حسن مطر
تجمع المذاهب الإسلامية على نجاسة الدم الخارج من الإنسان وشذ عن
هذا الحكم الشوكاني فقيه اليمن، وبعض أهل الكلام.
ورغم أن القرآن والسنة لم
يصرحا بكلمتي نجاسة وطهارة بالمعنى المتعارف عليه إلا أن الفقه الإسلامي منذ
بداياته ذهب إلى تأسيس فهمه للنجاسة على أساس القذارة من بول وغائط ودم وميتة ولحم
خنزير، الخ.
وحيث قد وردت كلمة (ودماً مسفوحاً) في القرآن ضمن المحرمات في سياق
الأطعمة فقد انسحب الحكم عليه ودخل باب النجاسة وإزالتها بما اصطلح عليه
"الطهارة"، وهذا ما قد أدى بالفقهاء إلى استثناء الدم غير المسفوح من
النجاسات كالبراغيث والقمل والحشرات والسمك، مما ليس له نفس سائلة كما يشرحها
الفقه، وخالفهم بذلك تشدداً المالكية.
كما ذهب المرجع الامامي
المعاصر السيد الخوئي إلى أن هذه الآية غير كافية ويستند على "ارتكاز نجاسته
في أذهان المسلمين على وجه الإطلاق من غير اختصاصه بعصر دون عصر".
يستند الفقه الإسلامي في اعتبارية النجاسة إلى ما تحكيه الروايات
من توجيه النبي والأئمة بغسل مثلا الدم من الثياب ثم الصلاة فيها، خاصة دم الحيض
الذي يصيب ثياب المرأة.
لذلك قالوا أن الأمر بغسل
الدم بالماء يدل على نجاسته. كما أن المشهور الإعفاء من اليسير منه مع اختلاف حول
مقداره إلى جانب الإعفاء من الدم الخارج من الجروح والقروح، وغير ذلك.
هل تؤيد العيش بهاجس النجاسة والطهارة أم القذارة والنظافة؟ أيهما
ييسر حياة المسلم؟
0 تعليقات