آخر الأخبار

على المتضرر اللجوء إلى الله





على المتضرر اللجوء إلى الله


علي الأصولي

في احد قواعد الفقه على المستوى الجنائي ، هناك قاعدة مفادها ( دم المسلم لا يذهب هدرا ) ومعناها باختصار أن المسلم المقتول والذي لا يعلم من قتله يجب إخراج الدية تعويضا لدمه وهذه من شؤونات الإمام أو نائبه في زمن الغيبة ، هكذا قرروا بالفقه وعليها الفتوى ،
لم يغب المشرع عن تقرير بعض المسائل الجنائية في الثقافة المعصومية، على مستوى قرر النص الشرعي أنه من - قتل في الزحام - سوق أو مظاهرات أو أي زحام كان - فإنه تجب له الدية ، وهذا يعتبر كتعويض مادي لأهل الميت ،

سواء كان قتل بالخطأ أو قتل بقتل شبه العمدي نتيجة إهمال سبب عدم رعاية جانب السلامة الملقى على عاتق الغير ونحو ذلك ،
أو قتل بالقتل العمدي ففي اي حالة كانت هناك دية شرعية واجبة ومبلغ الدية كبير كما هو المعروف بالفقه ،

على سبيل المثال الذين قتلوا في المظاهرات سواء كانوا متظاهرين أو من القوات الأمنية أو حتى اذا كان المجني عليه عابرا للسبيل ، ففي كل ذلك تجب الدية ،

بل حتى الجراحات والكسور لكل منها دية خاصة وكل بحسبه وتقدر بقدر الجرح وفي عدم النص فتصل النوبة للحكومة أي حكومة الحاكم الشرعي فهو يقدر الجراحات واللكمات والخدوشات في ارش الخدش على ما يعبرون بلسان المتشرعة ،

وأما إطلاق لفظ الشهداء على الكل ففيه نوع مسامحة لان الشهادة حسب الميزان الفقهي غير متحققة نعم بلحاظ الثواب الأخروي هم ضحايا ومظلومين بلا كلام ولهم أجر الشهادة لا نفس الشهادة اذا شاء الله ،
يمكن اراد بعض مرويات الباب كشاهد وما نحن فيه عن الإمام الصادق (ع) أنه قال :

( قضى أمير المؤمنين في رجلٍ وُجِد مقتولاً لا يُدرى مَن قتله، فقال: إن كان عُرِف - أي المقتول - وكانَ لَهُ أولياءٌ يطلبونَ دِيّته، أُعْطوا دِيّتَهُ مِن بيتِ مالِ المسلمين، ولا يَبطلُ دمُ امرئٍ مُسلم لأنَّ ميراثهُ للإمام.. فكذلكَ تكونُ ديّتَهُ على الإمام.. ويُصلّون عليه ويَدفنونه.

وقضى (ع) في رجلٍ زَحَمهُ الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات: أنّ ديّتهُ مِن بيتِ مالِ المُسلمين ).
[الكافي الشريف: ج٧]


وعنه( ع) أيضا قال : أنَّ أمير المؤمنين قال:
( من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديّته من بيت المال )
[الكافي الشريف: ج٧]

وعن الإمام الباقر (ع)
( ازدحمَ الناسُ يومَ الجمعة في إمرةٍ عليٍّ (ع) بالكوفة فقتلوا رجلاً فودى ديّته إلى أهلهِ مِن بيت مال المسلمين )
[الكافي الشريف: ج٧]

فتحصل مما ذكر أعلاه ، أن ديّةُ الشخْص الذي يُقتَلُ في الزُحام تكونُ على الإمامِ المعصوم ، في عصر الحضور وعلى نائبه في عصر الغيبة ،

نعم بما أننا لسنا في دولة دينية من جهة والفقيه غير مبسوط اليد من جهة أخرى ، وثالثا ان السبب سبب الإهمال عدم رعاية قواعد السلامة والاشتباك كل ذلك ، فلا مناص وتحميل الحكومة والقائمين عليها مسؤولية التعويض المادي الشرعي للضحايا من كل الأطراف ، وعدم التنصل من هذه المسؤولية التعويضية والتي بالتالي إخراج هذه التعويضات من أموال ومستحقات ومقدرات الشعب ، ولا منة فيها لأحد منهم على الناس وعدم الاكتفاء بالتعويضات الحقيرة مرفقة مع اسم الضحية صفة الشهيد للتمويه على الناس ، وإلى الله تصير الأمور .

إرسال تعليق

0 تعليقات