آخر الأخبار

مواضع للنظر : المساجد والمشاهد ..

 

 


 

علي الأصولي

 

من لا يفرق بين المساجد والمشاهد ومن يخلط بين البناء على القبور وبين اتخاذها - أي القبور - مساجد لا يمكن الاعتماد على مخرجات نتائجه التي هي بالأصل نتائج ابن تيمية حرفا بحرف.

 

نعم" أجاز جمهور فقهاء أهل السنة - وعلى اختلاف مذاهبهم - وفقهائهم قديما وحديثا - المعتبرين - الصلاة في المساجد التي تضم أضرحة الصالحين،

 

وقد عبروا على ذلك بمفاد: إن الأضرحة - لنبي كان أو لأحد الصالحين - غير داخلة في نطاق المناهي أو النهي عن اتخاذ القبور مساجد أصلًا ،

 

بتقريب: أن محل النهي في أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد: هو اتخاذ القبر نفسه وجعله مكانا للسجود ، تعظيمًا وعبادةً لصاحب القبر، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة، كما يفعل أهل الكتاب؛ حيث يتوجّهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم.

 

وقرروا أيضًا: أن بناء المسجد على القبر غير اتخاذه مسجدًا، وغير دفن الميت في مسجد مبني. بالتالي" اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، فخارج عن هذا النزاع، وغيرُ داخل في هذا النهي أصلًا.

 

فهذا الشيخ احمد نبوي الأزهري ناقلا إجماع أهل القبلة سلفًا وخلفا على حد تعبيره (ولا عبرة بمن شذ) على صحة الصلاة في مسجد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) مع وجود قبري أبي بكر وعمر . ولا دليل على التخصيص، كما يجنح إليه من ليس من أهل النظر والتمحيص.

 

ولذا وبعد أن قرر الصحابة دفن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجرة السيدة عائشة، كانت هذه الحجرة متصلةً بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمون، فكان المسلمون يصلون في المسجد الذي ألحق به حجرة تشتمل على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم) ولما دفن فيها أبو بكر، أصبح المسجد ملحقا به حجرة تشتمل على قبرين، ولما دفن عمر بن الخطاب، أصبحت الحجرة الملحقة بالمسجد بها ثلاثة قبور.

 

وظل المسلمون يصلون على هذه الحالة ولم ينكر أحد منهم، فكان ذلك إجماعا عمليا منهم على جواز الصلاة في مسجد يتصل به حجرة فيها قبور للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولا يوجد دليلٌ على تخصيص ذلك بالنبي (صلى الله عليه وآله) بالنتيجة التي ذكرها الدكتور نبوي الأزهري هي ان حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر: إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد أي لا يصلي فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة ولا حرمة ولا كراهة فيها.

 

أما إذا كان القبر في داخل المسجد، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا: يكره أن يكون القبر أمام المصلي، لما فيه من التشبه بالصلاة إليه. أنتهى".

 

وكيف كان" من رام متابعة النتائج الفقهية والعقدية للدين فلا ينظر لمن شذ بلا حجة ولا دليل ولا برهان والله تصير الأمور ..

 

 

إرسال تعليق

0 تعليقات