آخر الأخبار

مقالات فقه الأصول: فقه القطع(2)

 




 

علي الأصولي

 

وما ذهب إليه الشيخ الفياض، يمكن الخدشة فيه، فما رد فيه على الشيخ الآخوند هناك يمكن الرد فيه هنا،

 

وقول الشيخ في أولا: المسائل الأصولية مسائل نظرية، معناها ليست بديهية، ومعلوم أن المسائل النظرية تحتاج إلى مزيد عناء ومؤونة،



إلا أن ما أفاده الشيخ أول الكلام، ولو لاحظنا أستاذ الشيخ وأعني به السيد المحقق الخوئي ذكر تقسيمات في مسائل الأصول، بعضها وجداني وبعضها نظري وبعضها عقلي وآخر شرعي، فلا ادري كيف حكم الشيخ على كلية المسائل الأصولية وكونها نظرية!



وكيف كان: أن نظرية المسألة الأصولية من حيث موضوعها لا من حيث محمولها، بلحاظ أن النظري لا يصار إلى تبنيه ما لم يحرز ويقطع به في رتبة سابقة،

وعدم القطع يعني عدم التعويل عليه، وعليه فلا يمكن جعله واسطة في إثبات الحكم الشرعي، ومعه فلا حجية على اي حكم إلا بعد القطع به،



ومنه تعرف الخدشة في قول الشيخ الفياض، أن مسائل الأصول مسائل نظرية وهي بالتالي قواعد عامة التي يستعملها الفقيه لإثبات الجعل الشرعي في مقام عملية الاستنباط، فالاستعمال والتطبيق في عملية الاستنباط فرع القطع بالصحة، وهذا ما فات الشيخ الفياض فلاحظ،

وأما قوله - الشيخ الفياض - أن المسائل الأصولية تقع واسطة في إثبات الجعل.

وسواء فسرنا الحجة بمعناها المنطقي أو الأصولي فالكلام لصالح من يذهب لاصولية القطع. فمثلا هل يمكن للشيخ نفي عدم وقوع القطع بموضوع الحكم بعد أخذ القطع بثبوت الحكم.اذا فسرنا معنى الحجة وهي ما كان حدا وسطا في ثبوت الكبرى للصغرى؟!



وهل يمكن أن ينفي الشيخ فيما لو أريد من الحجة معناها الأصولي. ولا قائل وعدم صحة إطلاقها على القطع..

 

وكيف كان: نعم أن الرد على الشيخ الفياض أو المشهور القائل بعدم أصولية القطع لا يجعل ويثبت أصوليتها بمجرد الرد غاية الرد إبطال مسلكهم وهذه المسألة. وهذا وحده كاف بعدم التمسك وهنا يصار إلى البحث عن ما يدعم أصوليتها..



وكيف كان: لمعرفة المسألة بصورة أدق يمكن عرض كلام الشيخ الأنصاري والاخوند الخراساني. والوقوف على بعض تعاريف أهل الفن للأصول ومن خلالها يمكن معرفة واستفادة أصولية القطع من عدمها،

نعم: من خلال التعريف المختار يمكن استكشاف من قال بأصولية مسألة القطع ومن قال بعدم أصوليتها. فيكون والحال هذا الخلاف مبنائي تبعا لتعريف علم الأصول لا بنائي كما هو واضح ..



تعرض بعض الاساتذة إلى تعريفات بعض الإعلام ومنهم الشيخ المحقق الأصفهاني محمد حسين .. غير أن تعريفه وقع فيه تفسيره خلاف بينهم وصل إلى ثلاث احتمالات إذ بناء على احتمالين فلا يمكن استفادة القطع من تعريفه وكونه مسألة أصولية. وبناء على الاحتمال الثالث. يمكن أن يقال أن القطع عند المحقق الأصفهاني مسألة أصولية وهذا الاحتمال الثالث هو ما رجحه السيد الخميني على ما في تقريرات بحثه - تهذيب الأصول -



واعتقد ان الأفضل ومغادرة محتملات التفسير التعريفي لعلم الأصول لتوظيفها في الإثبات أو النفي..



المهم: صاحب - الكفاية - وكما عرضنا نصه فيما سبق ذهب إلى أشبهية مباحث القطع من مسائل الأصول .. وكما تلاحظ مع تصريح الشيخ الخراساني. وكون مسألة القطع ليس من مباحث الأصول لكنه لم يدعي أن مباحث القطع من مسائل الكلام ولذا عبر عنها - أشبه بمباحث علم الكلام –

 

تعريف المحقق النائيني والمحقق الخوئي.

 

ان علم الأصول هو علم بالقواعد التي إذا انضمت إليها صغرياتها انتجت نتيجة فقهية.. أو قل أن المسألة الأصولية هي ما تكون كبرى في قياس الاستنباط.. وهذا هو شرط المحقق النائيني ومثله المحقق الخوئي.. وكبروية المسألة عندهم لا صغرويتها هي ما يمكن أن نسمها أصولية..

 

والقطع ليس من شأنه أن يشكل كبرى قياس الاستنباط بل غايته نتيجة فقط.. وعليه بناء على هذا التعريف فمسألة القطع ليست أصولية..



تعريف المحقق العراقي. وقد اختار في تعريفه بما مضمونه أن علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق تعيبن الوظيفة العملية.. وكما تلاحظ القطع ليس إلا بنفسه نتيجة لا انه واسطة لإثبات النتيجة .. فيكون القطع ليست مسألة أصولية على هذا التعريف أيضا ..


تعريف السيد محمد باقر الصدر واختاره الشيخ الفياض أيضا..

 

إذ ذهب إلى أن المسائل الأصولية قواعد مشتركة يستعملها الفقيه في طريق إثبات الجعل الشرعي..

 

وحيث أن مسألة القطع في نفسها قطع بالحكم الشرعي مباشرة لا أنها واسطة لإثباته .. فلا تكون مسألة القطع أصولية.



مقالات فقه الأصول: فقه القطع

 

إرسال تعليق

0 تعليقات