آخر الأخبار

فقه الجيلاتين (2)

 

 




علي الأصولي

 

وما يهمنا وهذا المقام هو رأي الشارع من هذه المادة المعروفة باسم[الجيلاتين] يعني من قبيل هل يجوز أو ما هو حكم أكل [الجيلاتين] ...

 

وهنا قد نص الفقهاء على جواز ما شك استخلاصها من حيوان أو من نبات، بالتالي لا يجب الفحص ومفروض السؤال على ما أفادوا، نعم لو علم اتفاقا كونها من حيوان فالجواز مشروط بإحراز كون هذا الحيوان مذكى، حتى لو كانت المادة مستخلصة من عظامه.

 

وفي حال طروء استحالة موادها الأولية كيميائيا فالجواز بالتناول مطلقا،

 

بعبارة أوضح: إذا علم أو شك المكلف وكونها من نبات أو من حيوان مذكى أو غير محلل الأكل سواء كان هذا الحيوان عين النجاسة أم لم يكن أو مصنعة بطرق كيميائية فلا كلام والحلية في الكل، هذا ما أفاد الفقهاء في مجمل فتاواهم،

 

وقد تناول الفقهاء، فقهاء الإسلام موضوعة الاستحالة وما نحن فيه:

فالاستحالة لغة: مأخوذة من حول وهي تغيير الشيء عن طبعه ووصفة، وقيل: هي مصدر الفعل استحال، استحال الشيء أي تغير عن طبعه ووصفه، ومنه حالت القوس واستحالت أي انقلبت عن حالها غمرت عليها وحصل في قابسها اعوجاج .. الخ .. وما يهمنا هو معنى تغيرت من شيء لآخر وهذا كاف وما نحن فيه،

 

عرفت الحنفية الاستحالة بأنها: تغيير العين وانقلاب حقيقتها إلى حقيقة أخرى،

 

وعرفها المالكية بأنها: تحول المادة عن صفاتها وخروجها عن اسمها الذي كانت به إلى صفات واسم يختص به،

 

ويرى الشافعية على أن الاستحالة يعني انقلاب الشيء من صفة لأخرى،

 

وقال الحنابلة: معنى الاستحالة تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة، والتعريف الحنبلي أقرب لذوق الفقه حيث أن كل التعريفات السابقة وان كانت صحيحة غير أننا نلحظ لسان الفقه وتطبيقاته، بالتالي: يمكن وصف الاستحالة بالتغيير النوعي كاستحالة الكلب إلى ملح، وهذا ممكن بنفسه وأما جلده فلا يطهر بالدباغة على ما يعبرون، فيبقى على نجاسته وان تحول إلى جلود الحقائب أو الأحذية ونحو ذلك، فالملاك النوعي بالتغيير لم يتحول وان تحول شكله والملاك بالنوع لا بالشكل والصورة،

 

وكيف كان: التفاعل الكيميائي كفيل بتحول النجاسة من كونها نجاسة الى كونها طاهرة، سواء كان التفاعل بنفسه أو بواسطة مواد ومركبات كيميائية، المهم إزالة الوصف الأولي الى وصف ثانوي آخر ،

 

ومن هنا فيما لو قلنا بأن [الجيلاتين] المستخرج من الحيوان إذا طرأ عليه الاستحالة فلا مناص وحليتها وان كان الحيوان محرم بالأصل أو بالعرض،

 

إذ أن العين النجسة فرضا عدمت بالاستحالة فلا يبقى لها اسم ولا نوع وصفة، فتكون منتفية بالتالي، ومن شك بالاستحالة فالأصل هو العدم ما لم يعلم سابقا فيجري من سؤال أو كون المكلف له خبرة في واطلاع وهذه المسائل،

 

وكيفما كان: نص الفقهاء بالحلية بشرط استخراج المادة من نبات أو مصنعة بالمختبرات أو من حيوان محلل الأكل ومذكى،

نعم: إذا لم يكن هناك اطمئنان بتحقق الاستحالة المفيضة للطهارة، فإن كانت في بلد إسلامي فالبناء هنا على الاستحالة وبالتالي الطهارة.


فقه الجيلاتين ..(1)

إرسال تعليق

0 تعليقات