علي الأصولي
من أكثر الآيات القرآنية استشهادا واستدلالا عند أهل السنة عامة
والسلفية خاصة هو تمسكهم بآية البيعة لمحاولة إثبات عدالة الصحابة بقضهم وقضيضهم -
واعني من حضر تلك البيعة - ونص الآية هو قوله تعالى( لقد رضي الله عن المؤمنين اذ
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم و أثابهم فتحا قريبا )
(الفتح:18)
نعم: حاولوا الاستدلال بهذه الآية بعد اعتبار كونها من محكمات
الدليل النصي الصريح في المقام.
إلا أن إثبات العدالة بحسب نص الآية دونه خرط القتاد وذلك.
بلحاظ أن من بايع تحت الشجرة عبد الله بن أبي سلول كبير المنافقين آنذاك.
بالتالي التمسك بالآية في المقام هو من قبيل - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية
- على ما يعبر عنه بلسان الأصول - وهو - اي التمسك بالعام - محل منع عند الأصوليين
–
إن قلت: إن الآية ورضا الله شامل حتى ابن سلول ولا مانع منه بل ولا
غرابة بإمكانه وحصول الرضا الإلهي.
قلنا: إن ظاهر الآية حجة والملاحظ من ظهورها شمول من تلبس بالإيمان
وهذا الرضا. ومن لم يكن مؤمنا بالتالي فهو خارج قوس عن انطباق مصداق - لقد رضي
الله عن المؤمنين - فلاحظ بعد أن نظر الله في قلوبهم أنزل عليهم السكينة.
وبالنتيجة أثابهم فتحا مبينا ..
وبالجملة: ثبت نفاق الرجل خارجا. وهذا يعني فرض الوقوع غير متحقق
كونه مؤمن ولا يمكن فرض الإيمان بدعوى الإمكان. لأن الإمكان أعم من الوقوع فتأمل ..
0 تعليقات