علي الأصولي
ذكر في (منهج الصالحين) في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
شروط ما يهمنا في المقام هو الخامس من تلك الشروط، وحاصله: أن لا يلزم من الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر في النفس أو العرض أو المال على الآمر - فردا كان أو
جماعة عاميا كان او مرجعا للتقليد - او على غيره من المؤمنين بل المسلمين، فإذا
لزم الضرر عليه او على غيره من المسلمين لم يجب شيء،
وإستظهر السيد الشهيد الصدر الثاني من مقولة الضرر على النفس أو
الغير بصرف النظر كونه علم المكلف به أو ظن بحصوله بل حتى لو إحتمل احتمالا معتدا
به عند العقلاء لصدق الخوف بالتالي عدم الوجوب،
على أن خوف الضرر لا يشترط تعلقه بنفس الآمر بل يتعداه لعشيرته أو
من تعلق به ونحو ذلك،
وهذا الشرط لا خلاف فيه بين الفقهاء قديما وحديثا بل حكي الإجماع
عليه، وكلمات الاساطين مبثوثة في مصنفاتهم ك سالار في - المراسيم - والطوسي في -
الرسائل العشرة - والعلامة الحلي في - تحرير الأحكام ج١ - وغيرهم من علماء
الطائفة، وكيف كان" وان نوقش بهذا الإجماع كونه مدركيا وبالتالي لا حجية فيه.
ولكن يمكن ملاحظته من باب الإستناس بالرأي أو الإجماع وإن كان مدكيا. فضلا عن كونه
يعضد أدلة الموضوع،
فإذا كنا نحن والقواعد الفقهية فلا يمكن تجاوز قاعدة - نفي الضرر -
وهذا الشرط احد مصاديق ما نحن فيه، نعم" لو كان المنهي عنه اقوي ملاكأ قدم
على قاعدة - النفي - نفي الضرر –
وبالجملة" من أراد الوقوف على مستند هذا الشرط فما عليه إلا
ملاحظة ما نقله الفضل بن شاذان في - عيون أخبار الرّضا - عن الرضا (عليه السلام)
في كتابه إلى المأمون قال (عليه السلام) والأمر والنهي عن المنكر واجبان على من
امكنه ذلك ولم يخف على نفسه،
ومنها رواية الاعمش وهي نفس ألفاظ رواية - العيون - بزيادة لفظ ،
ما عن جعفر بن محمد (عليه السلام) والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من
أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه - الوسائل ب ١ - وان نوقشت بضعف السند
إلا ان ضعفها غير مضر بعد انضمامها مع أدلة الباب،
ولا يقال" بأن البحث عن الأمن الضرري مذموم كما في نص رواية
الباقر (عليه السلام) كما في خبر قاضي مرو وحاصل الرواية - يكون في آخر الزمان ..
الى قوله .. لا يوجبون أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر إلا إذا أمنوا الضرر ،
يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير .. - الوسائل ج١٦ ب ٢ من أبواب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر –
فيقال" تعارض هذا الخبر مع غيره من التعارض غير المستقر
لإمكان الجمع العرفي على ما ذكروا خمسة وجوه منها ثلاثة وجوه ذكرها الحر العاملي
وواحد من الوجوه حكاه والوجه الخامس ما ذكره الفقيه النجفي في - الجواهر - واي وجه
تم يسقط دعوى التعارض وبالتالي صح شرط أمن الضرر - انظر مباني الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر -
وكيف كان" إن تزاحم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لزم
تقديم الأهم على المهم، بصرف النظر عن ماهية وطبيعة هذا الأهم - يعني ان كان -
ملاك - الأمر والنهي مقدم على حفظ النفس فلا مناص وتقديم الأمر والنهي وبالتالي
الجهاد على فرض الاعتداء على حرمات الدين، وإذا كان - ملاك - حفظ النفس والعرض -
اهم من ملاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقدم بلا كلام ، ولذا قلنا الاهم
مقدم على غيره مطلقا سواء كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر او حفظ النفس أو
العرض، ومن هنا يمكن فهم الأخبار الدالة على تقاعس جماعة لا تأمر بالمعروف ولا
تنهى عن المنكر إلا بعد امن الضرر حيث ان شغلها الشاغل البحث عن المعاذير كما في
الخبر السابق،
وأخيرا وليس اخرا اتمنى على من غفل أو جهل فقه الدين وشريعة سيد
المرسلين بأن لا يتورط بدعوى لزوم عدم التبعيض في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
حيث يجعل الإطلاق سيال على كل فرد فرد او على كل مصاديق المنكر بلا رعاية للفقه
ولا أصوله وإلى الله تصير الأمور ...
0 تعليقات