بقلم / علي الأصولى
قال الماتن:
فإن قلت : إن أصالة المطابقة تكفينا وهي لفظية،
وحجة في لوازمها.
قلنا: كلا . لأنها إنما تجري في طول البرهنة على
عدم التقييد. وهي لا تكون إلا بمقدمات الحكمة. والمفروض أن الوضع للأعم أصلا.
فالتطابق يكون عكس ما أرادوا.
ثالثا: إن هذا التقريب راجع إلى جعل اللفظ نفسه
دالا على عدم الترخيص، باعتبار ظهوره على سد باب العدم من جميع الجهات. وهذا يصح
إن قلنا بالوضع للوجوب. وأما بدونه، فغايته أنه يحتاج إلى قرائن خارجية. فلا يكون
في نفسه دالا على ذلك. إلا مع التضمين الوجداني في الوجوب. وهو - على هذا المسلك -
استعمال مجازي لا يحمل عليه اللفظ.
أقول ( إن الأصالة، أصالة لفظ المطابقة اللفظية
وأن كانت حجة في لوازمها ، غير أنها صالحة في المقام. لأن جريانها في طول برهنة
عدم التقييد. مع ملاحظة مقدمات الحكمة.
والمفروض وما نحن فيه. أن الوضع للأعم فالتطابق
غير صالح للاستدلال.
وكيف كان: إن هذا التقريب ناظرا على أن نفس اللفظ
دالا على عدم الترخيص بلحاظ ظهوره وإمكانيته على سد جميع أبواب العدم. وهذا صحيح
بشرط القول أن الوضع للوجوب. بينما بدونه - أي القول للأعم - فيحتاج إلى قرائن
خارجية للإثبات. لأنه بدون القرائن لا يمكن أن يكون بنفسه دالا على المدعى - وهو
كونه سادا وطاردا لأبواب العدم - إلا بشرط التضمين الوجداني في الوجوب - وهذا
الشرط بناء على هذا المسلك. استعمال مجازي لا يحمل عليه اللفظ )
قال الماتن:
ثمرات البحث:
ثم صار السيد الأستاذ في مقام ذكر بعض الثمرات
والنتائج بناء على المسلك الثلاثة لدلالة الأمر على الوجوب: الوضع والإطلاق وحكم
العقل.
الثمرة الأولى: تسلط قواعد الجمع الدلالي بناء على
مسلكي الوضع والإطلاق، دون مسلك المحقق النائيني لحكم العقل فإننا إذا بنينا على
الوجوب مدلول عرفي للدليل سواء كان بالوضع أو بالإطلاق، وقع بين الدليل الدال على
الوجوب والدليل الدال على الآخر، تعارض. وبقواعد الجمع الدلالي العرفي، يتقدم
الدليل القرينة على الدليل الآخر.
بخلافه بناء على حكم العقل، فإن الوجوب لا يكون
مدلولا للفظ. فلا معنى للرجوع إلى قواعد الجمع الدلالي بين الدليلين.
أقول: قد سبق من السيد الأستاذ النقض بذلك على
المحقق النائيني.
وقال: إنه بناء على ذلك يكون العام مقدما على
الخاص دون العكس. وقد أجبنا على ذلك في حينه. وما يمكن أن يدافع به الشيخ النائيني
عن نفسه.
وقلنا: إن هذا يتم بناء على الوضع. وإلا فالإطلاق
كالحكم العقلي، معلق على عدم القرينة.
أقول ( إن أول الثمرات التي ذكرها أستاذ الماتن -
السيد باقر الصدر - هو استفادة الجمع الدلالي وامكانيته ودخوله في عملية التقديم
الدليلي بين الأدلة - يعني تقديم دليل على آخر - بناء على مسلكي الوضع والإطلاق.
بينما على مسلك المحقق النائيني لا يمكن الجمع. لأن مسلكه قائم على حكم العقل فلا
يمكن انتزاع القرينة كما ننتزعها من المسلك الوضعي أو الإطلاقي. - بتعبير آخر - إن
مسلك حكم العقل يفترض أن يكون أن الوجوب لا يكون مدلولا للفظ. لأنه ليس مأخوذا من
الوضع أو الإطلاق - الذي يمكن أن نأخذ المدلول العرفي على الوجوب الذي يقع بين
دليل وآخر. أن وقع فيه تعارض تسلط الجمع الدلالي العرفي. ويقدم بالتالي الدليل
القرينة على الدليل الآخر. بينما لو كنا نحن وحكم العقل فلا يكون الرجوع للجمع
الدلالي أي أثر.
وهذا ما ذكره - أستاذ الماتن في نقضه على المحقق
النائيني فيما سبق. وحاصله : بناء على ذلك تقديم العام على الخاص دون العكس.
وقد دفع الماتن نقض أستاذه - السيد باقر الصدر -
على المحقق النائيني. بمفاد أن هذا بناء على الوضع. وإلا فالاطلاق كالحكم العقلي
معلق على عدم القرينة )
قال الماتن:
الثمرة الثانية: إنه بناء على المسلكين الأوليين
تثبت لوازم الوجوب، بخلاف الثالث. فإن عدم علم الفقيه وجود الملازمة بين وجوبين
كوجوب الفاتحة ووجوب السورة، فبناء على المسلكين يكون الدليل الدال على الأول
بالمطابقة دالا على الثاني بالإلزام لفرض العلم بالملاومة.
وأما بناء على المسلك الثالث، وهو كون الدليل دالا
على الطلب فقط من دون تعرض للوجوب، وإنما الوجوب يثبت بحكم العقل فقط. فلا يمكن
إثبات اللوازم كما هو واضح. لأن حكم العقل مرجعه إلى لزوم الطاعة والإمتثال وليس
له كشف ونظر إلى أحكام الشارع الأخرى. فلا يكون حجة في إثبات اللوازم.
ويمكن أن يجاب على ذلك على كلا التقديرين، بعد
التسليم بأن المسلك الرئيسي بل الوحيد الذي يصح فيه ذلك هو القول بالوضع. لأنه
القدر المتيقن منه.
أقول ( إن الثمرة الثانية التي يمكن أن يستفاد من
لوازمها على الوجوب فهي متصورة على مسلك الوضع والإطلاق فقط. بخلاف مسلك حكم
العقل. مثلا : إذا علم الفقيه الملازمة بين وجوب سورة الفاتحة وسورة أخرى وكان هذا
الفقيه من أصحاب المسلك الأول - الوضع - أو من أصحاب المسلك الثاني - الإطلاق -
فيكون والحال هذا اي الدليل على المسلك الأول بالمطابقة دالا على الوجوب. وبناء
على مسلك الإطلاق يكون الدليل دالا بالإلزام لفرض العلم بالملازمة.
بينما لو كنا ومسلك حكم العقل فهو لا يفيد غير
دلالته على الطلب. دون النظر والتعرض للوجوب. لأن مسلك المحقق النائيني حكم العقل
يفترض فيه أن الوجوب يثبت بحكم العقل فقط. وأما لوازمه لا يمكن إثباته بحسب هذا
المسلك. لأن حكم العقل ناظرا إلى لزوم الطاعة والإمتثال لا الكشف والنظر للوازم
الأخرى للشارع. فلا يكون بالتالي حجة في إثبات اللوازم كما هو الحال والبناء على
مسلك الوضع أو الإطلاق والمثال أعلاه فلاحظ.
وهنا. حاول الماتن: الجواب على كلا التقديرين. بعد
التسليم بأن المسلك الرئيسي والوحيد الذي يصح فيه كشف اللوازم هو مسلك الوضع. لأنه
القدر المتيقن. فإذا تمت هذه المناقشة فالثمرة الثانية غير تامة )
قال الماتن:
أولا: إذا أخذنا بالإطلاق فمعناه أن الوضع للجامع.
ويكون الإطلاق قرينة خارجية، وليست مدلولا لفظيا لو سلمناه. فتكون نتيجته نتيجة
حكم العقل وليست نتيجة الوضع. فتأمل - إشارة إلى أن لوازم الإطلاق حجة. إلا أن
الكلام في صحة الإطلاق نفسه -
ثانيا: بعكس الأول. إذ يمكن للمحقق النائيني - قدس
سره - أن يقول: بأقتران حكم العقل إلى جنب الدلالة اللفظية وفي مرتبتها. كما يميل
السيد الأستاذ إلى جعل الإطلاق بهذه المثابة. فيصبح الحكم العقلي بمنزلة المدلول
اللفظي الذي يمكن القياس عليه وفهم اللوازم منه. بحيث نعلم أن المتكلم كان يقصد
عند نطقه بالكلام، كسائر المرتكزات العقلائية.
ثالثا: أنه يمكن القول أنه لازم لوجوب الطاعة
العقلية، وهو أيضا إمارة يثبت لازمها. بمعنى صغراها لا كبراها.
رابعا: أن اللازم ليس لوجوب الطاعة ليكون حكم
العقل دخيلا في الملازمة مع أنه لا إدراك له لحكم الشارع. بل لأصل الوجوب.
والمفروض أن الوجوب مستفاد من اللفظ بشكل آخر. فيكون اللفظ دالا بالإلتزام على
الواجب الآخر. فتأمل - إشارة إلى أن اللفظ في نفسه دال على الجامع، وهو غير ملازم
مع الواجب الثاني. إلا أن نضم كلا الأمرين، يعني أن تكون الدلالة العقلية بمنزلة
اللفظية. بحيث يكون اللفظ دالا عليها -
أقول ( وهذه النقوض الأربعة التي لوحظت على الثمرة
الثانية. من الثمرات التي ذكرها أستاذ الماتن. بعد أن حصر استفادة اللوازم بمسلك
الوضع كقدر متيقن.
وإلا فلو أخذنا بالإطلاق كما ما يراد له في إثبات
اللوازم. فهذا معناه أن الوضع للجامع. وعليه نحتاج إلى قرينة خارجية إذا كنا نحن
ومسلك الإطلاق. وليست مدلولا لفظيا كقرينة.
وعليه، لا فرق بين مسلك المحقق النائيني وحكم
العقل ومسلك الإطلاق من هذه الجهة.
بل يمكن للمحقق النائيني. أن يدعي أن مسلكه يمكن
أن يلحظ بإقتران حكم العقل إلى جنب الدلالة اللفظية. بلحاظ المرتبة والمنزلة. كما
هو نظر أستاذ الماتن في مسألة الإطلاق. الذي جعله بهذه المثابة - اي المرتبة
والمنزلة - فيكون الأمر هكذا - أن حكم العقل بمنزلة المدلول اللفظي وإذا أنزلناه
بهذه المنزلة أمكن الاستفادة من لوازمه. كما يستفاد من المدلول اللفظي بوجود لوازمه
وفيه - إن التمثيل بالتنزيل فيه مؤونة زائدة إذ لا سنخية بين حكم العقل واللفظ فكل
مقولة من عالم آخر. ومع إغماض هذه الجنبة. فالإستفادة من لوازم حكم العقل بعد
تنزيلها منزلة حكم اللفظ ليست من السهولة بمكان - وعليه تكون الإجابة التبرعية من
قبل السيد الماتن غير تامة كما نلاحظ -
وقال الماتن. يمكن أن نحسب حكم العقل بلازم الطاعة
العقلية وهو أيضا إمارة التي يثبت لازمها الصغروي لا الكبروي.
وأخيرا. أن اللازم ليس وجوب الطاعة حتى نلتزم
بالملازمة أو يكون حكم العقل دخيلا في الملازمة. إذ أن الاستفادة من الوجوب من
اللفظ. وأصل الوجوب أو قل الطلب من العقل.
وهذا كله بناء على التنزيل المرتبي - اي يكون حكم
العقل بمنزلة حكم اللفظ - وقد مر عليك ما ناقشناه اعلاه فلاحظ )
قال الماتن:
الثمرة الثالثة: ثبوت دلالة السياق بناء على
الوضع، وسقوطها بناء على المبنيين الآخرين.
فإن مبنى الفقهاء : أنه لو وردت أوامر متعددة،
علمنا باستحباب بعضها وشككا بوجوب البعض. فإن وحدة السياق تقتضي الحمل على الندب
أيضا.
وأما بناء على المسلك الثالث، فالمدلول اللفظي هو
أصل الطلب، فلا يمكن أن يثبت الاستحباب للمشكوك بوحدة السياق باعتبار أن الجميع
مشترك بمطلق الطلب. وأن غاية ما تقتضيه وحدة السياق، هو وحدة المدلول اللفظي لهذه
الكلمات. فلا مانع أن يكون البعض مستحبا والآخر واجبا في السياق. ولا يلزم إنثلام
السياق .
أقول: وينبغي هنا أن نلتفت إلى أنه ليس من حكم
العقل وحدة السياق، فربما يحكم في البعض دون البعض الآخر.
قال: وكذلك الحال بناء على الإطلاق يقتضي الترخيص
بالترك . فتوجد عندنا كلمات تدل على الطلب، والطلب غير مرخص بتركه. فلو ثبت من
الخارج أن بعضها مقيد ومرخص فيه، فلا يلزم أن تكون كلها مرخص فيها. وأصل المعنى
على أي حال محفوظ وهو الطلب. كما لو ورد - أكرم العالم وأكرم الهاشمي وأكرم الكريم
- وثبت تقييد الأوليين بالعدالة، فلنا أن نتمسك بالإطلاق في الثالث.
ولم يناقش السيد الأستاذ ، في هذه الثمرة، مع أن
ظاهر عبارته الأخذ بمسلك الإطلاق، فهل يرى عدم صحة التمسك بوحدة السياق على أي حال
؟
وأحسن دفاع ممكن ضد هذا المعنى : أن نتصور أن مسلك
الإطلاق يكون في رتبة الدلالة الوضعية، كما سبق أن تصورناه، وكذلك لو كان مسلك حكم
العقل بهذه المرتبة بحيث يكون ظهورها عرفيا.
إذن: تنعقد وحدة السياق المركب ما بين الظهور
الوضعي والظهور الثاني الذي هو الإطلاق او حكم العقل. إلا أننا سبق وأن ناقشنا في
صحة هذه الأطروحات.
أقول ( ومن الثمرات الذي ذكرها السيد باقر الصدر .
في مقام بيان النتائج المترتبة على المسالك الثلاثة لدلالة الأمر على الوجوب -
الوضع والإطلاق وحكم العقل - هذه الثمرة :
ثمرة وحدة السياق، التي لها حظورا ملحوظا اذا كان
دلالة الأمر على الوجوب مبنية على الوضع. دون الإطلاق وحكم العقل.
يرى أستاذ الماتن السيد محمد باقر الصدر. أن ثبوت
دلالة السياق منوطة بناء على مسلك الوضع. بخلاف مسلك الإطلاق ومسلك العقل.
فحسب مبنى الفقهاء : فيما لو وردت عدة أوامر. وعلمنا
ياستحباب جملة منها ووجوب بعضها. بوحدة السياق يمكن استكشاف الندب من تلك الأوامر.
وأما لو قلنا وبناء على مسلك العقل فغايته أن
المدلول اللفظي هو أصل الطلب. وإذا كان هذا المسلك ينظر بهذه النظرة فلا يمكن أن
يستكشف ويثبت الحصة الاستحبابية على المشكوك بوحدة السياق. لأن الوجوب والاستحباب
قاسمهن المشترك هو مطلق الطلب.
وكذا الحال. في مسلك الإطلاق. الذي يقتضي الترخيص
بالترك. فتوجد كلمات تدل على الطلب. وهو غير مرخص بتركه. وثبوت بعضها بقرائن
خارجية على كون هذا مقيد وذاك مرخص فلا ملازمة وأن تكون كل الطلبات مرخص فيها.
بصرف النظر عن أصل المعنى الذي هو محفوظ - وهو الطلب –
مثلا: اكرم العالم وأكرم الهاشمي وأكرم الكريم.
فهذه طلبات أو أوامر جامعها الطلب. فإذا ثبت تقييد - أكرم العالم وأكرم الهاشمي -
بالعدالة - يمكن أن نتمسك والحال هذا بإطلاق أكرم الكريم الذي لم نره مقيدا أو لم
يثبت تقييده.
وهذه الثمرة، لم يناقشها أستاذ الماتن وعلى ما
يبدو أمضاها في بحثه الأصولي ومفادها - عدم صحة التمسك بوحدة السياق - مع ان ظاهر
عباراته الأخذ بمسلك الإطلاق؟
وكيف كان: حاول الماتن الدفاع عن الفكرة بما
حاصله: لنا أن نتصور أن مسلك الإطلاق في مرتبة الدلالة الوضعية كما لو كان مسلك
العقل بمرتبة هذه الدلالة فيكون ظهورها - أي الدلالة - عرفيا –
وعليه: يمكن انعقاد وحدة السياق بشرط كونه مركبا.
ما بين الظهور الوضعي للدلالة. والظهور الثاني الذي هو الإطلاق او حكم العقل. بعد
المضي قدما وقول - الإطلاق وحكم العقل بمرتبة الدلالة الوضعية - وأن كان ناقش
الماتن هذه الأطروحات فيما سبق في هذا البحث )
قال الماتن:
مضافا إلى أن وحدة السياق على معنيين:
الأول: وحدة السياق في المقاصد الأولية، كما لو شك
في أن بعضها يراد به الوجوب أو الاستحياب أو يراد منه الحقيقة او المجاز.
الثاني: وحدة السياق في القرائن الخارجية، كما لو
شك في أن الثاني بعضها مقيد ام لا؟ أو عليه حاكم أو وارد ام لا ؟ كما في المثال
الذي ذكره.
أما هذا الثاني، فلا يمكن القول به على كل المسالك
حتى بناء على مسلك الوضع. فالثمرة من هذه الناحية باطلة على كل حال.
فإن قلت: فإن لها وحدة سياق بالإطلاق، وهو من
المداليل الأولية أو الداخلية للفظ.
قلنا: نعم، ويكون حجة في مدلوله على كلام يأتي.
إلا أن المراد هنا إثبات وحدة السياق للتقيد، اي بما أن البعض مقيد، فالباقي مقيد.
وهو لغو واضح، إذ لا ملازمة داخلية ولا خارجية من هذه الناحية. ما لم يثبت صدقه في
مورد معين. وهو كلام آخر ،
وأما وحدة السياق من القسم الأول، فهو يثبت مع
القول بالوضع يقينا. ولا يثبت بناء على الإطلاق وحكم العقل، لكونهما من الدلائل
الخارجية. لتوقفهما معا على ما هو خارجي وهو عدم البيان.
نعم ، لو اعتبرنا أحدهما أو كليهما من الدلائل
الداخلية للفظ في مرتبة المعنى الموضوع له.
أمكن صياغة وحدة السياق لها. إلا أنها ليست كذلك
كما سبق. وأما النوع الثاني من وحدة السياق فباطل، حتى لو صحت هذه الأطروحة.
أقول ( عرج الماتن في تصوير وحدة السياق التي
أثيرت في الثمرة الثالثة - ثبوت دلالة السياق على الوضع وسقوطها بناء على المبنيين
الآخرين - كما سبق –
فالوحدة السياقية أما أن تكون في نفس المقصد
الاولي وأما أن تكون في القرائن الخارجية.
والكلام في المعنى الثاني. الذي هو باطل على
المسالك الثلاثة، إذ لا تستقيم معرفة وحدة السياق في نفس القرائن الخارجية. من
قبيل التقيدية أو الحكومية أو الورودية.
كما في - أكرم العالم أو الهاشمي أو الكريم - فيما
لو شك في بعضها مقيد ام لا؟ أو عليه حاكم أو لا؟ أو وارد أو لا؟
ولا تفيد الوحدة المعرفية السياقية حتى على مبنى
الوضع. وما يمكن أن يقال: بافادتها كوحدة سياق اطلاقية أو بالإطلاق وهو مدلول اولي
او داخلي للفظ.
قلنا: نعم. ويكون حجة في مدلوله على ما سوف يأتي.
إلا أن المراد هنا إثبات وحدة السياق للتقيد فحسب
لا في موضوعة حجية المدلول.
وأما وحدة السياق كما في المعنى أو القسم الأول،
فلا شك بثبوته مع القول بالوضع. وعدم ثبوته بالإطلاق أو حكم العقل.
لكونهما من الدلائل الخارجية لتوقفهما على شرط عدم
البيان وهذا التوقف خارجي )
0 تعليقات