فرقد القزوينى
هل الوصية أصل أم الإرث؟
الجواب/
قبل الإجابة نسأل ماهي الوصية؟
الجواب/ الوصية مشتقّة من وصى يَصي/ وهو الوصل/ ومعناه: أنّه يصل
تصرفه بما يكون بعد الموت بما قبل الموت/ وهي على ضربين: تملّيكة كأن يوصى بأمواله
لأشخاص معينين أو عهدية كقضاء الديون وما عليه من متعلقات اجتماعية أو أخلاقية أو اعتقاديه
أو شرعية.
المتدبر في آيات المصحف المبارك يجد أن الوصية هي الأصل في نقل
الثروة ولذا تجد الأخبار الواردة في الحث على الوصية والتأكيد عليها كثيرة منها/
قال عليه السلام/ من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية.
عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال علي عليهم السلام : الوصية تمام
ما نقص من الزكاة .
أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروءته وعقله ....
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال له رجل: إني خرجت إلى مكة
وصحبني رجل فكان زميلي فلما أن كان في بعض الطريق مرض وثقل ثقلا شديدا فكنت أقوم
عليه ثم أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان في اليوم الذي مات فيه أفاق فمات
في ذلك اليوم فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله
عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية آخذ للوصية أو تارك وهي الراحة التي يقال لها:
راحة الموت فهي حق على كل مسلم.
الوصية في القران/ قال تعالى/كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ
بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
المتدبر في الآيات المبارك يجد أن الوصية مطلقة ليس لها حد كالربع
أو الثلث أو الخمس وكذا يجدها مطلقة في الخير/ سواء أكان الخير مادي أو معنوي.
وكلمة الأقربون/كلمة مطلقة لا تتعلق بنسب بل هي تشمل الأنساب
والأسباب بتعبير آخر شاملة لما هو قريب من قلب ونفس الميت فربما كان القريب منه
بناء مدارس أو دور للأيتام أو الإنفاق على الفقراء والمساكين لكن الوصية مشروطة
بكلمة المعروف اي يوازن بين الأنساب والأسباب.
سؤال/ ما هي الطريقة المثلى التي يوزع بها الإنسان قبل موته ثروته
في حياته؟
الجواب/قال الله تعالى/ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ
لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ
وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ
فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن
كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ
يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي
الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ
وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .
............
سؤال/ ماذا لو الآن الإنسان مات ولم يوصي؟.
الجواب/ توزع ثروته وفق آيات الإرث أعلاه.
سؤال/ لو فرضنا أن الميت كان له ٥ بنات و٣ أولاد/ كيف يوزع الإرث؟
الجواب/ حسب النص القرآني لهن ثالثا ما ترك؟ للذكور الباقي.
أما حسب الموروث الفقهي فالإرث يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين.
وماذا لو كانت بنت واحدة و٩ ذكور؟حسب النص القرآني للبنت النصف
والباقي للذكور.
وماذا لو كان له ٤ ذكور وبنتين أو ٩ ذكور وبنتين/ هنا للذكر مثل حظ
الأنثيين.
النص القرآني كما تلاحظون جعل المدار الأنثى وليس الذكر/ إذا كانت
واحدة فلها النصف/ أكثر من اثنتين لهن الثلثان/ اثنتين للذكر مثل حظ الاثنين.
وكل هذا التقسيمات من بعد وصية يوصي بها أو دين إذا قسم الثروة في
حياته أما إذا لم يوص فيقضى عنه الدين ويوزع .
وماذا تقول بقوله تعالى/ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا.
أليست هذه الآية تدل على أن النصيب فرض لا يجوز العمل بخلافه؟
الجواب / نعم هو فرض كما نص القرآن الكريم فهذه الآية من المحكمات
التي فصلها الله تعالى. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت.
ولا منافاة بين ما تقدم وبينها.فالإنسان في الوصية عليه أن يوصي
بالمعروف ولا يجور ولذا قال تعالى/ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ
خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيدًا.
وما هو حكم هذه الآية/ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ
لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا؟ أوليس فيها تناقض لما تقدم؟.
الجواب/ لا ليس فيها شي من هذا القبيل لأنها تتعلق بالإرث.
والإرث فريضة من الله لا يجوز العمل بخلافها.ولذا قال تعالى إذا
حضروا ارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا/أي الأمر متروك للورثة
0 تعليقات