علي الأصولي
من أدبيات الفقه المدون أن صحة العمل متوقف على أصل التقليد - سواء
عنون التقليد بأنه عمل أو مجرد النية - وقد ذهب السيد الصدر للأول والتزم المحقق
الخوئي الثاني،
والمعروف عند الإمامية بضرورة وجوب التقليد على المكلف العامي، وهو
شرطٌ في صحة الأعمال، وعمل المكلف العامي بدون تقليد باطلٌ ، وعدم الصحة تعني عدم الأجزاء
وعلى الفرض فهو أي العمل يعد بعداد الباطل،
وقد نبهنا في غير هذا المكان على ضرورة التفريق بين صحة العمل وقبوله
من جهة وبطلانه الظاهري من البطلان الواقعي من جهة أخرى،
وفي نفس هذا الموضوع اشترط العلماء في الجملة ان من ضمن شروط مرجع
التقليد "الأعلمية" فليس كلُّ مرجع يجوزون تقليده مالم يُثبت بالدليل
أعلميته على غيره من المتصدين.
وقد وضع العلماء عدة طرق لتحديد المرجع الأعلم منها آثاره العلمية
وتمكنه على غيره في علمي "الفقه والأصول" على وجه الخصوص حتى عدَّه جملة
من العلماء شرط في تحديد اجتهاد المرجع فضلا عن أعلميته.
وتوجد طرق أخرى لتحديد المرجع الأعلم منها شهادة ذوي الخبرة وإن
كان هذا غيرُ مُجْدٍ أحيانًا إذ وبلحاظ تعدد المتصدين من المراجع وكثرتهم تتعدد
شهادة ذوي الخبرة وقد تتعارض وفي هذه الحال تسقط ولا يؤخذ بها!، إذًا أكثرُ طريق
يورث الإطمئنان هو الجدارة والتفوّق العلمي في علم الأصول كما هو رأي السيد الصدر،
وكيف كان: يمكن القول أن من كان له الآثار العلمية الدالة على دعواه
يمكن الركون إلى اطمئنان نفس الفرد بدعوى اجتهاده أو أعلميته - زيد - على الغير ،
مع التشدد على ضرورة توفر الشروط الأخرى للمرجع ومنها العدالة بأعلى درجاتها لا
كيفما اتفقت كما هو التصور الساذج ومنها الشجاعة على تفصيلات ذكرناها في محلها،
وقد اختلفت آراءهم في ضابطية الاعلمية وما يهمنا هو كما هو عنوان
المقال رأي السيد الصدر فقد اشترط الفهم الأصولي لما له دخالة بالاستنباط ومعرفة
أهم أبحاث الأصول بل والتقدم على من سبق من أساطين الفن خطوة،
وهذا مما لم نجده بصراحة ووضوح عند كل من تصدى بقضهم وقضيضهم ، ومن
كان هذا حاله فلا لزوم بل لا جواز ولا تسويغ لمراجعة ومتابعة من كان خارج المفاضلة
العلمية إذ المفاضلة تكون بين العلماء وأما أن تكون بين عالم وغير العالم فهو عبث
لا طائل تحته، والى الله تصير الأمور ..
0 تعليقات