علي الأصولي
افتراض علة التفريق مفضية الى شبهة عدم وجوب الحجاب.
ومحاولة الخلط بين العلة والحكم مرجعه أما للجهل بالمطالب الأصولية
او تمرير القناعات الشخصية غير الشرعية.
فدعوى كون أن الحجاب شرع للتفريق بين الحرائر والإماء وبالتالي
ترتيب أثر حاصله عدم وجوب الحجاب خلاف المنهجية في النظر لخارطة الأدلة الشرعية.
إذ ان وجوب الحجاب ثابت كتابا وسنة بيد أن هذا الوجوب لم يثبت له
علة يدار الحكم معها وجودا وعدما فيما أعلم.
نعم" الكلام وقع في طبيعة الحكمة فحسب - حكمة - الحجاب وهي -
اي الحكمة - لا يترتب على انتفاء تحققها تغييرا أو إرتفاعا للحكم.
نعم " ربما تكون الشبهة ناتجه من فهم قوله تعالى {ذلك أدنى أن
يعرفن فلا يؤذين} الأحزاب :٥٩ / وعليه لا بد من بيان مراد الأمر بالحجاب وفائدته
الإجتماعية. فالأمر بإدناء الجلابيب أن تتميز الحرائر عن الإماء فلا يؤذين . فهذا
التأويل يذهب إلى أن الآية نزلت بخصوص وضع اجتماعي خاص، كانت الإماء فيه يتواصلن
مع الرجل بدون تحفظ ، وهذا التواصل لا ترتضيه الحرة لنفسها، نتيجة وضعها الاجتماعي
، فجاء الأمر بإدناء الجلابيب بمثابة مراعاة لما اختارته الحرائر لأنفسهن من وضع
يرين أنه يحقق لهن الصيانة وكمال المروءة .كما أن في تخصيص الحرائر بهذا الأمر
مراعاة لطبيعة حياة الإماء التي تتسم بالانفتاح. وعدم تكليفهن ما لا يتسق مع طبيعة
وضعهن.
هذا ولا يقال إن في فرض التستر دعوة للتحرّش بغير المتسترة. فهذا
فهم فاسد مخترع ممن لم يفهم الشرع وفلسفته ومقاصده.
واخيرا وليس آخرا: إن عدم وجوب الحجاب على الأمة لا يعني عدم وجوب
الحجاب من أصل كون عدم الوجوب على صنف الإماء من التكاليف المخففة بعد ملاحظات
أوضاعهن الاجتماعية الناتجة من السبي واختلاف الثقافات او العادات. فالأمة لها ان
تتحجب اختيارا فلا قرآن ناص بالمنع ولا سنة ناهية. وما فعله عمر بن الخطاب وضرب
الإماء المحجبات فهو تصرف ليس له مظلة شرعية من نبي او إمام فلاحظ ..
0 تعليقات