علي الأصولي
البحث الفقهي في حكم التماثيل بدور مدار الصور المجسمة لذوات
الأرواح - أنسأن وحيوان - دون الأشجار وعامة النباتات.
فقد أجاز الفقهاء شرائها واقتنائها. وأما صنعها فقد احتاط - بالاحتياط
اللزمي - المرجع السيستاني وعلى هذه الفتوى حرم صنع العاب الدمى للأطفال. بل وحرمة
عمل التماثيل في كلية الفنون الجميلة حتى على تقدير تعلق النجاح في الامتحان على
الصنع،
نعم " يستكشف من الاحتياط اللزومي إمكانية الرجوع لغير المرجع
السيد السيستاني بل لمطلق من أفتى بالاحتياط في مثل هذه الموارد مع مراعاة الأعلم
فالأعلم. ويمكن الدخول لموقعه لمعرفة تفاصيل فتاواه في هذا الشأن.
ولذا اتفقت أقوالهم حول مسألة تصوير ذوات الأرواح بالحرمة إذا كانت
الصورة مجسمة. بلا خلاف بين الشيعة والسنة في الجملة.
فما عن المالكية: إنما يحرم التصوير بشروط أربعة: منها أن تكون
الصورة لحيوان ومنها أن تكون مجسمة .. الخ ..
وعن الشافعية: يجوز تصوير غير الحيوان. وأما الحيوان فلا بحل
تصويره .. الخ ..
وعن الحنابلة: يجوز تصوير غير الحيوان وأما الحيوان فإنه لا يحل ..
الخ ..
وعن الحنفية: تصوير غير الحيوان جائز .. الخ .. - الفقه على
المذاهب الأربعة –
وأما الإمامية كما في - المختلف - فقد حرم ابن البراج الصور
المجسمة وغير المجسمة. وقال ابن إدريس: وسائر التماثيل ولم يختلف ابن الصلاح عن من
سبقه في التحريم.
والمتحصل: من كلمات الأصحاب أقوال:
أهمها: القول: بحرمة التصوير بشرط التجسيم. لكل ذي روح بل ادعي
عليه الإجماع.
والقول: بحرمة التصوير لا بشرط التجسيم. وهو مختار - جماعة منهم
الحلي والقاضي وغيرهما.
القول: بالحرمة على وجه الإطلاق مجسمة أو غير مجسمة لذات روح أو لم
تكن ذات روح.
وكيف كان: المهم في المقام هو التكلم في مدرك الأقوال.
وقبل الدخول لعنوان المدرك يقال: إن الأصل في الشك أو عند الشك
بالدليل تارة أو عدم الدليل تارة أخرى هو الجواز أو قل الإباحة.
وهذا أصل سيال في عموم النظر وفق الصناعة الفقهية. وبالتالي أن
صناعة وعمل ونحت التماثيل هو الجواز والإباحة. لأن حرمة النحت ليست ذاتية.
نعم: مدرك من قال بالحرمة هو قوله تعالى( ما هذه التماثيل التي
انتم لها عاكفون) من سورة الأنبياء.
وقوله (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك
وقومك في ضلال مبين) من سورة الأنعام،
وقوله(وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها
عاكفون) من سورة الأنبياء.
بتقريب: لو كان صنعها محلل لما اعترض شيخ الأنبياء(ع) على أبيه
وقومه.
وفيه: إن أصل الاعتراض ليس بأصل الصنع والنحت بل لكون منشأ
التماثيل وإفضائها إلى الضلال.
وهذا الجواب يمكن ان يتمسك به على حرمة النحت. نحت وصنع التماثيل
أيضا فإن الإفضاء مشروط بالنحت ولو لم يكن هناك تمثال تمثال منحوت لأغلق باب
الضلال والإضلال.
وهذا اعتراض وجيه. إلا أننا نعني أن التمثال بما هو هو لا يفضي
للشرك والإضلال حتى تتعلق حرمة صنعه ونحته من أصل. ولذا نجد أن النهي الإبراهيمي
هو بلحاظ الإطاعة والعبادة والعكوف ونحو ذلك. وأما إذا ارتفع مشكل الإطاعة
والعبادة فلا يلزم منه تحريم التمثال.
بعبارة أخرى: لو لم يجد إبراهيم(ع) قومه على هذا الحال لما طالبهم
وتصحيح مسارهم. فمثلا لو وجد صنع التماثيل للتجارة والزينة لسكت إبراهيم(ع) بالتالي
هو مكلف(ع) وتصحيح مسارات الناس. ولذا وجد منهم من هو عاكف على الشجر ومنهم من عبد
الشمس. وقد نهاهم(ع) عن هذه الممارسات ولكن لم ينههم والاستفادة من الشجر والشمس.
0 تعليقات