آخر الأخبار

قرار البرلمان يصيب الشعب بصدمة

 




 

ناجى الشهابى*



•• هل من حق مكتب مجلس النواب حفظ الاستجواب الموجه لوزير قطاع الأعمال العام حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان ؟!

 

 

•• البرلمان يصدم الشعب بقرار الحفظ !!

 

•• ليس من حق مكتب مجلس النواب، حفظ الاستجواب المقدم من النائب مصطفى بكري إلى هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حول تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وعدم إدراجه للمناقشة !!! وذلك استناداً إلى أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب ، لم يصدر من هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ولم يوقع على قرار التصفية، ولكن الذى وقع عليه رئيس الشركة القابضة المسئول عن الشركة ، وأعضاء مجلس الإدارة، والجمعية العمومية للشركة... تناسى مكتب المجلس تناسى أن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال اعترف فى حديثه الصحفى لجريدة المصرى اليوم والمنشور فى عددها الصادر فى يوم الاربعاء الموافق 27 يناير الجارى بأنه صاحب قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وان قرار التصفية هو أصعب قرار اتخذه فى حياته ...

 

•• الأسباب التى ساقها مكتب مجلس النواب لتبرير قراره بحفظ الاستجواب تصيبنا بالدهشة والتعجب !!

 

•• أن هذه الأسباب التى ساقها مكتب المجلس هى إقرار منه بأن هناك جهات فى الدولة خارج رقابته الدستورية وهذا مخالف للدستور..الذى يعطى البرلمان حق الرقابة على السلطة التنفيذية فهو صاحب الولاية الرقابية على كل من فى البلاد والبرلمان أيضا صاحب الولاية على كل القوانين الحاكمة فى البلاد فهو الذى عدل القانون 203 فى يونيو 2020 ليتيح لكيانات صنعها نفس القانون بتعديلاته بتصفية قلاع مصر الصناعية من شركات قطاع الأعمال العام وهذه الكيانات المصنوعة صنعها الوزير بحكم سلطاته فهو الذى يعين رئيس الشركة القابضة الذى يعين رئيس مجلس إدارة الشركات التابعة وأعضاء مجلس إدارتها ... ، ويعين أعضاء الجمعيات العمومية .. أنه لا توجد سلطة فى البلاد بعيدة عن رقابة البرلمان بما فيها الشركات القابضة والجمعيات العمومية.

 

أن البرلمان يملك لو توافرت الإرادة والرغبة الحقيقية فى إنقاذ قلاع مصر الصناعية من إدخال تعديلات على القانون203 يخضع الشركات القابضة والجمعيات العمومية المصنوعة لرقابة مجلس النواب أو يلغى التعديلات التى ادخلها المجلس فى يونيو 2020 على قانون 203 ليمكن الوزير من خلال الشركة القابضة والجمعية العمومية من تصفية الشركات الخاضعة لقانون 203 ..

 

•• هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المادة (18) من لائحة مجلس النواب حددت سلطات مكتب المجلس وليس منها حفظ الاستجوابات المقدمة من الأعضاء بل أوجبت هذه المادة على مكتب المجلس معاونة الأعضاء فى أداء مسؤولياتهم البرلمانية ومنها بالطبع حقهم الدستورى فى تقديم الاستجواب فالمادة (18) من اللائحة الداخلية تنص :

 

•• يضع مكتبُ المجلس في بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها.

 

ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس في أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة ...والمادة 219 من اللائحة تنص على أن يدرج الاستجواب فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه مستوفياً لتحديد موعد لمناقشته بعد سماع أقوال الحكومة...،ولا يجوز للمجلس مناقشة الاستجواب قبل مضى سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. وتكون مناقشة الاستجواب خلال ستين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفي...، والمادة 216 منحت لكل عضو أن يوجه استجوابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم فى أى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم ...، اما من حيث أن يكون الاستجواب مستوفي كما قالت المادة 219 فإن المادة 217 من اللائحة حددت كيف يكون الاستجواب مستوفي فقالت يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابةً إلى رئيس المجلس مبينا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التى يتناولها الاستجواب، والأسباب التى يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذى ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد ...، وهو ما يتوافر فى الاستجواب المقدم من العضو مصطفى بكرى ...،

 

•• والاستجواب هو قمة الادوات الرقابية التى منحه الدستور لأعضاء مجلس النواب لأحكام ممارستهم الرقابة على السلطة التنفيذية وكان ذلك في المادة 130 من الدستور التى قالت : لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم . واوجبت على المجلس فى فقرتها الثانية مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة ...

 

•• من كل ما سبق استطيع أن أقول بضمير وطنى يقظ بعد أن أمضيت فى العمل السياسى والحزبي والبرلمانى 44 عام من عمرى أن مكتب مجلس النواب خالف الدستور وخالف اللائحة الداخلية للمجلس وحفظ استجواب كان يهدف إلى الحفاظ على ثروات الشعب وتعقب الفساد والمفسدين ...،

 

ان التاريخ يتابع ويسجل ولن يرحم كل من تهاون فى الحفاظ على قلعة صناعية كبرى وتبديد أصولها بالبيع بقيمة مالية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية مثل بيع 495 فدان على بعد 200 متر من النيل فى التبين بسعر المتر 595 جنيه فى حين سعر المتر هناك اقترب من السبعة آلاف جنيه ....،

 

•• إننا نطالب الرئيس السيسى مرة أخرى بالتدخل للحفاظ على ثروات البلاد ...

 

*

ناجى الشهابى

رئيس حزب الجيل

 

إرسال تعليق

0 تعليقات