آخر الأخبار

حالة الضرورة وأثرها الفقهي والعقدي ..(5)

 






علي الأصولي

 

ضروريات الدين ونظرية الزمان والمكان ..

 

الأصل بناءا على النظرية الخامسة، أن الضروريات لا تتأثر بالزمان والمكان فالضروري ضروري مهما اختلف الزمان والمكان، نعم: من اختار أحد الضوابط الأربعة السابقة لا مناص وانه يلتزم بنظرية الزمان وتحديد مفهوم الضروري فما كان في زمان ضروري فهو في زمان آخر نظري،

 

وأما النظرية الخامسة: فهي لا تلحظ الزمان في تحديد مفهوم الضروري بعد أن يتم تقسيمه إلى:

 

أولا: ضروري ديني،

 

ثانيا: ضروري مذهبي،

 

نعم: ربما يبدو الاختلاف بالضروري بحسب الأزمنة غير أن هذا الاختلاف منشأه إلى عدم تحديد ماهية الضروري، فالكثير من الضروريات العلمائية حسبها غير واحد على أنها ضرورات مذهبية، ومن وقف على تاريخ بعض مقولات المذهب يجد ذلك بوضوح ولذا أصبح عندنا بعد الضرورات أو الضروريات الدينية والمذهبية ضرورات أو ضروريات علمائية،

 

حكم منكر الضروري ..

 

الإنكار بعد العلم كفر ولا بأس وبيان مراتب الكفر ومعانيه على عجالة،

 

أولا: كفر نفي الإلوهية،

 

ثانيا: كفر الشرك،

 

ثالثا: كفر إنكار الرسالة والنبوة،

 

رابعا: كفر الجحود باللسان،

 

خامسا: كفر النفاق،

 

سادسا: كفر العصيان وعدم الطاعة،

 

سابعا: كفر عدم الشكر المعبر عنه بكفر النعمة،

 

ثامنا: كفر الهتك بقول أو فعل، كسب الباري تعالى أو رسوله أو أحد المعصومين(ع) أو تمزيق المصحف وإحراقه أو إلقاءه في القاذورات ونحو ذلك من الهتك،

 

تاسعا: كفر إنكار الضروري وما ثبت ضروريته المفضي بالتالي لتكذيب الرسول على ما سوف تعرف،

 

وبالجملة: الكفر أعلاه كله مشروط تحققه بعد المعرفة والعلم وأما من كان به جاهلا أو قاصرا غير مقصرا وبالتالي لم تصله الحجة والبيان فلا معنى ورميه بمقولة الكفر ،

 

إذن: لا كفر بلا علم مسبق، وهذا أصل في تحقق الكفر ،

 

والكلام، في منكر الضروري وحكمه، بعد إثبات كون المقولة الفلانية من الضروريات أولا، وكان المنكر يعلم بها وكونها ضرورية ثانيا،

إرسال تعليق

0 تعليقات