علي الأصولي
المشهور فتوى وعملا جواز صلاة الاستئجار بل أي موضوع عبادي عن الميت نظرا -
حسب ما أفاده البعض - إلى أن الثمن يكون مقابل منفعة محلله،
ولا شك بأن الميت يستفيد من هذه العبادات كما في ( س ج 5 ب 12 من أبواب
قضاء الصلوات) عن حماد بن عثمان في كتابه قال: قال: أبو عبد الله (ع) من عمل من
المؤمنين عن ميت عملا أضعف الله له أجره وينعم به الميت،
إذن : الجواز هو المشهور كما نص عليه السيد الحكيم في (المستمسك) بقوله: عليه
مشهور المتأخرين شهرة كادت أن تكون إجماعا، بل حكى إجماع القدماء عليه الشهيد
الأول في (الذكرى) وشيخه في (الإيضاح) والمحقق الثاني في (جامع المقاصد).
وكذا ذكر صاحب ( المباني ج 5 ص 164) بقوله : هو المشهور - أي الجواز - بل
قيل إنه إجماعي، وقوله بل قيل إنه إجماعي هو نقل حكاية المشهور كما في المستمسك،
وأما أصحاب المذاهب الأربعة الأخرى فقد ذهبوا المنع وعدم الصحة على ما نقل الشيخ
مغنيه في كتابه (الفقه على المذاهب الخمسة ص 135) خلافا لمشهور متأخري الإمامية بل
ومتقدميهم بناء على تحقق الإجماع المنقول ،
وما يمكن أن يستدل على المدعى، أن النيابة عن الميت من الأمور الجائزة شرعا
وكل ما جاز فعله جاز الاستئجار عليه،
وفيه: التسليم بالكبرى لا يقتضي صحة الصغرى على ما سوف يأتي في محله،
الاستدلال على المدعى بعبارة أوضح أن العمدة في إثبات صحة النيابة عن الميت
هو أنه لو ثبت جواز النيابة - كما هو ثابت بالنص على ما سوف يأتي في محله - فلا
معنى للإشكال في عدم صحة النيابة، إذ لا فرق بين الإجارة عن خياطة الثوب وبين
الإجارة على نيابة الميت،
غاية ما في الأمر في مورد الإجارة يكون عملا ينتفع به المستأجر ويكون بذل
المال بازاءه عملا عقلائيا ولا شك في أن هذه الأمور موجودة في محل الكلام، المباني
بتصريف،
وأما دعوى قضائية كون العبادة يشترط فيها العينية فهي مردودة لاحظ ما ورد (
س ج 5 ب 12 من أبواب قضاء الصلوات) عن عمار بن موسى عن الإمام الصادق (ع) في الرجل
يكون عليه صلاة أو صوم هل يجوز أن يقضيه غير عارف: قال: لا يقضي إلا مسلم عارف،
وهنا، فهم أن السؤال عن شرط النائب العارف وكأن نفس الاستنابة أمر مفروغ
منه،
وفيه: يمكن أن يرد على المشهور بأن رواية عمار ناظرة إلى الفعل النيابي
وأبرز مصاديقه (صلاة وصوم) بلا للحاظ الاستئجار للفعل النيابي حسب الدعوى
المشهورية فتأمل،
بل نحن نجد أن في نفس الصوم عدة روايات مذكورة في باب ( 23 من أبواب أحكام
شهر رمضان) والكلام فيها نفس الكلام ولا مزيد،
قد يقال: قد ثبت في النصوص أن النيابة عن أعمال الحج مجزية ويمكن تعميم
الحكم،
وفيه: أن هذا قياس جلي لا يلتزمه فقهاء الإمامية أعلى الله مقالتهم فلاحظ،
وكيفما كان: أن روايات النيابة أجنبية عن ما نحن فيه، فغاية ما تدل عليه
المشروعية لا النيابة.
نحو فقه آخر : الأصل فى التكليف (2)
نحو فقه آخر : الأصل فى التكليف (2)
0 تعليقات