علي الأصولي
الأصل في الأحكام الشرعية وضعت لأجل جلب المصالح ودفع المفاسد تبعا
لملاكتها ، يعني أن المقاصد هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحققها لمصلحة
العباد ،
نعم: وان كانت علل الأحكام - العبادية - عند الإمامية هي علل
تعبدية لكن هذا لا يمنع وملاحظة النص الفقهي وبيان الحكمة التي وضع لأجله الحكم
الشرعي ومقصوده بحسب الأفهام والظاهر ،
ونحن على أعتاب الحج ، حج الناس لبيت الله الحرام هناك جملة من
الواجبات الشرعية على الحاج إنجازها بتمامها إتماما لوظيفته ومنها نحر الأضاحي،
حيث تجد هناك الآلاف المؤلفة من الأنعام - شياه وبقر وإبل - تجدها
في المسلخ في جو الصيف الملتهب بالحرارة ، وعدم قدرة القائمين على المسلخ وإدارة
كل هذه الأضاحي مما تفضي بالتالي لعفونية أكثرها مما أجبر السلطات هناك إلى دفن
هذه الأضاحي بالجملة خوفا من انتشار الأوبئة ،
فتكون بالنتيجة وعملية الإتلاف خلاف مقاصد الشريعة وصرف هذه اللحوم
لمستحقيها ،
وهنا كان لزما على فقهاء التقليد الاختيار ، اختيار تلف الأضاحي
بالدفن أو الحرق وبالتالي لا فائدة ترجى من هذه العملية السفهية أو الإفتاء بسقوط
وجوب الذبح لعدم تحقيق ملاك الأضحية وهو صرفها على مستحقيها وحيث لا يمكن إحراز
الشرط بالتالي يسقط المشروط؟
نعم: يمكن للفقيه الذكي - كما حصل وأفتى بعض الفقهاء - يمكن له أن
يفتي ووجوب عزل ثمن الأضحية والإتيان بمناسك الحج ثم الذبح يكون عند رجوعه للوطن
أو أي محل آخر في شهر ذي الحجة ، بل يمكن الاتفاق مع بعض الأهل والأصدقاء عن طريق
مراسلة أو مكالمة ونحو ذلك ، يمكن له الاتفاق بذبح الأضحية في الوطن وبالتالي
توزيع لحمها على مستحقيها في نفس يوم الوجوب وكان الله يحب المحسنين والى الله
تصير الأمور ..
0 تعليقات