علي الأصولي
ينطلق الفقهاء - عامة
الفقهاء - وعلى اختلاف مدارسهم - مدرسة أهل البيت(ع) ومدرسة الخلفاء - بوجوب
الدفاع عن الوطن في حال إذا تعرض لهجوم مباغت أو استباحه أراضيه من قوى كافرة
خارجية غازية ،
وهذا الوجوب - بصرف
المستند الديني - ينطلق من مرتكز الأعراف
الدولية السائدة في العالم المعاصر وتخطيط الحدود المرسومة للأوطان، إذ تعتبر أن
كل دولة مسلمة وطنا لأبنائها، ومن هنا كان الوجوب، وجوب الدفاع كفائيا بدوا - ابتداءا
- على أنه يقبل ومرشح للعينية في ظروف خاصة مذكورة في مظانها ،
نعم: إذا كان غزوا من
بلد إسلامي لآخر فهذا يسمى بعرف الفقه بالبغي ، ويجب بالتالي ردع البغاة إذا
استنفذ موضوع الإصلاح والمفاوضات وصولا للسلم وتهدئة التوترات ، وهذا مما لا
يعنينا في هذا المقام ،
ما أريد بيانه: ربما
لا يعرف الكثير بأن الأصل في الدفاع عن الوطن بحسب أدبيات الفقه التقليدي هو
الدفاع عن أراضي الدول الإسلامية بصورة
عامة فإذا تعرضت اندلوسيا مثلا لغزو فيجب على من يشاركهم بوحدة العقيدة الاستنفار
وصرف الطاقات والإمكانات والأموال والموارد الطبيعية والبشرية والدفاع عنها ، ولكن
لوجود أعراف دولية رسمتها الأمم المتحدة ضمن اتفاقيات مبرمة شلت حركة الفقهاء وأخذ
دورهم في الأصل الأولي والاكتفاء بحدود الوطن الجغرافي ،
بتقريب آخر : لو كنت
ترجع لأي فقيه كان - شيعيا كان أو سنيا - وحصل
لدولة إسلامية مشكلة غزو فسوف تذهب أنت أو لا اقل تصرف موارد بلدك في شؤونات
الخزينة الحربية سواء كان بلدك غنيا أو فقيرا وسواء كنت راض أو معترض بحسب الفقه
التقليدي المعول عليه حاليا ، وأما عدم وجود هذا الفرض فهو لوجود الأعراف الدولية
وعقوبات الدول الكبرى في التحرك بهذا الاتجاه ،
ومن هنا كتبت مقالات
فقهية استدلالية مطولة تحت عنوان - الوطن الفقهي نحو فقه آخر - وضرورة عدم أخذ
بالاعتبار الأصل الأولي للاختلاف الموضوعي وجعلناه من الأصول الثانوية فحسب وهذه
المقالات فريدة في باب الفقه اذ أنها لم يذكرها ذاكر في الوسط الشيعي الامامي منذ
الغيبة الكبرى لحد كتابة هذه السطور والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات