علي الأصولي
النظرية الثانية: ما ذهب إليه المحقق الإردبيلي، وحاصلها: ان
المراد من الضروري الذي يكفر منكره، هو الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو
بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه - مجمع الفائدة والبرهان/١٩٩/٣/ -
وهذه النظرية وسعت من دارة الضروري لتشمل مطلق الأمر اليقيني
الجزمي وما قام عليه البرهان والدليل،
وما يمكن أن ترد على هذه النظرية من مناقشة فهي: إن رأي الادبيلي
لم يقم عليه برهان وعليه فما ذكرى مجرد دعوى عهدتها على مدعيها هذا أولا: وثانيا:
أن هذا الشمول يعني أن أي أمر ديني وان كان بسيطا أن أقيم عليه البرهان أصبح
ضروريا وهذا رأي التزامه صعب، ثالثا: إن دعوى هذه النظرية غير ناظرة والأمر المجمع
عليه. وبهذا تكون محلا للاختلاف فرب ضروري عند زيد نظري عند عمر بل وربما تكون لا
ضروري ولا نظري عند بكر ، وكما ترى عدم الحصر مفضي إلى التكفير على قدم وساق،
النظرية الثالثة: للاستربادي، إذ قال: وبالجملة معنى ضروري الدين
ما يكون دليله واضحا عند علماء الإسلام بحيث لا يصلح لاختلافهم فيه بعد تصوره،
وهذا الرأي التزمه صاحب كتاب - حق اليقين - السيد عبد الله شبر وزاد على ما ذكره
الاستربادي بقول: ونحو ذلك ضروري المذهب،
إذن: ضرورة الحاجة للدليل، بشرط وضوحه وعدم الاختلاف فيه عند
العلماء خاصة سواء كان واضحا عند العوام أم غامضا فعدم وضوحه عند العامة لا يضر
بضروريته،
وأما مع فقد الدليل أو عدم وضوحه عند العلماء لغموض ونحوه فليس
بضروري وهذه الضابطة الاستربادية،
وما يمكن ومناقشة هذه النظرية:
أولا: النظرية دعوى بلا دليل،
ثانيا: على هذه الضابطة مفضي إلى حصر الضروريات في عدد قليل،
ثالثا: الضروريات خاصة بالعلماء دون غيرهم فحالهم أي العامة إما أن
يقفوا على الدليل وهذا لا يمكن لهم كلهم أو يقلدوا بذلك العلماء وهذا خلاف ولا
تقليد في الضروريات،
0 تعليقات