علي
الأصولي
ذكرت سابقا إن وظيفة العقل في الشرع كشفية لا تأسيسية عند عامة أهل
الأصول من الإمامية.
ولعل الاشتباه حصل عند الاتجاه الإخباري هو ما فهم من عبارة ابن إدريس
الحلي. المتوفى سنة(٥٩٨) هجري. على ما ذكر في كاتبه - السرائر - إذ قال: فإذا فقدت
الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع فالمعتمد عند المحققين التمسك بدليل العقل
فيها. انتهى" .
إلا أن ابن إدريس الحلي لم يذكر ما هو المراد من العقل وطبيعة
وظيفته. غير أن المحقق الحلي المتوفى سنة(٦٧٦) هجري. قام بتوجيه المراد من كلام
ابن إدريس اذ قال" في كتابه - المعتبر - ما حاصله" وأما الدليل العقلي
فقسمان:
أحدهما: ما يتوقف فيه على الخطاب وهو ثلاثة: لحن الخطاب وفحوى
الخطاب ودليل الخطاب. ومعنى لحن الخطاب وهو: أن تدل قرينة عقلية على حذف لفظ.
وفحوى الخطاب: يعنون به مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب ويعنون به مفهوم المخالفة.
مثال : فحوى الخطاب :إذا زالت الشمس وجب صلاة الظهر.
دليل الخطاب: إذا لم تزل الشمس لم تجب صلاة الظهر
وكما ترى ما أفاده المحقق الحلي هو في حجية الظهور ولا علاقة لها
بدليل العقل المقابل للكتاب والسنة.
وثانيهما: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ويحصره في وجوه الحسن
والقبح بما لا يخلو من المناقشة في أمثلته. انتهى " لم يقدم المحقق حقيقة
وظيفة العقل في حصة التشريع.
نعم" الشهيد الأول المتوفى سنة (٧٨٦) هجري. ذكر في مقدمة
كتابه - الذكرى - ما مفاده " القسم الأول ما يشمل الأنواع الثلاثة التي ذكرها
المحقق وثلاثة أخرى وهي: مقدمة الواجب ومسألة الضد وأصل الإباحة في المنافع
والحرمة في المضار ويجعل القسم الثاني ما يشمل ما ذكره المحقق وأربعة أخرى وهي:
البراءة الأصلية وما لا دليل عليه والأخذ بالأقل عند الترديد بينه وبين الأكثر
والاستصحاب. وكما ترى لا دلالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام في جعل الدليل
العقلي في قبال الكتاب والسنة.
0 تعليقات