طريقية تحصيل الحكم الشرعي
على الأصولى
التقليد الفقهي هو
طريق لمعرفة الحكم الشرعي ولذا قالوا رجوع الجاهل ( بالحكم ) إلى العالم به،
وهذا الطريق ليس
منحصرا بهذه المقولة مقولة التقليد حتى يصار الى بحث عدم وجوب التقليد فهناك
الاجتهاد وهناك الاحتياط وللمكلف ان يسلك اي طريق وما يناسبه،
ابتداء أو بدوا على
ما يعبرون،
ف عنونة كذبة وجوب
التقليد مغالطة لعدم وجود من يقول بوجوب التقليد وأن توهم البعض من لفظ الوجوب في
باب التقليد والاجتهاد في الرسائل العملية،
بعبارة أخرى جعل
عنوان بطلان أدلة وجوب التقليد مغالطة كبيرة غفل عنها من تورط من عنونها سواء بعض
من نعرفهم أو عموم الاتجاه الإخباري والحركات المهدوية في الساحة،
التي جعلت من عناوين
مقالاتها وكتيباتها عنوان بطلان وجوب التقليد، وهذا العنوان إما أن نعزوه للجهل أو
الغفلة،
فالأصل هو وجوب تحصيل
الحكم الشرعي والتقليد من طرق التحصيل لهذا الحكم ولو تلاحظ هنا أن الوجوب متعلق
بالأصل والجواز بسلوك طريق التقليد الفقهي لتأمين الحكم الشرعي
بعبارة أوضح على ما
عبروا :أن التقليد ليس هو واجب ابتداء وإنما الواجب هو الوصول إلى الحكم الشرعي،
والمكلف إذا كان مجتهدا فلا حاجة له بالتقليد، أما إذا كان غير مجتهد فيبقى أمامه
طريقان لا ثالث لهما إما الاحتياط وإما التقليد.
وإنما يجب التقليد
فيما إذا ترك المكلف طريق الاجتهاد وترك طريق الاحتياط فينحصر السبيل والطريق
للوصول الحكم الشرعي فوجوب التقليد ليس وجوبا أوليا وإنما تخلي المكلف عن الطريق
الأول والثاني يجعله يحكم على نفسه بلزوم سلوك الطريق الثالث إذا لا سبيل سواه
للوصول للحكم الشرعي.
0 تعليقات