آخر الأخبار

(الفقه بين الخلاف والمقارنة)

 

 


علي الأصولي

 

بحث أهل الشأن عن طبيعة السنخية بين مقولتي - فقه الخلاف - و - الفقه المقارن - وهل هما من مقولتين مختلفتين أو أنهما عنوانان تحت مقولة واحدة.

 

ذهب جماعة على أن لا فرق بين - فقه الخلاف - و - والفقه المقارن - وذهب آخرون إلى وجود فرقية واختلاف وتفاوت وان اشتركا في بعض الموضوعات، ولذا وضعوا لكل منهما تعريفا واحدا وموضوعا برأسه يختلف مع الآخر.

 

وكل اتجاه حاول أن ينتصر لرؤيته وما يتبناه.

 

وفي عقيدتي: إن البحث في مسائل الفقه على نحو الدوران بين الآراء والترجيح لبعضها على البعض الآخر كاف بالانتصار لمقولة الاتجاه الأول والتزام عدم الفرق بين - فقه الخلاف - و - الفقه المقارن - بلحاظ الاتحاد الموضوعي والغرضي.

 

ولا يقال: بأن تمايز العلوم بتمايز الأغراض - فإنه ينتج تغاير موضوعي - فقه الخلاف - و - الفقه المقارن –

 

فإنه يقال: لازم هذه المقولة تعدد العلوم إلى ما لا نهاية وهذا ما لا يمكن الالتزام به عند الكل. بل غاية الغرض هو ما يرجع للتمييز الضابطي الموضوعي لا الذاتي. أو قل أن غاية أغراض العلوم وغرض العلم هو تحديد الضابطة الموضوعية لا الذاتية. فالتمايز بين النحو والصرف من الوضوح بمكان مع اتحادهما في الموضوع الكلي وهو الكلمة. غاية التمايز في الغرض فحسب، فغرض النحوي هو الكلمة وحركاتها بحسب سياقها اللفظي، وغرض الصرفي البحث عن هيئة الكلمة بصرف النظر عن حركاتها. ومنه تعرف بأن الأغراض تؤخذ بنحو الحيثية التقيدية للموضوع لا التعليلية. وبتعبير أكثر فنية الغرض بلحاظ النوع أي بلحاظ الغرض العقلائي لا بلحاظ الأفراد والفئات. هذا ما قرر في محله. وبعد هذا البيان وعدم الفرق بين - فقه الخلاف - والفقه المقارن –

 

فيقال نعم: لا كلام واختلاف مقولة - فقه الخلاف - ومقولة - علم الفقه - كما نص تقي الحكيم في - أصوله –

 

إذ أن - فقه الخلاف - يختلف بالتعريف والموضوع عن - علم الفقه - ولكن ومع اختلاف المقولتين فالبحث، بحث فقه الخلاف وعلم الفقه - بحثا في حقل واحد وهو الصناعة. صناعة الفقه. فإن اقتصر دور الفقيه المجتهد والبحث عن الحكم الشرعي وادلته فهذا نسميه الفقه الخاص أو المذهبي. وان شاء الفقيه المجتهد التوسع من دائرة بحثه فلا مناص وأن يتجه إلى - فقه الخلاف - أو - الفقه المقارن - سواء كان مذهبيا أو إسلاميا والأول هو ما يختص ببحث فتاوى الفقهاء سواء من طبقة واحدة أو عدة طبقات وسواء المعاصرين أو غيرهم أو القدماء والمتأخرين ومتأخري المتاخرين ونحو ذلك. والثاني. فهو خاص بالبحث الفقهي المذهبي على نحو عرض آراء الفقه للمذاهب الإسلامية الحاضرة او البائدة ونحو ذلك.

 

وكيف كان: البحث فيه - أي - بفقه الخلاف - هو بحث عن الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية طبقا لاجتهادات متعددة. سواء كانت الاجتهادات المذهبية الخاصة أو الإسلامية العامة كما نوهنا أعلاه. ومنه تعرف ان رتبة اجتهاد البحث في - فقه الخلاف - أرقى وأوسع واعمق من اجتهاد البحث الاستدلالي الفقهي العام. فإن كان البحث الفقهي الاستدلالي يكتفي ومناقشة الرأي الواحد فالبحث الفقهي الخلافي يلحظ توسيع المناقشات لأراء فقهية متعددة وواقعة بل والمحتملة. ناهيك عن الاطلاع على تعدد المباني تبعا لتعدد الأقوال. بالنتيجة التشكيك باجتهاد فقهاء أو فقيه - فقه الخلاف - دعوى تنم عن جهل وقلة اطلاع فضلا عن تضلع. والحمد لله أولا وأخرا وظاهرا وباطنا ...

 

إرسال تعليق

0 تعليقات