بعد
لقاء سماحة سيدنا الأستاذ كمال الحي دري على قناة العراقية الإخبارية مع الإعلامي
سعدون ضمد تعرض السيد – كمال - لبيان معنى الدين ( الإسلام العام) و الشريعة (
الإسلام الخاص) و إسلام الشريعة ( شريعة رسول الله صلى الله عليه و آله) و بين
طيات الحديث تعرض لذكر رأي السيد الخوئي في مسألة ولاية الفقيه و هنا ثار أهل
التسطيح العلمي و بعض أهل الجهل و الضعف النفسي فاقتضت الضرورة أن نبين رأي السيد
الخوئي و كيف فهمه السيد الأستاذ و كيف فهم متوسطي العلم و المتسطحين ذلك :
قال السيد الخوئي ما لفظه : ( إنّ الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليل
وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة (عليهم السّلام) ، بل الثابت حسبما تستفاد من
الروايات أمران : نفوذ قضائه وحجية فتواه ، وليس له التصرف في مال القصّر أو غيره
مما هو من شؤون الولاية إلاّ في الأمر الحِسبي فإن الفقيه له الولاية في ذلك لا
بالمعنى المدعى ، بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله وانعزال وكيله بموته،
وذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف في مال أحد إلاّ بإذنه، كما أن
الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القصّر أو الغيّب أو تزويجه في حق الصغير أو الصغيرة،
إلاّ أنه لما كان من الأمور الحِسبية ولم يكن بدّ من وقوعها في الخارج كشف ذلك
كشفاً قطعياً عن رضي المالك الحقيقي وهو الله (جلّت عظمته) وأنه جعل ذلك التصرف
نافذاً حقيقة، والقدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالك الحقيقي، هو الفقيه الجامع
للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية .
وبما
بيّناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقيه في تلك الأمور الحِسبية ما إذا كان الأصل
الجاري فيها أصالة الاشتغال، وذلك كما في التصرف في الأموال والأنفس والأعراض، إذ
الأصل عدم نفوذ تصرف أحد في حق غيره.)
*
المصدر : التنقيح ج١ ص٣٦٠.
بيان رأي
السيد الخوئي من خلال النقاط التالية:
أولا
: عدم ثبوت ولاية الفقيه في عصر
الغيبة و إنها من مختصات النبي صلى الله عليه وآله و أهل بيته عليهم السلام حيث
قال : ( إنّ الولاية لم تثبت للفقيه في
عصر الغيبة بدليل وإنما هي مختصة بالنبي والأئمة (عليهم السّلام))
و
هذا نفي لمطلق الولاية سواء كانت ولاية مطلقة أو ولاية حسبة فكلامه قدس سره في نفى
أصل ثبوت الولاية لا في مقدار النفي و من هنا تجد أن الكثير لم يميز بين أمرين :
أولا
: ثبوت الولاية
ثانيا
: مقدار مساحة الثبوت
و
السيد الخوئي قدس سره نفى الأمر الأول بحسب ما فهم من روايات أهل البيت عليهم
السلام.
ثانيا : أن الفتوى و القضاء يخرجان عن الولاية فتكون فتوى
الفقيه حجيتها من جهة كونها فتوى لا أمر ولائي فيدخل القضاء تحت فتاوى حل
المنازعات و القضاء بين المتخاصمين فهو - القضاء - ليس ضمن دائرة الولاية بدليل أصل
النفي المتقدم منه قدس سره و لذا قال : ( بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران : نفوذ قضائه وحجية
فتواه)
ثالثا : عدم التمييز بين معنى الولاية و التي تعني السلطنة
الشرعية و الحاكمية الدينية و بين موارد الحسبة العقلائية فإن السيد الخوئي قدس
سره ميز بين الاثنين و أن أمور الحسبة من الأمور التي تدخل ضمن دائرة العمل
العقلائي فإذا شمل بها الفقيه فأنما تشمله من باب انه من العقلاء لا من باب أنها
أمر ولائي و لذا قال قدس سره : ( فإن
الفقيه له الولاية في ذلك لا بالمعنى المدعى ، بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو
بوكيله وانعزال وكيله بموته ، وذلك من باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف
في مال أحد إلاّ بإذنه ، كما أن الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القصّر أو الغيّب أو
تزويجه في حق الصغير أو الصغيرة ، إلاّ أنه لما كان من الاُمور الحِسبية)
فلذا
عبر قدس سره عن الولاية بالمعنى العقلائي لا بمعنى الحاكمية كما هو واضح من عباراته.
فيتلخص
من رأي السيد الخوئي قدس سره :
أن
الدليل الشرعي اللفظي اثبت للفقيه حجية فتواه عبادية و معاملاتية و قضائية و غير
ذلك ليس بثابت نعم الأمور التي لا يرضى الشارع بفواتها كالميت الذي لا ولي له فإن
السيرة العقلائية دلت على وجوب غسله و دفنه على العقلاء و منهم الفقيه.
و
بهذا يتضح سطحية و جهل المعلقين على فهم أستاذنا دام ظله لرأي السيد الخوئي قدس
سره فيلزم تدليسهم و لكن بنحو الجهل لا العلم
خادمكم
الأصغر
مرتضى
المياحي البصري
٢١-٩-٢٠٢٠
الاثنين
0 تعليقات