علي الأصولي
عقد في الكتب
الفقهية الاستدلالية أبحاثا متعددة وفقا للنصوص وأبوابها فكانت إحدى عناوين هذه
الأبحاث بحث شرطية البلوغ، واختلاف النصوص وتوجيهها بالتالي فيما يخص العمر مرة
والعلامات الدالة على البلوغ تارة أخرى.
وهذه التفصيلات لا
تعنينا كثيرا وما نحن فيه بقدر ما نريد وتنبيه القراء على ضرورة فهم الحديث بمعزل
عن توهمات الفهم ومن يدعي انه وقف على ناصية العلم والفقاهة كذبا وزورا،
أورد الخصم: وتبعه
من لا حظ له من العلم والفهم والفطنة، أورد نصا منقولا عن الكافي مرويا عن الإمام
الباقر (ع) نصه: الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت وأقيم عليها
الحدود التامة عليها ولها، انتهى نص الحديث،
وعلق الخصم بما نصه:
الباقر يرى بلوغ ورشد الطفلة في عمر(٩) ويرى إمكانية تزويجها والتمتع بها، انتهى:
ما يعنينا هو أن هذا
الحديث ورد في - الفقيه - مرسلا عن الإمام الصادق(ع) بنفس النص،
والحديث تام سندا
على فرض أن - يزيد أبي خالد الكناسي - متحدا
مع يزيد أبي خالد القماط الكوفي الثقة، إلا أن البرقي ذكر ابا خالد الكناسي ويزيد
ابا خالد القماط بعنوانين منفصلين مما يشعر بالتعدد،
وبصرف النظر عن
الجهة السندية لنا أن نتعامل مع هذا الحديث بالتمامية السندية، أقول بصرف النظر عن
هذه الجهة إلا أننا نلحظ بوضوح واضطراب هذا المتن مع رواية أخرى وبنفس السند
والإمام والمنقول عنه ووحدة المضمون أيضا باستثناء شرط الزواج،
نعم: عندما روايات
تفيد بأن ذهاب اليتم عن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم
ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ
لها بها على حد تعبير نص الرواية. عن حمران عن الباقر(ع) كما في الوسائل ج30/ وان
ضعفوا هذا الحديث بعبد العزيز العبدي، إلا أن هناك روايات تامة السند مشايهة لهذا
الحديث وهو ما رواه العيص بن القاسم عن الصادق(ع) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع
إليها مالها؟ فقال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت،
فقال: إذا تزوجت انقطع ملك الوصي عنها، الوسائل 13/
بالتالي هناك روايات
متعددة ومختلفة وعليها دارت الأفهام والاجتهادات والأخذ والرد وصولا للنتائج، وأما
عرض رواية هنا أو خبرا هناك وإعطاء الحكم والنتيجة بلا فحص للمروايات وما يعارضها
وطرق الترجيح بعضها على البعض فهو جهل بالمباني الفقهية وفقه الحديث والى الله تصير
الأمور ..
0 تعليقات