آخر الأخبار

نحو فقه آخر: فقه الثابت والمتغير






نحو فقه آخر: فقه الثابت والمتغير

علي الأصولي

الناظر لخريطة الفقه المعصومي، فسوف يخرج بنتيجة مفادها، أن الأحكام التي صدرت فهي، أما تصنف على أنها من أحكام الفقه الثابت، وأما أنها تصنف على أنها من أحكام الفقه المتغير، والأولى فتوائية والثانية ولائية على حد تعبير بعض المعاصرين، ومعنى ذلك أن الأحكام الفتوائية الثابتة هي ما يمكن عدها جزءا من التشريع بخلاف الأحكام الولائية التي تكون ناظرة لمصلحة ملزمة، على ما أفاد السيد العلامة،

بيد أنني أجد بأن الأحكام الولائية لها نفس رتبة الأحكام الفتوائية ومن غير الصحيح عدم عدها من نفس الشريعة،

لا اقل باتحاد الملاكات، فكما أن للصلاة ملاك كذلك حفر الخندق مثلا في المدينة المنورة في عصر الرسالة أيضا له ملاك، غايته أن الفارق بين الأحكام الفتوائية والولائية.

هو أن الأولى تشريع سماوي مباشر والأخرى مصلحة ملزمة اقتضتها المصلحة على نحو التدبير الوقتي،

وعدم وجود نص بخصوص هذا الحكم أو ذاك لا يعني عدم شرعيته الوقتية المصلحية، إذ أن الصلاحية ثابتة لمن تلبس بالآمر ثابتة برتبة سابقة، وعلى ضوء تلك الصلاحية الشرعية فما يصدر من الآمر من الأحكام الولائية فهو واجب التنفيذ وأن لم يعنون بعنوان فتوائي،
وإلا لو قلنا بعدم شرعية الحكم الولائي للزم منه عدم شرعية إعطاء الخمس للمجتهد بهذا العنوان لمن ذهب إلى كون أصل الخمس من الأحكام الولائية،

والأحكام الثابتة، وهي الصادرة من قبل الله تعالى حصرا وما على المعصوم إلا التنفيذ والتبليغ والتبين، هذا صنف، وصنف آخر هو أن بعض الأحكام، صادرة من جهة نبوية إعلائية بعد بيان التفويض إلى النبي(ص) بما أراه الله، وأن كانت هذه الأحكام قليلة جدا بالقياس والصنف الأول من الأحكام،

وهذا الصنف من الأحكام يصنف على الأحكام الثابتة لا المتغيرة وأن كان هناك نحوا من أنحاء الاشتراك بين الحكم بلحاظ التفويض والحكم بلحاظ الولاية.

غايته أن الأول ثابت والآخر متغير وقتي وزمني، إذن: نحن بإزاء ثلاثة أحكام شرعية:

الأول: الحكم الإلهي التشريعي.

الثاني: الحكم النبوي الولائي.

الثالث: الحكم الولائي التدبيري.

ولا يختلف الحكم الثاني عن الثالث، بلحاظ الملاك والتشريع غايته ان الحكم الثاني عبادي، والحكم الثالث تنظيمي حكومتي.

أن قلت: من أين أتيت بالملاك في الأحكام التدبيرية

قلت: أن رجوع التدبير لأصل شرعي و هو بالتالي خاضع لفقه المصالح والمفاسد ونحو ذلك،
بالمحصلة: الفقيه لا يتحرك وليس له صلاحية إلا في إطار الحكم الثالث بنحو الولاية بشرط عدم شمولها لغير أتباعه ومقلديه،


إرسال تعليق

0 تعليقات