علي الأصولي
أجد نفسي مضطرا وسلوك
الطريق التخصصي في إثبات الشهادة الثالثة، والتي حاولت تخفيف الاصطلاحات ما أمكن
في عموم هذه المقالات، ولكن لقطع الطريق على من لا يفهم ومن يدعي الفهم،
أقول" بعد
الاستعانة بالله العلي العظيم ..
إن الشهادة الثالثة
في الأذان والإقامة ليست من فصول الأذان - إلا بناء على بعض المباني الفقهية
والتوجيهات الصناعية والتي لم نسلكها لإثبات الدعوى - نعم" كون الأذان وفصوله
عبادة توقيفية جاء السؤال والتساؤل والاعتراض من بعض الأعزة، عن طبيعة التوفيق بين
العبادة التوقيفية - كالأذان - وبين إدخال - الإضافة - والتي تكون بدورها من
التشريع المحرم،
ويجاب على ذلك بما
حاصله: إن التشريع المحرم وانطباق مفهوم البدعة
مشروط بالقول إن - الإضافة - يقصد بها الجزئية في الأذان وأما مع عدم البناء على
جزئية - الإضافة - فلا حرمة في المقام ولا بدعة في ما نحن فيه وبالتالي أمكن
التوفيق بين العبادة التوقيفية وبين - الإضافة - التي هي الشهادة الثالثة
وشرعية - الإضافة - مستندة
برجحان ذاتي كون الشهادة الثالثة بالولاية من متممات الرسالة بحسب أدبيات الإمامية،
وكيف كان: إن مقتضى
الأصل العملي في الشهادة الثالثة هو الإحتياط، لوجود أدلة العموم والإطلاق،
ولا يقال: بأن مقتضى
أصل الإحتياط هو الترك لمعلومية الفصول في الأذان والشك في الزائد،
فيرد عليه: إن الأصل
يؤخذ في حال عدم المستند من أصل وأما مع وجود المستند - الإطلاقات والعمومات - فالأصل
هنا هو الإتيان بالشهادة الثالثة خروجا من الواقع المجهول فتأمل وافهم ولا مزيد
وإلى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات