علي
الاصولي
الخمس والكلام
فيه على جهات:
الجهة الأولى: ورد في التوقيع الشريف عن الإمام الحجة (ع) ما نصه (وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا وجُعِلوا منه في حِل إلى وقت ظهور
أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبُث). لا تعارض في المقام بين هذا النص والقرآن الكريم
الذي نص في آية {واعلموا أنّما غنمتم مِن شيء فأنَّ لله خُمسه وللرسول ولذي
القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل....} إذ أن تشريع الخُمس ثابت ومتن نص
التوقيع غير ناظر لسقوط أصل الخُمس. بل غاية دلالة النص هو تجميد ذلك التشريع. ( إلى
وقت ظهور أمرنا). يعني أنّ الحكم الأصل للخمس هو الوجوب، وإنّما أُبيح فقط في مقطع
زماني وهو زمان غَيبة الإمام وبأمر الإمام (ع). بالتالي للمعصوم إباحة الخُمس سواء
قلنا بأن الخُمس هو ملك شخصي للمعصوم ام قلنا إنه ملك بمنصب الإمامة.
نعم" وسيرة
تجميد هذه الحقوق سيرة ملحوظة عند سلف المعصوم من أئمة الدين (ع) كما عن الصادقين (ع)
بالتالي هذه السيرة معروفة عند المتشرعة من أصحاب الأئمة (ع).
وقد حاول مشهور
الفقهاء توجيه التوقيع بمفاد: أنّ الخمس المُباح للشيعة هو الخُمس المرتبط بطيب
الولادة أي له مدخليّة في طيب الولادة.
وفيه: أولا : التوقيع الشريف لوحظ فيه تبيّن أحد أسباب الإباحة [إباحة الخُمس] ولا
يعني حصر الإباحة بهذا الجانب [جانب طيب الولادة]
ثانيا: إن طيب الولادة تحتاج
إلى مقدمات للوصول لإباحة الجارية ومن ثم الإرتباط بها وصولاً لطيب الولادة. وهذه
المقدمات مالية داخلة في كلّ الأموال [أموال المكلف] وصولا للنتيجة وهي طيب
الولادة. بل يمكن الإدعاء بأن الإباحة أعم من طيب الولادة كما في التوقيع الشريف. ودونك
رواية الإمام الصادق (ع) في مستدرك الوسائل: (سُئل الصادق عليه السلام ، فقيل له :
يا ابن رسول الله ما حال شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبُكم واستتر قائمكم
؟ فقال عليه السلام: ما أنصفناهم إن وأخذناهم ، ولا أحببناهم إن عاقبناهم ، بل
نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم، و نُبيح لهم المناكح لتطيب ولادتُهم، ونُبيح لهم
المتاجر ليزكو أموالهُم) وكما ترى هذا النص من الوضوح بمكان وهو بصدد تعدد
الإباحات وحصصها [مساكن. مناكح. متاجر]. بالتالي دعوى التخصيص. تخصيص الإباحة فيما
يتعلّق بطيب الولادة بالمهر وثمن الجارية مردود بهذا النص المحكم والشارح لما ربما
قد أجمل من نص التوقيع الشريف.
وللكلام تتمة ..
0 تعليقات