آخر الأخبار

مواضع للنظر : القطع وارتباك فهم العبارة للمرجع السيستاني ..

 

 


 

علي الأصولي

 

 

 

ذكروا بأن المادة المعجمية - ق ط ع - تدل في أصل وضعها اللغوي على - إبانة شيء عن شيء - كما قال ابن فارس في - مقاييس اللغة - مادة قطع - أو إبانة بعض إجزاء الجزم من بعض فصلا تقول - قطعت الحبل قطعا فأنقطع - كما نص ابن منظور في - لسان العرب - ج٨ - مادة قطع –

 

وقد يستخدم القطع لا سيما بصيغة الفاعل - قاطع - في مجرد الجزم بصرف النظر عن كون هذا الجزم عن علم أو تقليد. ومن هنا قال الإسنوي" القطع اعم من العلم إذ المقلد قاطع وليس بعالم وكل عالم قاطع ولا ينعكس - أنتهى" .

 

وإطلاق القطع على الجزم من باب إطلاق السبب على مسببه. لأن الجزم ينجم لا محالة عن العلم فكل عالم قاطع كما قال الإسنوي.

 

 وكيف كان" استخدام الأصوليين لمصطلح القطع هو لأجل العلم الناجم عن نفي الاحتمال مطلقا. ولذا سمعنا السيد باقر الصدر يعتبر القطع على أنه إنكشاف قضية من القضايا بدرجة لا يشوبها شك.

 

ومن هنا كانت تعبيراتهم من قبيل - نقطع بكذا - أو - ينبغي القطع بكذا - أو - هذا ما يقطع - بالضم - به - أو - نقطع بصحته - وهكذا دواليك.

 

وكلامنا ليس في حجية القطع التي هي خارجة عن حريم المسائل الأصولية بلحاظ عدم دخالتها في العملية الإستنباطية ولا تشكل بالتالي اي مقدمة في القياس الفقهي على حد تعبير آية الله الحائري - انظر مباحث الأصول القسم الثاني ج١ –

 

بالتالي" قصة إقتناص الواقع كشفا وعملا - الحجية بالمعنى المنطقي - او كون القطع منجزا ومعذرا - الحجية بالمعنى الأصولي - هذه من أحكام العقل العملي والتي أدخلت تحت قاعدة حسن العدل وقبح الظلم. فتكون حجية القطع عندهم - على ما افاد السيد باقر الصدر - من صغريات قاعدة حسن العدل وقبح الظلم - ومن هنا تختلف المباني باختلافها في تلك القاعدة فالمشهور بين الأصوليين: أن حسن العدل وقبح الظلم أمر واقعي يدركه العقل من قبيل الإمكان والامتناع.

 

وذهب جماعة من الأصوليين الى ما هو مبنى الفلاسفة من أن حسن العدل وقبح الظلم حكم عقلائي حكم به العقلاء لصالح نظامهم الإجتماعي. وهذا يسمى في المنطق بالمشهورات وعلى هذا فحجية القطع من مجعولاتهم

 

وكيف كان" رفض السيد باقر الصدر استنتاج حجية القطع من قاعدة حسن العدل وقبح الظلم سواء فسرت القاعدة على المبنى الأول او الثاني على تفصيل في - بحثه الأصولي - تقريرات الحائري.

 

السيد المرجع السيستاني في كتابه - الرافد - قسم علم الاصول الى اقسام ثلاث:

 

1- قسم الاحتمال.

2- قسم الكشف.

3- قسم الميثاق العقلائي.

ثم قال السيستاني الأول: الاحتمال وهو على خمسة أصناف

منها: الاحتمال الواصل لدرجة القطع ..الخ .. أنتهى.

 

وفيه" كيف يجتمع الاحتمال مع القطع خاصة مع ملاحظة ان القطع ناف وقاطع وطارد للاحتمال على ما ذكر أعلاه ولو قارنه كان ظنا فتأمل ..

إرسال تعليق

0 تعليقات