الشواذ
يمتنعون
محمود جابر
يصمم القوم على كشف المزيد من سوآت أفكارهم وفتاواهم التي تخالف
الشرع والدين ! .. ويعلنون الجهاد المقدس على كل من يحاول مخالفتهم او إرجاعهم إلى
رشدهم مما أدى إلى ظاهرة الإلحاد رغم كثرت التنظيمات التى تدعى الدين والتدين وأحزابهم
وحكوماتهم
والسبب فى تفشى ظاهرة الإلحاد، هذه العقول الإرهابية بأفكار السلفية من خلال المشايخ الرسميين الذين صدموا الشباب بجواز نكاح الرضيعة ومفاخذتها والاستمتاع بها، وجواز وطء البهائم عند البعض، وقتل البهيمة المنكوحة وحرقها عند البعض الآخر، وتحريم خلع ملابس الزوجين أثناء المعاشرة الزوجية، وجواز مضاجعة الوداع، وأكل جزء من لحم المرأة حية حال الجوع القاتل، بل تركها للمغتصبين مخافة الهلاك، وقتل تارك الصلاة، وصحة الحمل على ثلاث وأربع وخمس سنوات من بعد غياب الزوج أو موته، أليس هذا بصادم للعقل وللذوق وللدين ويدعو الناس للإلحاد والكفر لأنهم يجعلون الدين مضاد للعقل ولما يخرج احد من الناس ينكر عليهم ما يقولون ... يشهرون سلاح التكفير فى وجهه وكأنه يرد على الله لا على فتاوى من صناعة عقول شاذة
إن دفاع الراحة الدكتور نوال سعداوى عن سماحة الإسلام واحترامه للمرأة وللعلاقة الزوجية تخطى عقول الشواذ الذين ادعوا معرفة الدين؛ وادعوا مقام الإفتاء وهم مجموعة من الشواذ ومرضى "بيدوفيليا"...
ونبدأ مع الأول :
فقدِ اتَّفق الفقهاءُ على:
أنَّ عقْد النِّكاح على الصغيرة صحيح، ولو كان ذلك قبْلَ بلوغِها؛ لقولِه
تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4]؛ يعنِي الصَّغيرات، ووجْه الدلالة
هنا: أنَّ العدَّة لا تكون إلا عن نِكاح، وكذلك عدَّة اللائي لَم يحِضْن، وإنَّما
يَجب على الزَّوجة الإعْداد من الطَّلاق بعد الوطء، فدلَّ على أنَّ الصَّغيرة التي
لَم تَحِض يصحُّ نِكاحُها، فيجوز للأب والجدِّ أن يزوِّجها، ولا يَجوز ذلك
لغيْرِهما من الأوْلياء قبل أن تبلُغ.
لقد أصبح تفسير اللائى لم
يحضن هو الصغيرة ....دون تحديد سن بعينه !!
وحينما نسأل من الصغيرة :
يكون الجواب (2):
احتجُّوا أيضًا بِما روى
هشامُ بن عرْوة، عن عائشةَ: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم تزوَّجها،
وهي بنتُ سِتِّ سنينَ، وبنَى بِها وهي بنتُ تِسْع سنين" (متَّفق عليْه).
- ما هى الصورة الذهنية التى يريد فقهاء الشذوذ نقلها عن أشرف وأعقل واحكم واطهر إنسان خلقه الله ؟!
-
هل لو كان لك بنت
ست سنوات او عشر تدفعها للنكاح وفق كلام علماء الشذوذ؟!!
ولكن
سوف يقفز لك أحدهما وسط الكلام ويقول لك ....
(3)
لا تلازُم بين مشروعيَّة
العقد على الصغيرة دون بناء بها، وبين الاستِمْتاع بِها؛ فقدْ أجْمع العلماء على:
المنْع من الاستِمْتاع بِمن لا تُطيق ذلك حتَّى تكبر؛ فضلاً عن الرَّضيعة.
وسوف نرد عليه بنفس المنطق أن علماء الشذوذ قالوا :
(4)
قال ابن قُدامة:
"إمكان الوطْء في الصغيرة مُعتَبَر بِحالها واحتمالِها لذلك، قاله القاضي،
وذكَر أنَّهنَّ يَختلِفْن: فقد تكون صغيرةُ السِّنِّ تصلُح، وكبيرةٌ لا تصلُح،
وحدَّه أحمدُ بتِسْع سنين، فقال في رواية أبي الحارث في الصَّغيرة يطلُبُها
زوْجُها: فإن أتى عليْها تسعُ سنين دُفِعَت إليه، ليس لهم أن يَحبسوها بعد التِّسع...
ولكن رب إمامى يأتيك ويقول
لك هؤلاء أهل السنة وهذا فقههم ما لنا ولهذا الفقه فنحن لنا مشرب آخر ومرجعية أخرى
... أقول
أقرأ :
لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة.
المصدر تحرير الوسيلة للإمام
الخميني
أما لطف الله الصافى فيقدم
احد وصفات التحايل لإشباع الرغبة وإطفاء الشبق الجنسى من حلال كتابه الفقهى (هداية
العباد) ج2- ص 426...
إذا كان إخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر وأرادا ان تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال بان يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا فصارت زوجة كل منهما اما لزوجة الآخر فصارت من محارمه وحل نظره إليها وبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
هذه الحفلة الجنسية من أجل أن لا تكون النساء أجنبيات ويجوز النظر إليهن دفع الشيخ بأن يقدم لنا احتيالا شرعيا ومع هذا يبقى كل هؤلاء شيوخ ومراجع وأعلام ووحدها ... نوال السعداوى تحارب الدين وتفكر بالقرآن عند البعض، وتحارب الشرع عن جماعة آخرى، وهى ملعونة عند جماعة ثلاثة ...
ولكن هل لك أن تقرأ بعض من
كلام الملعونة – ثم استغفر بعض القراءة – فأقر لها وهى تقول :
زاد التدهور الأخلاقي بازدياد التجارة بالدين وانتشار
الأفكار الرجعية التي تشجع زواج القاصرات وتعدد الزوجات وإشباع الشهوات الذكورية
تحت اسم شرع الله ينتشر التناقض الأخلاقي الصارخ, فالأب الذي يبيع ابنته في السوق
لا يتردد في قتلها تحت اسم حماية شرفه.
كشفت دراسات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن أن 92% من جرائم القتل الأسرية التي وقعت في الفترة الأخيرة تندرج تحت ما يسمي جرائم الشرف, يرتكبها الأباء والأشقاء والأزواج بدافع الغيرة على الشرف وغسل العار.
أما الأب الذي يبيع ابنته الطفلة لرجل يكبرها بنصف قرن فهذا ليس عارا لأنه يتم تحت اسم الزواج ولا يشعر العجوز بالعار وهو يتزوج طفلة.
انتهى كلام السعداوى الذى يتفق مع رجل أوحد وحيد فهم مقاصد الشرع الشريف من الزواج ... ولم يسلم الرجل من جماعات التكفير والتسقيط والتبديع .... لان إفتاءه جاء مخالفا، بل فاضح لفهم مراجعهم ..
فقد سأل سماحة المرحوم
محمد حسين فضل الله ...
س: هل يجوز العقد على
البنت التي بلغت، ودخلت في السنة العاشرة فما فوقها، ولم تأتِها العادة الشهرية؟
وهل يجوز الدخول فيها؟
ج: يجوز العقد عليها، لكن لا يجوز الاستمتاع بها بالجماع ولا بما هو دونه، إلا بعد أن تصل الى مرحلة من النضج النفسي والجسدي يجعلانها واعية لذلك وقادرة على التجاوب معه.
س: هل الزواج بدون موافقة المرأة جائز ؟ فلو تزوجت وهي مغلوبة على أمرها ، وما حكم غصبها على الزواج، وهل يكون عقد النكاح صحيحاً؟
ج: لا يجوز العقد على
المرأة بدون رضاها، ويكفي لصحة العقد رضاها حين العقد، وإن كان ناتجاً عن بعض
الضغوطات والاعتبارات الاجتماعية.
س: هل يجوز التمتع بالصغيرة ؟
ج: لا يجوز التمتع بها ولا يصح العقد عليها لعدم تأتي القصد الجدي للزواج، وفي مورد صحة التزوج بها بإذن وليها مع وجود المصلحة العائدة لها فلا يجوز الاستمتاع بها لعدم تهيئها لذلك معنويا وجسديا وتأثرها سلبا وتضررها منه .
س: عن الزواج بالصغيرة.. ورد عن الإمام الخميني قدس سره أنه يجيز معاشرة الصغيرة أو مفاخذتها بالأصح. ومن طريف البحث تبين لنا أن حتى عامة المسلمين يفتون بنفس الفتوى ولكن الأخوة البريطانيين لم يتقبلوا هذه الفكرة بتاتا ووجدوها منافية للمنطق فأحببنا توضيحكم هنا؟
ج: العقد على الصغيرة وصحته شيء، والزواج منها بمعنى وطئها والدخول بها شيء آخر. ولا ملازمة بين الأمرين والمسألة خلافية، وهي الزواج من الصغيرة، فهناك قول بصحة العقد مع حرمة بعض الآثار المترتبة على هذا العقد لعدم بلوغ الفتاة، وهناك قول بعدم صحة العقد أصلاً.. وهو رأينا في المسألة.
-- والكلام والفهم بين افتاء فضل الله وكلام السعداوى يصبح فى مقاصد الدين وليس
إطفاء الشبق الجنسى ونزعة الذكورية الطاغية .... هذا ما فهمناه وليمتنع الشواذ ...
0 تعليقات