علي الأصولي
لمعذرية الدليل شرط وهو متوقف على حجية القطع لا كيفما كان وكيفما
اتفق.
فكما لا عذر لثبوت أعلمية الأعلم بناءا على الرؤيا والاستخارة
والجفر والرمل. كون مقدمات هذا الثبوت - الرؤيا والاستخارة والجفر والرمل - غير
صحيحة وليست منتجة للعلم والاطمئنان ويكون هذا الفرد المكلف القاطع مع هذا الفرض
يستحق التوبيخ والعقاب، فكذلك دعوى صحة التعبد بأحد المذاهب بدعوى القطع وقيام
الدليل. بل من تورط والدخول لفرقة او جماعة منحرفة بدعوى قيام الدليل على صحتها.
فلا عذر للداخل بدعوى حجية القطع.
ببساطة ان مقدمات هذا القطع باطلة وغير سليمة وبالتالي لا تكون
مؤمنة للقاطع.
ومن عاند ودعوى صحة القطع المعذر بقول مطلق فيلزم منه قبول نتائج
ملازماته ومنها صحة دعوى الخوارج ومقالتهم وحربهم قديما وعذر حركات الإرهاب
المتطرف حديثا فالكل وحسب لازم الدعوى تحت مظلة العذر والمعذرية.
وبالجملة" صحة القطع مشروطة بمقدماته الصحيحة والمنتجة ومع
التفريط بالمقدمات عمدا فلا حجة لقطعه ومع عدم التفريط بالمقدمات وأخطأ الطريق
فالعذر له مكفول من باب الغفلة لا الخطأ.
بالتالي القطع الأجنبي عن الأعذار إنما يدور مداره العذر والأعذار
وجودا وعدما على نحو - العلة التامة - هو الجهل القصوري -
ولذا قالوا : لا مجال للمعذرية كيفما حصلت. مع ملاحظة إن الشارع
تكفل ببيان احقية الطريق الموصل للقطع للخروج من عهدة المسؤولية فأفهم وتدبر والى
الله تصير الأمور ..
0 تعليقات