علي الأصولي
ذكر الفقيه النجفي
في - الجواهر - لا خلاف بل الإجماع بقسميه في أنه يحرم الأرنب والضب والحشرات
كلها، 36/
وقال المفيد في - المقنعة
- ولايؤكل الأرنب فإنه مسخ نجس،
وصرح المرتضى بقول: ولحم
الأرنب محرم عند أهل البيت(ع) وقد وردت روايات كثيرة بذلك ولا خلاف بين الشيعة
الإمامية فيه، - رسائل المرتضى –
وكذا نص ابن إدريس
على الحرمة بمفاد: ولا فرق بين الذئب والأسد وبين الأرنب والثعلب كما في - السرائر
–
وعليه فتوى صاحب - الشرائع
ج4/ ويحرم الضب والأرنب ..
إذن: هذا ما عليه
المشهور الامامي وتدعى الطوسي في - الخلاف - وابن زهرة في - الغنية - الإجماع
عليه،
إلا أننا يمكن رد
دعوى الإجماع بدعوى أن الإجماع أن ادعي فإنه محصل محتمل المدركية بالتالي لا قيمة للإجماع
وضرورة الذهاب صوب المستندات،
نعم: يمكن ادعاء
انعقاد الشهرة قديما وحديثا على الحرمة والشهرة برأسها ليس دليلا قائم بذاته.
بالتالي ووفقا
للشهرة: ودعوى الإجماع لحم الأرنب أو قل يحرم أكل لحم الأرنب بصرف النظر عن تصنيف
الأرنب هل هو من صنف السباع أو من صنف الممسوخات أو من صنف الحشرات كما يدعى ذلك!
وكيف كان: معرفة
الصنف كفيلة ومعرفة منشأ التحريم هذا لأن على فرض كون الأرنب من صنف الممسوخات يتم
تشكيل قياس منطقي ومفاده: كل ممسوخ يحرم أكله - كبرى - الأرنب ممسوخ - صغرى - الأرنب
يحرم أكله = النتيجة،
نعم: يمكن الاعتراض
على صغرى القياس مع التسليم بكبراه،
ويمكن مناقشة حقيقة
كون الأرنب من المسوخ أم لا؟
وهذا تكفلته
الروايات الدالة والمؤيدة لمسخية الأرنب،
وينقل بعد ذلك
الحديث عن النظر في إسناد هذه الروايات ومتونها، والتي يوجد ما يعارضها في البين
وكون الأرنب محلل اكله، وأن كان المشهور عندما وجد التعارض حمل روايات الإباحة
والجواز على التقية، طبقا لقاعدة - الرشد في خلافهم - بينما لا يصار إلى النظر لهذه
القاعدة إلا بعد العرض على القرآن وموافقته والذي يفيد بشكل ملحوظ على الحلية
بدلالة العمومات، إلا أن يقال: الأصل في اللحوم والأكل هو الحرمة إلا ما خرج
بدليل، بلحاظ كون الاستثناء بالحلية جاء نتيجة مجموعة من مجموعة حيوانات محرمة،
بالتالي الشك في الأصل، أصل الحلية الحرمة لا الإباحة وهذا صحيح وفق الصناعة
الفقهية.
0 تعليقات