آخر الأخبار

فهم الدين : زواح القاصرين بين أوربا و الدين ..

 


 

علي الأصولي

 

في الوقت الذي اعتبرت فيه أوربا وعموم الغرب ضرورة مراعاة الحقوق الطبيعية للبشر وعليه سنوا قوانينهم لحفظ هذه الحقوق تعرضوا إلى فكرة بنود حق الزواج وعدم السماح للقاصرين وممارسة الحق الطبيعي في طور المراهقة والارتباط، كون هؤلاء تنقصهم الخبرة في الحياة ومسؤولياتها الكبيرة،

 

فما كان من المراهقين إلا بقاءهم تحت ضغط المراهقة والغريزة الضاغطة، إلا أن القانون سمح لهذه الطبقة بلحاظ عدم النص أو عدم الاعتراض، سمح لهم بالاختلاط بأقصى درجاته ومراحله.

 

فدخلوا بالتالي نفق الانهيار الأخلاقي الملحوظ عندهم،

 

بينما نجد أن الدين اقر بهذه الفطرة الطبيعية عند البشر وخصوصا في مرحلة المراهقة والحاجة الطبيعية النفسية والفسلفية، مع ملاحظته نقص الخبرة لهؤلاء.

 

فما كان منه إلا أنه شرع وحث وأيد الزواج بصرف النظر عن تسميتهم بمصطلح القاصر أو غيره. لسد هذه الثغرة المقلقة عند الشباب المراهق.

 

ومع هذا التأييد والتأكيد وضع الإسلام حلا لمشكلة نقص الخبرة في الحياة فكان الحل - فكرة الولاية - التي غفل عنها المشرع الأوربي في قوانينه.

 

وهذه الولاية جعلها الإسلام لصالح البنت خاصة، وبهذا تفادى الدين مشكلة نقص الخبرة الذي تذرعت به أوربا.

 

ومن هنا كان أمر التزويج للبنت غير الرشيدة التي لم تتزوج من قبل أمرها بيد وليها الذي هو أعرف بمصالحها بما اكتسب من خبرة حياتية طويلة. ولذا نص اليزدي في - العروة الوثقى - يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة، والا يكون العقد فضوليا كالأجنبي، ويتحمل عدم الصحة في الإجارة أيضا، بل الاحوط مرعاة المصلحة) ج2/

 

بالتالي أن أسيء لمصلحة البنت واستغلالها فلا ولاية على البنت فلاحظ وتنبه والى الله تصير الأمور ..

 

إرسال تعليق

0 تعليقات