علي الأصولي
البحث في مسألة الاستنساخ البشري يلحظ بنحوين:
احدهما: الحكم التكليفي.
ثانيهما: الحكم الوضعي.
والأول: يبحث فيها الحرمة أو الحلية المترتبة على الاستنساخ
البشري.
والثاني: يبحث الآثار الوضعية على طبيعة ونتائج الاستنساخ. من قبيل
أحكام النسب والإرث والزواج ونحو ذلك كون الشارع يرتب آثارا على التصرفات وان كانت
ممنوعة.
وقد يقال: أن للاستنساخ فوائد لا اقلها تجاوز مرحلة العقم. أو
معالجة المرض الوراثي للجنين بعد نسخه.
يرى: المرجع التبريزي وكذا الحائري. إن نفس عملية الاستنساخ لا
دليل على حرمتها بعنوانها الأولي. على أن لا تقارن بمحرم آخر ، إلا أن تطبيقات هذه
العملية بصورة واسعة قد تؤدي إلى اختلال النظام بلحاظ الكل نفس النسخة من نسخ
الكتاب. وهو خلاف إرادة الله وتتنوع الناس بألسنتهم وألوانهم. ومن هنا تلحظ الحرمة
بهذا العنوان الثانوي.
يعني في النكاح مثلا يختلط الأمر بين الزوجة الأجنبية وبين المحرم
وغيره.
وفي المعاملات كذلك ومن هنا لا يمكن التميز بين الأطراف. ناهيك عن
عدم تمييز طرفي المدعي والمدعى عليه وهما عن الشهود. وهذا نظير عدم التمييز بين
الوثائق إذا كانت كلها نفس النسخة وضياع الحقوق بالتالي والعدالة.
أقول: ومع احترام هذا اللحاظ - العنوان الثانوي - يمكن تجاوزه في
المستقبل العلمي. فإن الأضرار وهو صرف عدم التمييز يمكن ضبط المائز بين جماعات من
الأفراد المستنسخين. بوجود بصمات تتغاير من فرد لآخر كأن تكون بصمة العين أو نحو
ذلك. فإن تكفل العلم الحديث بإيجاد الفوارق التمييزية ولو كان فارقا واحدا المهم
من خلاله يتميز هذا الفرد المستنسخ عن غيره، فلا يصار إلى التحوط والذهاب صوب
العنوان الثانوي.
هذا في الجهة الحكمية التكليفية وأما من الجهة الحكمية الوضعية. إن
التولد عرفا هو ما أجتمعت فيه نطفة الأب وبويضة المرأة. وأما ما نحن فيه والاستنساخ
فتحتاج العملية الصناعية إلى بويضة امرأة وخلية من جسد الأب. وهنا يختل معنى
التولد العرفي. فيكون بالتالي الإنسان المستنسخ له أم ولا أب له.
وأن اخذ من جسد الأب خلية غير أن هذه الخلية ليست ماءه عرفا وان
كان هو أبوه صناعيا وعلميا. ولا توارث من جهة الأب وان كان التوارث تاما من جهة
الأم.
وهناك تفصيلات كثيرة تركناها رعاية للاختصار ..
0 تعليقات