آخر الأخبار

قراءة موضوعية في قانون العنف الأسري / القسم الثانى

 

 



 

بهاء النجار

 

 

المادة 2 : تبين هذه المادة الهدف الذي وراء القانون وهو (حماية الاسرة) ، وهذا أمر جيد ، ولكن إضافة عبارة ( وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات ) يُعد تمييزاً على أساس الجنس وهو مخالف للدستور ومبادئ حقوق الإنسان ، إضافة الى أنها توصل رسالة الى المجتمع أن الرجال هم المستهدفون آباءً كانوا ام أزواجاً ، خاصة وأن المجتمع العراقي يوصف بالذكوري والمحافظ ، وهذا يثير حفيظة هذه الفئة .

 

 

وقد تكررت هذه الرسالة أكثر من مرة ، فمثلاً جاء في فقرة (الأسباب الموجبة) من القانون عبارة ( وقاية المرأة من الأفعال التي تشكل عنفاً بأشكاله المختلفة) ! أليس من المفروض أن تكون وقاية الأسرة عموماً رجالاً ونساءً من العنف ؟! وكذلك وردت عبارة (ونظراً لكون العنف ضد المرأة يعد شكلاً من أشكال التمييز) ! وهل العنف ضد الرجل لا يعد شكلاً من اشكال التمييز ؟! ألا توجد حالات تقوم بها إمرأة بإهانة الرجل أو حتى ضربه وقتله ؟!

 

 

مثل هذه العبارات تجعل الشعب والنخب متوجّسين من أن يكون الهدف من هذا القانون هو استنساخ التجارب الغربية التي تختلف كثيراً عن مجتمعنا ، وهذا ما تؤكده العبارة ( وسيراً على خطى مبادئ المجتمع الدولي ) الواردة في فقرة (الأسباب الموجبة) والتي تبرر لمثل هذا التخوف .

إضافة الى ذلك فإن هذه العبارات ستكون قرائن تجعل القضاء يستند إليها عندما يريد فهم مادة قانونية ليطبقها على قضية معينة ، وهذه ليست في مصلحة الأسرة والمجتمع الذي يمثل الرجال أكثر من نصفه .

 

ومما يزيد المخاوف ما جاء في المادة (6/ سادساً) التي تؤكد على (تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة على الصعيدين الاقليمي والدولي) ، ونحن نعلم أن الجهات المختصة على المستوى الاقليمي والدولي تنظر بعين المجتمعات الغربية حيث تكون الأسرة عندهم أمراً ثانوياً ، فليس المهم أن يُكوِّنَ الإنسان عندهم أسرة ، وهذا ما لا يمكن أن يكون في المجتمع العراقي .

 

المادة (3/ ثالثاً) : تنص على أن تختار (اللجنة العليا لمناهضة العنف الاسري) مُمثلَين إثنين عن منظمات المجتمع المدني ! إن وجود مثل هذه المنظمات بهذا المستوى وتشارك في رسم خارطة طريق هذه اللجنة أمر مخيف ، إذ لم يبين القانون تفاصيل اختيار هاتين المنظمتين ، وكيفية ضمان اختيارهما بطرق تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع بعيداً عن الحسابات السياسية الداخلية والخارجية ، كما لم يبين القانون اختصاص هاتين المنظمتين هل هو في مجال الأسرة أم في غير ذلك ، ولم يذكر هل أن هاتين المنظمتين مرتبطتان بالخارج من حيث الدعم والتمويل أم مشروطتان بأن تكونا محلّيتين ، هذا فضلاً عن أن قرارهما بمستوى قرار مدير عام في وزارة اتحادية أمر مبالغ به .

 

إن كان وجود هاتين المنظمتين ضرورياً فليكن استشارياً او بصفة مراقب من دون امتلاك حق التصويت على القرار في اللجنة ، والأفضل أن تكون اللجنة حكومية صرفة ، ويحق لمنظمات المجتمع المدني أن تراقب وتتابع وتنتقد وتقدم الاستشارات عن طريق الإعلام او مباشرة الى اللجنة العليا ، كما يمكن أن تكون لمنظمات المجتمع المدني دور من خلال البند ثالثاً من المادة (5) ،حيث يمكن للجنة العليا الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال مكافحة العنف الأسري ، وتُمنَح لها مكافأة تشجيعية ، وكذلك المادة (6/ سابعاً) حيث تنسق اللجنة العليا مع منظمات المجتمع المدني لإعداد البرامج والخطط لبناء قدرات العاملين ومقدمي الخدمات في مجال العنف الأسري .

 

1-   المادة (12/أولا) : السماح لموظف - بصفات معينة ذكرها القانون - بالإخبار عن وقوع جريمة عنف أسري سيجعل وضع الأسرة مُربَكاً متضعضعاً مؤهلاً للتفكك مكشوفاً لأي غريب يمكن أن يتدخل بشؤونها وربما استفزاز أفرادها ، وإلزام من يتلقى الإخبار بعدم الكشف عن هوية مقدم الإخبار سيزيد من الطين بلة ، إذ ستكون الدعاوى الكيدية على قدم وساق ، ولنا في (المخبر السري) تجربة واضحة .

 

 

هذه المادة مرفوضة جملة وتفصيلاً .

 

2- المادة (18/ثانياً) : تنص على ( منع المشكو منه من دخول منزل الضحية او الاقتراب من أماكن تواجده ) .

 

إذا كان الضحية أحد الأبناء أو إحدى الزوجات ، والمشكو منه هو الأب أو الزوج - وهو على ما يبدو هو الغالب وأن القانون مصمم وفق ذلك - فإذا مُنِع الأبُ أو الزوجُ من دخول منزل أحد الأبناء او إحدى الزوجات ، وفي الأعم الأغلب يكون منزل الأبناء و الزوجات هو منزل الأب او الزوج ، فهل هذا يعني أن الأب او الزوج سيُطرَد من منزله ؟

 

إذا كان الأمر كذلك فهذا سيزيد من المخاوف التي ذكرناها في النقطة (3) أعلاه ، وهذا ما يؤكده البند (خامساً) من نفس المادة التي تمنع اتصال المشكو منه ( وهو الأب أو الزوج بحسب الفرض ) بالضحية ( وهي أحد الأبناء او إحدى الزوجات بحسب الفرض ) في المنزل ، مما يعني أن الأب أو الزوج خارج المنزل ولو كان في المنزل لما احتاج الى اتصال ! لا بد من بيان ذلك لتبديد المخاوف لدى الرِجال .



قراءة موضوعية في قانون العنف الأسري


إرسال تعليق

0 تعليقات