علي الأصولي
الأصوليون قرروا في
مصنفاتهم على أن النهي إذا ورد في نص ما ، لا يلزم منه التحريم دائما لوجود حصة
الكراهة في أحاديث المناهي، كما أن النهي أن ورد في حصة التحريم فينبغي على من سلك
مسلك الفقاهة ملاحظة سياق هذا النهي هل هو على نحو القضية الحقيقية أم هو على نحو
القضية الخارجية، بيد أنه يفترض عدم الغفلة عن البيانات الصادرة من المعصوم "عليه
السلام" في حصة الأوامر والنواهي هل هي أوامر ونواه فتوائية مثلا او ولائية،
نعم" في طريقة الاستنباط يفترض ان تكون الخريطة واضحة عند الفقيه "المجتهد"
وإلا فهي الفوضى" .
هاجم الصرخي أحاديث
باب - المتعة - بعد ان ساق بهجومه أحاديث وردت في الكتب الإمامية المعتبرة، من
قبيل ما روي عن أحمد بن محمد بن عسيى الأشعري، في نوادره - ص 87 - عن هشام بن الحكم، عن ابي عبد الله "عليه السلام"
قال: عن المتعة: ما تفعلها عندنا إلا الفواجر ، ومثله ما عن [البحار ج100 ص381] وغيرها
من الأحاديث ذات الصلة، بيد ان صاحب الدعوى اغفل عن ما ذكرناه أعلاه بشكل مريب وهو
خلاف المنهج المتبع في البحث الفقهي، ناهيك عن إغفاله الأحاديث المعارضة لهذه
النصوص الصريحة بالجواز والحث تبعا لدلالة النص القرآني، بالتالي" إن الحديث
المروي - لا تفعله إلا الفواجر - فهو ناظر نحو القضية الخارجية او قل للاتي كن في
زمان الإمام الصادق "عليه السلام" في المدينة حيث ان المتعة آنذاك أسيئ
توظيفها وإستخدامها لذا اعتبر الإمام "عليه السلام" هذا عمل الفواجر
بلحاظ عدم رعاية الشروط الشرعية،
وبالجملة" ينبغي
ان يرفع المدعي فصل نكاح المتعة من رسالته العملية [المنهاج الواضح] بل ينبغي ان
يلغي ثلاث أرباع فتاواه المستندة على رواة - مجسمة مجبرة غلاة - قميين وغيرهم كون
ان طريق فتاواه يمر من خلال مروياتهم ولا اعرف هذا اللازم ملتفت إليه ام لا .. ؟!
0 تعليقات