نحو فقه آخر: الفتوى الفرضية (3)
علي الأصولي
فقهيا ،وقبل
الدخول للمناقشة الجوابية:
فقهيا، لا عدة إلا
لطلاق أو وفاة وما في حكمهما، هذا من الأصول الفقهية في باب الطلاق ولواحقه،
ووجوب العدة: معناها
وجوب التربص، على المرأة لفترة لسبب الطلاق أو لسبب موت الرجل، على تفصيل اختلاف
الأيام بالعدة بين الطلاق والوفاة كما هو مذكور في محله،
ووجوب العدة في
الجملة، من ضرورات وواضحات الفقه الإسلامي،
فقد ورد الدليل على
عدة الطلاق قوله تعالى { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} البقرة ٢٢٨/
هذا وفي اليائس
والحامل لهن حكم فقهي قرآني مذكور في سورة الطلاق آية ٤/ فراجع،
ودليل عدة الوفاة
قوله تعالى { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } البقرة ٢٣٤/
نعم ذكروا بالفقه لا
عدة على المطلقة غير المدخول بها والكلام يطول في هذه التفاصيل،
ما يهمنا هو أن العدة
إما لطلاق أو وفاة وما في حكمهما، وأعني
ما في حكمهما هو عدة المرأة في حال ارتداد الزوج عن فطرة هي عدة الوفاة لموثوقة
الساباطي عمار، إذ قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول كل مسلم بين المسلمين أرتد عن
الإسلام وجحد محمدا (ص) نبوته وكذبه - إلى أن قال - وامرأته بائنة منه يوم ارتد
ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، ، ، الخ ( وسائل
الشيعة ١٨/ باب ١ / من أبواب حد المرتد حديث ٣ )
وكما تلاحظ في عدة
الارتداد فالمرأة لم تحتج إلى صيغة الطلاق بل هو الفسخ ( فسخ العقد ) تلقائيا،
والذهاب نحو الآثار (
أثار من توفى عنها زوجها ) من وراثة ونحو ذلك،
المتحصل:
المتحصل هناك عدة
وهناك فسخ، ولا مانع أن نفرق بين الفسخ والطلاق ببعض الفروقات في المقام،
أولا: لا يحتاج الفسخ إلى أي إيقاع بلفظ ما،
فالعلاقة تنتهي بمجرد حصول الإشكال - كالارتداد مثلا أو ظهور عيب من الرجل أو
المرأة قبل الدخول –
ثانيا: لا يشترط بالفسخ حضور شاهدين عدلين بخلاف
الطلاق عند الإمامية ( وذهب أهل السنة إلى وجوب الشهود في الزواج دون الطلاق ).
ثالثا: لا يحسب الفسخ من التطليقات الثلاثة التي
بمقتصاها يحرم على الزوجة الرجوع إلا بعد أن تتزوج من شخص آخر،
رابعا: إذا طلق الرجل المرأة قبل الدخول فلها نصف
المهر، بخلاف الفراق بالفسخ لظهور عيب ما، قبل الدخول فلا مهر لها أصلا،
ذكروا أن أسباب الفسخ
أمور تارة تلحظ بالرجل وتارة تلحظ بالمرأة، أما ما ترجع للمرأة من عيوب كالجنون
والجذام والبرص والعرج وعيوب الرحم، فللرجل الحق في ترك المرأة وينفسخ عقد النكاح
بلا حاجة لصيغة محددة،
وكذا لو وجدت المرأة
عيوب مذكورة بالفقه فلها حق الرفض ويعتبر العقد ملغيا ومفسوخا بلا عناء يذكر،
إذن: تحصل مما سبق أن الفسخ لا يتعدى أمورمنها: الارتداد،
ومنها: العيوب،
ولا فسخ في غير هذين الموردين، من الناحية الفقهية نصا وفتوى وعليها الإجماع.
0 تعليقات