نحو فقه آخر : الفتوى
الفرضية (4)
علي الأصولي
ما نحن فيه:
ما نحن فيه من فرضية هو ما يتعلق بالمرأة، وعليه قبل البيان لا بأس وذكر
العيوب الأربعة المسوغة لفسخ عقد النكاح قبل الدخول،
الأول: الجنون، فلو كان الرجل مجنون بصرف النظر عن كونه اطباقي أو ادواري فالقعد
ينفسخ،
الثاني: العنن، وهو عدم نشاط العضو وانتصابه،
الثالث: الخصاء، وهو انتهاء فعالية البيضتين بالمرة،
رابعا: قطع العضو كله أو بعضه مما يؤدي إلى عدم الممارسة الجنسية الطبيعية،
وعلى أي الأعذار بالعقد بحكم الملغي وهو ما نعنيه بالفسخ هذا كله قبل
الدخول وأما لو صادف عارض بعد الزواج والدخول فالكلام يختلف،
وما نحن فيه فرضية مسخ،
وقد تمت الإجابة على هذا الفرض هو بتصور المسخ حيوانا أو جمادا، والكلام
يحتاج إلى تفصيل، وهذا الفرض كما ترى هو بعد الزواج والدخول كما هو ظاهر السؤال،
لا قبله إذ لو كان قبله لاكتفينا مؤونة البحث الفرضي والحكم رأسا على عقب،
ما يهمنا هو، ، أن المسخ تارة يلحظ بالصورة والشكل فقط وتارة يلحظ بالصورة
والمحتوى الداخلي،
فإن كان المسخ حاصل، لنا أن نسأل عن سبب المسخ إذا كان لأجل الارتداد مثلا
وأمور كفرية أخرى فالعقد ملغي بالكفر،
وأن كان الجواب لا لم يكن الارتداد والكفر هو السبب،
قلنا أن نسأل مرة أخرى: هل المسخ صورة ( شكل ) ومحتوى ( المحتوى هو الباطن
وما يظهر من مشاعر وأحاسيس وأفعال وتصرفات حيوانية غير آدمية )
فإذا كان المسخ صوري فهنا نسأل عن العقل أولا ومن ثم المسائل الضرورية
للذكورة ثانيا،
فإن كانت موجودة فلا معنى والقول بفسخ العقد وذهاب المرأة نحو عدة الطلاق،
لأننا بحسب عمومات الدليل الشرعي واطلاقات الأدلة الشرعية هناك جواز بزواج
المخلوقات الأخرى إذا توفرت عندها شروط منها الإسلام والعقل ونحو ذلك، فإذا كان
الدليل ناص على الجواز فلا معنى والذهاب بفتوى الفسخ والمصير إلى صيرورة العدة ( عدة
الطلاق )
وأما إذا كان المسخ ظاهرا وباطنا حيواني صرف أمكن القول بفسخ العقد والذهاب
إلى العدة، وحصر العدة بعدة الطلاق تحكم كما يبدو لي لعدم الدليل، ولا مناص
والتزام الاحتياط في هذا المورد الفرضي والذهاب إلى القول كون العدة أكثر من عدة
الطلاق وأقل من عدة الوفاة على سبيل الاحتياط،
وأما إذا كان المسخ جمادي فالكلام هو الكلام وعدته عدة الوفاة بعد سلب
الروح عرفا وشرعا وعقلا والله العالم بحقائق الأحكام، هذا ما عندي من إجابة فقهية
والى الله تصير الأمور.
0 تعليقات