علي الأصولي
أفتى غير واحد ومنهم - السيد محمد محمد صادق الصدر - والشيخ محمد
إسحاق الفياض - وغيرهم، على أن فرض الشك بنسبة الولد لأحد الزوجين وإلحاقه بهما لا
يرتفع هذآ الشك حتى مع فرض البصمة الوراثية وفحص الحمض النووي (DNA) بالتالي ومع عدم حجية هذا الطريق فلا مناص
والتزام قاعدة الفراش.
ويمكن مناقشة هذه الفتوى بدعوى أن الشك يرتفع بالعلم والقطع فإن
حصل من خلال الحمض النووي - البصمة الوراثية - فلا معنى والتمسك بقاعدة الفراش -
كون القاعدة أمارة ، والامارية لا تكشف الواقع ، بخلاف ما نحن فيه والحمض النووي
الكاشف عن واقعية موضوعه ويرفع الشك بالتالي ويحل محله العلم القطعي ،
بتعبير آخر " أن لحوق الولد لصاحب الفراش بحسب القاعدة
الشرعية - الولد للفراش - أمارة ظنية ، وإن كانت معتبرة عند الشارع ، إلا أن
الشارع مهمته فض النزاع ولذا اعتبرها ، إلا أنه لم يدعي الشارع أن هذا الحل يعني
مطابقته للواقع دوما ،
بالتالي كانت الأمارة طريقية - ظنية - على إننا ووفقا للتقدم
العلمي التكنولوجي توصل الإنسان إلى كشف طريقي واقعي، وعليه يحل العلم بدل الشك ،
وبالتالي لا موضوع للأمارة مع وجود العلم ، فالتعبد كون للثاني لا للأول كما هو
واضح.
فإذا تحقق العلم فلا للأمارة موضوعا فضلا عن الحكم لانتفاء الأمارة
من أصل ، ومع الإنتفاء فلا موضوعية للمنجزية والمعذرية فيها ، والى الله تصير
الأمور ..
0 تعليقات