لأصحاب الأئمّة أن يشكُّوا في نجاسة الكلب بعد ما رأَوْا فتوى هذَيْن العَلَمَين. وأيضاً كان العُرْف ـ وكذا الأصحاب ـ لا يرَوْن نجاسة عُرْفية للكلب أكثر ممّا كانوا يرَوْن في سائر السباع. فالفتوى بطهارة الكلب كانت موافقةً للعُرْف، ولا سيّما آنذاك، حيث حياة البدوي تقتضي وجود الكلب معهم في الصحارى وأطراف البيوت والخِيَم وغير ذلك. فلو كان الصادق ع يفتي بنجاسة الكلب دون أيِّ دليلٍ مقبول عند العُرْف فإنّ هذا تشجيعٌ للعُرْف البسطاء على أن يميلوا إلى فقه أهل السنّة. فبدأ الصادق ع بالهداية والإرشاد؛ ثم قال مؤكِّداً، وبعد القسم باسم الجلالة: إنّه رجسٌ، حتّى يوقِظ الناس من النوم، الذي يرَوْن فيه طهارة الكلب، وأنّه مثل سائر السباع، ولا يلتفتون إلى قذارته ورجسه.

فقوله ع: رجسٌ نجسٌ ليس بياناً لحكمٍ فقهيّ، بل هو بيانٌ للقذارة العرفيّة حتّى يفهم الناس. فلهذا يحتاج إلى قسمٍ وتأكيد، حتّى يقبله العُرْف و البسطاء. وأيضاً مرّ فى طهارة الإنسان الذاتيّة تحقيق حول كلمتَيْ «الرجس» و«النجس»، وبيَّنّا هناك أنّ هذين اللفظين كانا يستعملان في القذارة العُرْفية، ولم ينقلا إلى المعنى الشرعيّ حتّى في زمن الصادقين’، وأنّهما كانا يستعملان في المعنى العُرفيّ، دون الشرعيّ.

 

فطهارة الكلب أو نجاسته يلزم أن يفهم من دليلٍ آخر. فالكلب رجسٌ أو نجس نظير قوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة: 28)، أو نظير قوله: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصابُ وَالأَْزْلامُ رِجْسٌ﴾ (المائدة: 9).

 

الإشكال: ما الفرق بين النجاسة العُرفية والشرعيّة؟


الإجابة: النجاسة الشرعية رفعُها بيد الشارع، فعلينا أن نطالع كيف يرفع النجاسة؟ وأيضاً مقدار تنجيسها بيد الشارع؛ ولكنّ النجاسة العرفية رفعُها وتنجيسها كلّه بيد العُرْف.


فإذا كان الكلب نجساً عُرفاً، والعُرف لم يرَ نجاسةً للماء المنتثِر من الكلب الممطور، فالماء المصيب للشخص ليس نجساً؛ ولكنْ إذا قلنا بأنّه نجسٌ شَرْعاً فالماء المنتثِر منه نجسٌ بحكم الشَّرْع.


الثانية: ما يدلّ على أنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس منه

 

3ـ عن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله ع قال: لا تغتسِلْ من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمّام؛ فإنّ فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب، وهو شرُّهما؛ إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب أهون على الله من الكلب.

وسائل الشيعة، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، ح4، 5.

4ـ …عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله ع ـ في حديث ـ قال: وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام؛ ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم؛ فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. المصدر السابق .

أقول: لفظ «أنجس» في الخبرَيْن ليس بمعنى النجس الفقهيّ الشرعي؛ إذ في الفقه لا يوجد «أنجس»، بل الشيء إمّا طاهرٌ أو نجسٌ. وأيضاً الناصب الذي هو أهون أو أنجس من الكلب نحن تكلَّمنا حوله في البحث عن طهارة الإنسان الذاتيّة، وقلنا هناك بأنّ كلّ إنسانٍ طاهرٌ ذاتاً، فالذي نجاسته أقلّ من الناصب لأهل البيت هو طاهرٌ بالأولويّة القطعيّة.



والذي يهمُّنا هو أنّ الخبرَيْن في الواقع خبرٌ واحد؛ لاتّحاد الراوي والمروي عنه والمضمون؛ «فأهون على الله» هو نفس «لأَنجس منه». وعلى أي حالّ هناك تناقضٌ صريح في كلام الإمام لا يمكن رفعه بسهولة، وهو أنّ الإمام ع قال: «إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب»، فبعد هذا لا معنى لقوله: الناصب أنجس منه، أو أهون على الله منه.

ولا يمكن حلّ التناقض إلاّ بأنْ يُقال: إنّ الإمام ع كان في صدد إيجاد النفرة والإزعاج في قومٍ من الشيعة والسنّة الجهلاء. الذين كانوا يعتقدون أنّ في ماء البالوعة أو غسالة الحمّام شفاءٌ من العين، وكانوا يغتسلون في البئر البالوعة من الحمّام. فزجرهم الإمام ع، ونهاهم، واستدلّ عليهم، وقال: الشفاء من الله، والماء بنفسه ليس فيه شفاء. فإذا أصاب الماء بدن اليهودي أو النصراني أو بدن ولد الزنا أو الناصب ـ أي العدوّ للأئمّة الأطهار ـ فكيف يصبح قابلاً للشفاء؟!

 

فنجاسة الناصب أو الزاني أو الكلب نجاسة معنويّة، منافية للشفاء، لا نجاسة ظاهريّة.

وعلى هذا لا إشكال في أنْ يكون الشيء أنجس معنويّاً من الآخر. كما يمكن أن يكون شيءٌ أطهر من الآخر.



الكلاب .... شرعا وعرفا (2) سنة وشيعة


إرسال تعليق

0 تعليقات