آخر الأخبار

فقه الاجتهاد والتقليد : الاجتهاد الشيعي الإمامي ..

 

 


 

علي الأصولي

 

عرف الاجتهاد على أنه استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة المقررة. بالتالي من له القدرة او الإمكانية او الملكة على الاستنباط فهو مجتهد.

 

من هذه الأدلة المعتبرة هي أفعال وسلوكيات وأقوال أصحاب المعصوم (عليه السلام). التي تقع تحت نظر ومسمع ومرأى المعصوم (عليه السلام). بالتالي" حجية الأصحاب مستمد من الإمضاء.

 

وقد عرفنا ان الأصحاب في الجملة مارسوا أعمال النظر في الدين على مستوى الفقه والفتوى والعقيدة. ولم نلحظ نهيا طال هذه السيرة المتشرعية - لو كان لبان - بل نجد تشجيعا ملحوظا من قبل الائمة(عليهم السلام). وهذه الممارسات العلمية. واليكم نماذج على المدعى.

 

النموذج الأول: ما نقل في - الوسائل - ج ١ ص ٥٤ باب ٣٨ ح١ -

رواية محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت له: في مسح الخفين تقية، فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج.

 

قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا.

 

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد مثله. أنتهى "

بتقريب: ان الإمام قال" انه لا يتقي في شرب المسكر ولا المسح على الخفين ولا متعة الحج .....

 

وقد فهم زرارة إن كلام الإمام الصادق (عليه السلام). من التكاليف الخاصة لا العامة وعدم إنبغاء الإتقاء يعني ان الإمام(عليه السلام). لم يقل ان الناس لا يتقون وإنما الأمام لا يتقي وباقي الناس تتقي ان إذا شاءت.

 

النموذج الثاني: كما في كتاب - اختيار معرفة الرجال ج ٢ ص ٥٤٤ ح ٤٨٢ –

 

حدثني حمدويه، قال، حدثني محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى عن علي بن يونس بن بهمن، قال: قلت للرضا (عليه السلام) جعلت فداك ان أصحابنا قد اختلفوا! فقال: في أي شئ اختلفوا فيه احك لي من ذلك شيئا؟ قال: فلم يحضرني الا ما قلت، جعلت فداك من ذلك ما اختلف فيه زرارة وهشام بن الحكم، فقال زرارة: ان الهواء ليس بشئ وليس بمخلوق، وقال هشام: ان الهواء شئ مخلوق، قال، فقال لي: قل في هذا بقول هشام، ولا تقل بقول زرارة. أنتهى "

 

بتقريب: مع ان زرارة اجتهد في إعمال النظر إلا ان المعصوم (عليه السلام). انتصر لقول هشام مع عدم تأنيب زرارة على اجتهاده.

 

النموذج الثالث: ما في - تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٠ ح٢ –

 

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز عن زرارة قال: قل لي أبو عبد الله (عليه السلام) يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وأخوته من أمه؟ قال: قلت: السدس لامه وما بقي فللأب فقال:

 

من أين قلت هذا؟ قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه (فإن كان له أخوة فلأمه السدس) فقال لي: ويحك يا زرارة أولئك الأخوة من الأب فإذا كان الأخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث. انتهى.

 

بتقريب: ويلاحظ من مفاد - من أين قلت هذا - وإجابة زرارة يفهم المطلوب.

 

وبالجملة " يمكن الاكتفاء بهذه النماذج لإثبات المدعى مع توفر جملة من النماذج الأخرى الدالة بالمطابقة والتضمن والالتزام على اجتهادات الأصحاب والإمضاء المعصومي.

 

ومنه تعرف لا قيمة لاي دعوى مناهضة ومحرمة لمقولة الاجتهاد والتي تنشط بها جهات وجماعات ورموزها ممن لا يعرف بوعه من كوعه في الواقع والمواقع ..

إرسال تعليق

0 تعليقات